tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433293550 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9125c610-2acc-4b5e-90be-12768831ea81 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439250266 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي مبلغ قدره (58.000) ثمانيه وخمسون الف ريال، دفعها للمدعي عليها لشراكه مضاربه ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه، وبسؤاله عن البينه، ذكر انها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها.
وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه علي ما جاء في دعوي المدعي.
ثم في جلسه اخري حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تتقدم بعذر كما لم تقدم اجابتها عبر النظام، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي، وحيث وعدت المدعي عليها بالاجابه وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب، قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... " (الكافي 4/ 241)، وبما ان الاصل سلامه راس المال، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعي عليها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (58.000) ثمانيه وخمسون الف ريال والله اعلم واحكم.