gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1365) القرار رقم | (Z-2021-38463) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شکلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي: لفووات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباء ١٤٤٣/٠٢١٨ ه- ع- دت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ و-tعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ٣٣/١/١٥ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتاريخ ٢٠١١/٠٢٢ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل نظامي للمدعيه / شركه ... للبلاط (سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٤، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠١) اجاب، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافع. وفي يوم الارباء ١٤٤١ ه، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، ( ... ) هويه وطبيه رقم ( ... )، بصفته ممثلا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك، وبسؤال مثل المدعيه عن دعوي مoulته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعاها الموده لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١/١٧) وتاريخ ١٧٣٧/٠٣/١٤ (٢٨١/٤٨/٠٦) واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥/١/٥٥) واتعديلاتها، ولايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥/١/١) واتاريخ ١٥٥/١/٥) واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكلا: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٠) يوما مكن نعت علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه قرارات الجان العربيه لسنه 2021 الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجه الداخليه لاغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ بقرار اللجه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغ بفرار الربط في تاريخ ١٠٠٥/٠٠٦١، و تقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠٠٥/٠٠٩١، معليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من «المدعيه / شركه ... للباط ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم الاحد الموافق النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.