tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property

حكم رقم 4530027390 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-05-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:180 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=document_number:1754 entity=document_number:م/8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٩٠٩٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤١ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طلبه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠) تسع مايه وثمانون مليون ريال سعودي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه موعدا لنظرها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغها وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها والكتابه لها للحضور في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها.
وفي جلسه بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه لم يتم ابلاغ الاطراف بموعد الجلسه ورابطها وقررت تحديد جلسه واعاده ابلاغ الطرفين الكترونيا...
وفي جلسه بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغها وعليه قررت الدايره الكتابه للمدعي عليها للحضور في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها.
وفي تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه ارفق ممثل المدعي عليها مذكره تضمنت اولا: نفيد فضيلتكم ان المدعي سبق وتقدم بهذه الدعوي امام المحكمه الاداريه في الرياض في القضيه رقم ١٧٥٤ وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤١ التي انتهت الي رفض الدعوي بسبب عدم وجود سند نظامي وشرعي لما يطالب به المدعي في دعواه. ثم تقدم المدعي بطلب استيناف علي الحكم الصادر من المحكمه الاداريه امام محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض، وصدر منها الحكم رقم ٧١٥١ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه الذي انتهي الي ان الدعوي مرفوعه قبل اوانها لما قرره النظام من وجوب تقديم مثل هذه الدعاوي امام لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، وعليه حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤١ه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي. ثم تقدم المدعي بدعوي امام لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف برقم (بدون) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢ه، وحيث ان اللجنه اصدرت قرارها رقم (٥٧-٢٢) وتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، والذي قررت فيه بالاجماع عدم ادانه (...) لعدم ثبوت مخالفه نظام حمايه حقوق المؤلف، وذلك لانه لم يثبت للجنه ان المدعي لديه مصنف من المصنفات المحميه بموجب النظام، وما قدمه هو مجرد جمله من الافكار واحد اساليب العمل التي هي مستثناه من الحمايه النظاميه. ثانيا: بخصوص قول المدعي انه يملك مصنف فردي (علمي) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تشكيليه متصله بفن العلوم). فهو قول مرسل لا يسنده دليل. وحتي تكون الدعوي صحيحه يجب ان يكون الاعتداء علي حق ثابت للمدعي. وبالنظر الي ان المدعي يدعي الاعتداء علي حق لم يثبت بالاصل ملكيته له، فلا يمكن منح الحمايه المقرره في نظام حمايه حقوق المؤلف له. وعلي ذلك لا نري وجها لصحه مطالبه المدعي. فحتي يسبغ النظام الحمايه المقرره؛ يجب اولا ان يكون المصنف منسوبا الي المدعي، ومملوكا له، وما قدمه المدعي هي مجرد افكار لم يثبت انها مملوكه حصريا له، وتعد هذه الافكار في معرفه وعلم (...) وغيرها من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومن الوارد تولدها لدي المهتمين في هذا المجال، ونستند في ذلك الي الفقره الثالثه من الماده الرابعه من نظام حمايه حقوق المؤلف: المصنفات المستثناه من الحمايه: لا تشمل الحمايه المقرره بمقتضي هذا النظام: ٣ - الافكار، والاجراءات، واساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضيه، والمبادي، والحقايق المجرده . وما قدمه المدعي لا يعدو ان يكون مجرد فكره لمشروع، لم يرد عليها نفي او اثبات لحصريه معلوميتها لديه وحده، حتي يتمكن من طلب التعويض عن الاعتداء عليها من قبل المدينه. فان قامت (...) باطلاق مشروع (...) فان ذلك لا يعد اعتداء علي فكره خاصه بالمدعي، اذ لم يثبت بالاصل حق المدعي في ملكيتها. كما ان (...) عندما قامت باطلاق مشروع (...) فان ذلك جاء انطلاقا من دورها في دعم وتشجيع البحث العلمي للاغراض التطبيقيه وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلميه في هذا المجال، بما يتناسب مع متطلبات التنميه في المملكه، والتعاون مع الاجهزه المختصه لتحديد الاولويات والسياسات الوطنيه في مجال العلوم والتقنيه، وفي اطار اختصاصاتها الوارده في نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٠٦ه. ثم ان (...)اطلقت هذا المشروع كمشروع وطني يهدف الي رفع القدرات العلميه للباحثين، والتوصل الي نتايج بحثيه تسهم في الوقايه من الامراض ورفعها عن افراد المجتمع مع تقديم الدعم المالي لهؤلاء الباحثين من طرف (...) استنادا الي اختصاصاتها الوارده في نظامها كجهه حكوميه مموله للبحث العلمي، ولم تطلق (...)هذا المشروع كفكره تجاريه تهدف من ورايها الي التكسب والاستغلال التجاري. مع التاكيد علي ان البحوث الجينيه تعد امنا وطنيا تحرص الدوله رعاها الله علي حمايته، وتنظيم هذه البحوث وفق ضوابط خاصه ومشدده، كما يؤكد علي ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٠) وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٢٥ه. ثالثا: نرفق لفضيلتكم قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف برقم (بدون) وتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٢ه. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لانعدام السند النظامي والشرعي لما يطالب به المدعي.
