moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم4470895571لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه والمثبته بياناته في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي (قام موكلي الدعوي رقم 4470416521 وتاريخ 13/5/1444ه لدي الدايره التجاريه السادسه، ضد المدعي عليه لمطالبته هو واخر متضامنين بمبلغ تعويض قدره (801,880) ثمانمايه الف والف واحد وثمانمايه وثمانون ريالا، وقضت محكمه الدرجه الاولي لصالح موكلي بطلباته بالصك رقم ٤٤۳۰٦۹٦۷۱٤ وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤ه،ولا زالت الدعوي متداوله والاستيناف ممكنا طبقا للنظام وموكلي يخشي هروب المدعي عليه قبل اقتضاء حقه منه بما يعرض حق موكلي للخطر. اسانيد الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه و تطبيقا لنص الماده (36) منه التي تنص علي تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1- المعاينه لاثبات الحاله. 2- المنع من السفر. 3- وقف الاعمال الجديده. 4- الحراسه القضاييه. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول علي عينه من منتج. 7- التحفظ علي مستندات معينه. 8- المنع من التصرف او الاذن به. 9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه ونص الماده (113) من اللايحه التنفيذيه يجب ان يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن 2 % من قيمه المطالبه الاصليه، وللمحكمه - عند الاقتضاء - طلب تقديم ضمان اضافي وكذلك نص الماده (114) للممنوع من السفر علي حكم صادر في طلب مستعجل، ان يقدم للمحكمه ضمانا بالمبلغ المدعي به، وتاذن له بناء المحكمه بالسفر فور تقديمه للضمان . فانه يحق لموكلي تقديم هذه الدعوي لطلب منع المدعي عليه من السفر حتي استيفاء حقه منه فالدعوي الاصليه لا زالت منظوره وموكلي مستعد لتقديم مبلغ الضمان الذي تحدده المحكمه الموقره متي طلب منه تقديمه وطلب منع المدعي عليه / (...) اقامه رقم (...)، من السفر لحين استيفاء موكلي لحقه الثابت بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم 4470416521 وتاريخ 13/5/1444ه،وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. ففي جلسه 13/9/1444ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيين كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق في المحادثه مذكره تضمنت: (اقام موكلي الدعوي رقم 4470416521 وتاريخ 13/5/1444ه،لدي الدايره التجاريه السادسه، ضد المدعي عليه لمطالبته هو واخر متضامنين بمبلغ تعويض قدره (801,880) ثمانمايه الف والف واحد وثمانمايه وثمانون ريالا، وقضت محكمه الدرجه الاولي لصالح موكلي بطلباته بالصك رقم ٤٤۳۰٦۹٦۷۱٤ وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤ه. ولا زالت الدعوي متداوله والاستيناف ممكنا طبقا للنظام وموكلي يخشي هروب المدعي عليه قبل اقتضاء حقه منه بما يعرض حق موكلي للخطر. اسانيد الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه و تطبيقا لنص الماده (36) منه التي تنص علي تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1- المعاينه لاثبات الحاله. 2- المنع من السفر. 3- وقف الاعمال الجديده. 4- الحراسه القضاييه. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول علي عينه من منتج. 7- التحفظ علي مستندات معينه 8- المنع من التصرف او الاذن به. 9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه ونص الماده (113) من اللايحه التنفيذيه يجب ان يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن 2 % من قيمه المطالبه الاصليه، وللمحكمه - عند الاقتضاء - طلب تقديم ضمان اضافي وكذلك نص الماده (114) للممنوع من السفر علي حكم صادر في طلب مستعجل، ان يقدم للمحكمه ضمانا بالمبلغ المدعي به، وتاذن له بناء المحكمه بالسفر فور تقديمه للضمان . فانه يحق لموكلي تقديم هذه الدعوي لطلب منع المدعي عليه من السفر حتي استيفاء حقه منه فالدعوي الاصليه لا زالت منظوره وموكلي مستعد لتقديم مبلغ الضمان الذي تحدده المحكمه الموقره متي طلب منه تقديمه. الطلبات يطلب موكلي من فضيلتكم وبصفه مستعجله منع المدعي عليه / (...) اقامه رقم (...)، من السفر لحين استيفاء موكلي لحقه الثابت بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم 4470416521 وتاريخ 13/5/1444ه (تجاريه الرياض)). وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بان الحكم لم يكتسب القطعيه وطلب المدعي غير صحيح، كما انه تقدم بطلب الاعتراض علي الحكم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بماورد في النظام ان الدعوي تقام اثناء نظر الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعيين بتقديم ضمان نقدي استنادا لماورد في الماده (113)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويكون عباره عن شيك مصدق باسم رييس المحكمه بمبلغ قدره 25.000ريال خمسه وعشرون الف ريال فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيين كما حضر المدعي عليه اصاله وقرر وكيل المدعيين بان موكليه قاموا بتحرير شيك مصدق برقم 01159905 وتاريخ 14/9/1444ه،والمسحوب علي بنك (...) يدفع الشيك لامر (المستفيد) رييس المحكمه التجاريه بالرياض مبلغ قدره 25.000ريال يصرف للمستفيد الاول فقط كما قرر بانه قام بتسليمه لرييس المحكمه وطلب اصدار قرار بمنع المدعي عليه / (...) اقامه (...) من السفر ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيين والمدعي عليه ناشيه عن عقد مقاوله؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه،;وعن موضوع الدعوي، وبما ان طلب المدعيين هو منع المدعي عليه من السفر، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، ولما كان طلب المدعيين مستعجلا بقوه النظام بموجب الفقره (2) من الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (101) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تتولي الدواير المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده الحاديه عشره من اللايحه الفصل في الطلبات المستعجله؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوي الموضوعيه او بعدها، وللطرف ان يتقدم بالطلب الي الدايره التي تنظر الدعوي الموضوعيه في الدرجه الابتداييه او الاستيناف)، كما ان الماده (108) من ذات اللايحه نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توفر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ومن ثم فنظر طلب المدعيه المستعجل لا يجب ان يكون الحق ثابت بموجب حكم مكتسب للقطعيه بل لا يجب ان يكون في حق ثابت له فيها، وبما ان المدعيين قدموا ضمانا نقديا بما يمثل (2%) تقريبا من قيمه المبلغ محل المطالبه، تطبيقا للماده (113) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما انه تحقق ركن خوف الضرر المحدق وفوات الحق، حيث يخشي هلاك هذا المال او فواته او تهريبه او اختفاؤه عند عدم ايقاع منع السفر علي المدعي عليه، لا سيما وان المدعي عليه شخص اجنبي غير سعودي، وبما ان اركان الطلب المستعجل فيه مكتمله، الامر الذي تنتهي معه والحال ما ذكر الي ما هو موضح بمنطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: قررت الدايره منع المدعي عليه / (...) اقامه رقم (...) من السفر حتي صدور حكم نهايي في القضيه رقم 4470416521 لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.