وفي جلسه بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي مزيدا من تحرير دعواه فقدم مذكره عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه وبالاطلاع عليها تبين انها حوت خمس طلبات لا رابط بينها فافهمته الدايره بان عليه حصر دعواه في احدها فقرر انه يحصر دعواه في طلب التعويض ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره تتضمن بيان المصنف محل الاعتداء وتاريخ نشره من موكله وارفاق نسخه منه كما عليه بيان الاعتداء الذي ينسبه للمدعي عليها وتاريخه وذلك بمذكره تودع عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت ممثل المدعي عليها بتقديم جوابه بعد تقديم وكيل المدعي ما طلب منه خلال عشرين يوما وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي جلسه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديم الجواب علي مذكره الجهه المدعي عليها المقدمه في ملف القضيه فاجاب قايلا بانه لم يتمكن من تقديمه عبر ملف القضيه لوجود طلب سابق في النظام وذكر ان الجواب حاضر لديه فطلبت منه الدايره تقديمه عبر المحادثه في هذه الجلسه فقام بارساله ونصه مايلي: (اولا: يوجد لدينا ببينه جديده وهي ان قسم العلوم الجينيه لم يكن مفعلا ولا يبحث فيه الا بعد عوده (...) الذي كتب التقرير المقدم من المدعي عليها حيث انه كان يدرس في (...) حيث لم يرجع الا بعد حصوله علي درجه الدكتوراه في نهايه شهر ذي القعده سنه ١٤٣٢ه ومشروع موكلي مقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين عام ١٤٣١ه فاين كان مشروع المدعي عليها في (...) في هذا التوقيت. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها انه لا يوجد سند نظامي لدعوانا فهو غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قدمت البينات النظاميه الصحيحه لفضيلتكم وهي كالاتي: ١- برقيه المقام السامي حيث قام (...) و(...) بمخاطبه (...) بموجب برقيه معاليه رقم (...) وتاريخ ٦/٧/١٤٣٥ه للاستفسار عن ما تضمنه تظلم موكلي وكيفيه استغلال المشروع المقدم منها بدون علمها وعدم اشراكها في التشغيل ولاشراف وعدم منحها الامتياز علي المشروع المقدم منها مده عشر سنوات وفقا للخطاب المقدم منها بدايه للمقام السامي.(مرفق ١) ٢- خطاب (...) بشان عدم اشراك شركه (...) في الاشراف علي (...).(مرفق ٢) ٣- خطاب (...) (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٥ه وفي هذا الخطاب يبين (...) ل(...) ماهيه شركه (...) وانها تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال البحوث الصحيه وغيرها وان هذه الشركه لها العديد من الاستشاريين المتخصصين علي المستوي الوطني والعالمي. (مرفق ٣) ٤- خطاب (...) ل(...) بتاريخ ٢٠/١/١٤٣٦ه انه يؤيد احاله موضوع عدم اشراك شركه (...) في الاشراف علي (...) للمعلومات والبحوث الجينيه الي الاداره العامه للشؤون القانونيه. (مرفق ٤) ٥- خطاب (...)الي (...) (مرفق ٥) ٦- خطاب م(...) ل(...) يطرح عرض عقد اجتماع مشترك بين ممثل شركه (...) و(...).مرفق ٦ وغيرها الكثير من المرفقات التي سبق وقدمنها لفضيلتكم في هذه الدعوي منعا للاطاله. ٧- ان (...) قامت بالاستيلاء علي مشروع موكلي وبتدشين المشروع المقدمه منه تحت رعايتها دون اشراكه هو والشركه التي قامت بدعم فكرته وهي شركه (...)(...) المحدوده مما ترتب عليه اهدار حقوقه وضياع امواله وامواله وضياع جهوده وتضرره ماديا ومما يوجب علي الزام (...) بدفع كافه المصروفات والاعباء الماليه التي تكبدها هو والشركه المذكوره بسبب عدم تنفيذ المشروع. ثالثا: يا صاحب الفضيله ان ما ذكرته المدعي عليها بشان الدعاوي القضاييه السابقه لا يدل باي حال من الاحوال علي ان دعوي موكلي غير صحيحه، بل بالعكس فان حكم محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض رقم ٧١٥١ وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ ه الذي انتهي الي ان الدعوي مرفوعه قبل اوانها هو برهان وبينه ان دعوي موكلي دعوي صحيحه حيث ان الحكم ان الدعوي مرفوعه قبل اوانها لا يعني عدم وجود البينه والسند النظامي لكن هو دليل ان الدعوي لابد لها من اجراءات صحيحه حتي تقبل وهذا لا يعني عدم صحه البينه كما تدعي المدعي عليها. رابعا: ان (...) تريد اطاله امد الدعوي بتقديمها اجابات مكرره لم تاتي فيها بجديد منتج في موضوع الدعوي مما يثبت صحه دعوي موكلي وما ذكرته من دفوع لا يسعفها للتنصل من حقوق موكلي. خامسا: يا صاحب الفضيله ان الاضرار بموكلي ثابت منذ اخذ المدعي عليها مشروع شركه (...) والعمل عليه دون المحافظه علي حقوق موكلي بل وتعمد الاضرار به مما يلزمها شرعا التعويض لثبوت توافر اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه وقد اثباتنا لفضيلتكم وقع الضرر كاحد اركان التعويض في الشرع وفي النظام، فلا يمكن القول بوجوب مسؤوليه المضر عن فعل او امتناع لم يترتب عليه ضرر، بل لا بد ان تقوم علاقه السببيه بين الخطا والضرر وان يكون الضرر قد وقع نتيجه لهذا الخطا، فالضرر الحقيقي والمباشر وقع علي موكلي وثابت في حق المدعي عليها بقيامها عن قصد بالاستيلاء علي مشروع موكلي وتدشينه نفس المشروع غير عابيه بالاضرار التي وقعت علي موكلي وشركته وهو ضرر مباشر ترتب علي فعل المضر وخطيه ولم يكن في استطاعه المضرور ان يتوقاه ببذل جهد معقول كون ان المضر جهه حكوميه مما ترتب عليه ان الضرر الذي وقع علي موكلي هو ضرر حقيقي وليس ضرر محتمل حيث تقدم موكلي بمقترح انشاء (...) للمعلومات والبحوث الجينيه وانشاء (...) مع طلب التكليف الحصري بخطابه رقم (...) وتاريخ٢٩/١١/١٤٣١ه ولم يكن في هذا التاريخ اي مشروع للمدعي عليها في العلوم الجنيه في هذا التوقيت اي ان مشروع موكلي مقدم للديون الملكي عام ١٤٣١ه مما يثبت استيلاء (...)المدعي عليها علي مشروع موكلي وهو ضرر حقيقي ومباشر وتحقق وقوعه وهو الذي ذهبت اليه محكمه الاستيناف الاداريه في القضيه رقم ٥٦٩٤/٢/س/١٤٣٦ه ان التعويض لا يكون الا عن الضرر الحقيقي وليس الضرر الاحتمالي. وكذلك ما نص القرار الصادر من لجنه تدقيق القضايا بتاريخ: ٢٠/٥/١٤٠٠ه والذي نص علي: (انه طبقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الاداري اذا ما ترتب علي الامر الصحيح نظاما ضرر خاص باحد الافراد فانه يجب التعويض عن هذا الضرر الخاص بمقداره وهذا التعويض يقوم علي اساس مبدا نظامي اخر اشمل من مبدا المسؤوليه علي اساس الخطا وهو مبدا المساواه امام التكاليف العامه...)، ومن ذلك ايضا ما اشتمل عليه حكم النقض الصادر من الدايره الثامنه بمحكمه الاستيناف الاداريه رقم ١٦٩/اس/٨ لعام ١٤٣١ه من انه: (تظل الاداره مسؤوله عما تحدثه اعمالها من اضرار حتي ولو كان ذلك بدون خطا، ذلك انه متي نال المدعي ضرر فان له المطالبه بالتعويض علي اساس المسؤوليه بدون خطا، حسبما استقر عليه القضاء الاداري...). سادسا: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها بانه تم رفض الدعوي المقامه من موكلي والتي كانت منظوره امام المحكمه الاداريه برقم ١٧٥٤ وتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤١ه لان هذه الدعوي تم الحكم بعدم قبولها شكلا من قبل محكمه الاستيناف لانه لم يتم التظلم لدي هييه الملكيه الفكريه، اي ان الدعوي لم تبحث موضوعا او يحكم بها في الموضوع ومرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بعدم قبول الدعوي ولما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام الجهه المدعي عليها بدفع كافه المصروفات والاعباء الماليه التي تكبدتها الشركه المدعيه جراء عدم تنفيذ المشروع. ٢- الزام الجهه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٩٨٠.٠٠٠.٠٠٠ تسعمايه وثمانون مليون ريال تعويض مادي ومعنوي عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه من جراء استغلال مشروع الشركه المدعيه دون علمها وبذات مضمون الافكار والاهداف والاسس المبني عليها مشروع الشركه المدعيه. ٣- الزام الجهه المدعي عليها بالتعويض عن فوات منفعه الربح من المشروع علي الشركه المدعيه. ٤- اشراك الشركه المدعيه في المشروع (التشغيل/الاشراف/الامتياز) لكونها صاحبه والاولويه سندا لما هو مذكور اعلاه. ٥- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغ قيمتها ١٠مليون ريال.) وسالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فذكر انه يحصر المطالبه بالتعويض، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الاساس الذي يبني عليه الدعوي في المطالبه بالتعويض هل هو ذاته المقدم في الدعوي السابقه المقامه من موكله ضد المدعي عليها والمقيده لدي لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه قوق المؤلف الصادر فيها قرار اللجنه المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٢ه فاجاب بقوله ان هذه الدعوي تعد مطابقه بالتاسيس لما صدر من قرار اللجنه والدعوي الماثله تتعلق بالمطالبه بالتعويض فسالته الدايره عن مدي الاعتراض علي قرار اللجنه من العدم فاجاب قايلا: بان موكله قد توجه الي اللجنه مصدره القرار ولم تسلمه رقم القرار ولا نسخته وقامت بتوجيهه لتقديم دعوي امام المحكمه التجاريه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
الاسباب:
لما كانت العبره بالطلبات الختاميه وحصر المدعي دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠) تسع مايه وثمانون مليون ريال سعودي، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي قد اسس دعواه علي طلب تعويض بناء علي اعتبار ان المدعي عليها قد تعدت واستغلت فكره مشروعه، وحيث ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث ثبت للدايره عدم توفر ركن الخطا؛ لكون المصنف محل دعوي التعويض مستثني من الحمايه المقرره نظاما وصدر بذلك قرار لجنه حقوق المؤلف رقم (٥٧/٢٢) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه والذي انتهي الي ان المصنف يندرج في الافكار لمشروع واحد اساليب العمل والتي تعد مستثناه حسب ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٤) من نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤ه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي التعويض والحكم بموجب هذا المنطوق المبين ادناه وللمدعي حق الاستيناف خلال المده المقرره بالفقره (١) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٩٠٩٨ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٩-١١-١٤٤٤ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠) تسع مايه وثمانون مليون ريال، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق ، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان المدعي قد اسس دعواه علي طلب تعويض بناء علي اعتبار ان المدعي عليها قد تعدت واستغلت فكره مشروعه، وحيث ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث ثبت للدايره عدم توفر ركن الخطا؛ لكون المصنف محل دعوي التعويض مستثني من الحمايه المقرره نظاما وصدر بذلك قرار لجنه حقوق المؤلف رقم (٥٧/٢٢) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه والذي انتهي الي ان المصنف يندرج في الافكار لمشروع واحد اساليب العمل والتي تعد مستثناه حسب ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٤) من نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤ه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي التعويض والحكم بموجب هذا المنطوق المبين ادناه، فتقدمت (...) بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٦ /١٢/١٤٤٤ه تضمنت: ان هناك بينه فاصله في الدعوي واثبات بالدليل القاطع ان مشروع موكلي اقدم من مشروع (...) بثلاث سنوات حيث ان مشروع موكلي كان عام ١٤٣١ه بينما مشروع (...) كان عام ١٤٣٤ه.
الخطا في التسبيب حيث ان ما ذكرته الدايره كاسباب للحكم لا سند نظاميا ولا شرعيا له، وان ما اشترطته هييه الملكيه الفكريه هو السبيل الذي اتبعه موكلي منذ اليوم الاول من تدشين مشروعه (...) بالاعمال الماديه الاتيه لتحويل الامر من مجرد فكره الي واقع مادي علي ارض الواقع وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٩٨٠.٠٠٠,٠٠٠ ريال تعويض مادي ومعنوي، والزامها باتعاب المحاماه بنسبه وقدرها ١٠% مما يحكم به لصالح المدعي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الاستيناف، وطلبت الدايره من المدعي تقديم نسخه من المذكره التي قدمها بتحرير دعواه، وبيان صفه شركه (...) في المشروع محل الدعوي،كما طلبت الدايره من الاطراف تقديم نسخه من قرار لجنه حقوق المؤلف، وافهمت الدايره انه علي الطرفين تقديم ما طلب منها بمذكره يتم ايداعها في النظام، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٨/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره عبر بريد الدايره الالكتروني كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام وبعد اطلاع الدايره علي المذكرتين ومرفقاتهما سالت وكيل المدعيه عن المشروع محل الدعوي هل هو ملك لموكله او لشركه (...) فاجاب بقوله (ان حقيقه المشروع هو ملك لموكلي اما شركه (...) فموكلي شريك فيها وعضو مجلس اداره والذي قام بتقديم المشروع هو موكلي والمشروع يخص موكلي وملك له وقد تم التراسل عن طريق موكلي علي مطبوعات شركه (...) لانه لا بد ان يتم تقديم المشروع عن طريق شركه) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٢٩٠٩٨ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.