moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 6461/1/ق لعام1437ه المقامه من المدعيه / شركه(...) السعوديه المحدوده ضد المدعي عليها / شركه(...)للتجزيه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،وبعد: ففي يوم الثلاثاء 3/1/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي د.حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا القاضي جمال بن فاضل العمري عضوا وبحضور يزيد بن عبد الرحمن المليفي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 7/6/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعيه تقدمت بتظلم لوزاره التجاره و الصناعه من تصرفات مجلس اداره الشركه المدعي عليها والمخالفات والتجاوزات الكبيره التي وقعوا فيها كما تم مخاطبه رييس واعضاء مجلس اداره الشركه المدعي عليها بموجب الخطاب الصادر من المدعيه والمتضمن طلب عقد الجمعيه العامه للشركه لتشكيل مجلس اداره جديد للشركه لكي يتلافي المخالفات والاخطاء الحاليه وذلك بناء علي التوجيه الذي تلقته المدعي عليها من وزاره التجاره الا انه لم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها وبناء علي ما جاء في الماده(9) من نظام الشركات فانه يطلب اولا: عزل اعضاء مجلس اداره الشركه المدعي عليها الحالي وتعيين مديرا مؤقتا (حارسا قضاييا) لحين اعاده تشكيل مجلس اداره جديد ثانيا : اعاده تشكيل مجلس اداره الشركه المدعي عليها وان يكون خاليا من الشركاء الذين تتعارض مصالحهم او مصالح شركاتهم الاخري مع شركه(...) للتجزيه وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها عده جلسات استمعت فيها الدايره لملخص الدعوي حيث كرر وكيل المدعيه ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر المدعي عليها في جده وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لذلك ثم قدم مذكره جاء فيها انه دعواه موجهه ضد شركه(...) للتجزيه وليس علي اعضاء مجلس الاداره مع احتفاظ المدعيه بحقها في المستقبل باقامه دعوي ضد اعضاء مجلس الاداره للمطالبه بالتعويض عن اي ضرر لحق بالشركه او اي مبالغ اخري وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بان مركز اداره الشركه في جده ولها فرع في مدينه الرياض فسالت الدايره وكيل المدعيه هل يقيم دعواه علي الشركه او علي الفرع فذكر ان دعواه علي فرع الشركه في مدينه الرياض فسالته الدايره هل تعامل موكلته كان مع المركز الرييس للشركه ام مع الفرع فطلب مهله لذلك ثم قدم مذكره جاء فيها ان ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون مقر الشركه الرييس في جده غير مؤثر في سير الدعوي لوجود فرع لها في مدينه الرياض وليست القضيه تتعلق بتعامل مباشر مع المقر الرييس للشركه وانما لاثبات مخالفات وتجاوزات تم ارتكابها في فروع الشركه ومحالها واكثرها يوجد في مدينه الرياض والمحافظات التابعه لها كما ان هذا الفرع هو المحرك الرييس للشركه و العقود جميعها تمت في مدينه الرياض وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما ورد فيها ذكر انه يتمسك بعدم الاختصاص المكاني ويطلب الحكم بذلك. (الاسباب) حيث ان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي عزل اعضاء مجلس اداره الشركه المدعي عليها الحالي وتعيين مديرا مؤقتا(حارسا قضاييا) لحين اعاده تشكيل مجلس اداره جديد واعاده تشكيل مجلس اداره الشركه المدعي عليها وان يكون خاليا من الشركاء الذين تتعارض مصالحهم او مصالح شركاتهم الاخري مع شركه (...) للتجزيه وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بنظر هذه الدعوي وذلك لان مركز اداره الشركه المدعي عليها يقع في مدينه جده وحيث قرر وكيل المدعيه بان دعواه موجهه ضد الشركه وانه يوجد لها فرع في مدينه الرياض وانه يطلب السير في نظر الدعوي لدي هذه المحكمه وحيث نصت الماده الثامنه و الثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) بتاريخ 22/1/1435ه علي ان (تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع.) كما نصت الفقره(38/1) من اللايحه التنفيذيه لهذه الماده علي ان (تقام الدعوي علي العضو او الشريك في مكان الشركه او الجمعيه او المؤسسه اذا كان المدعي عليه مسجلا فيها رسميا، فان لم يكن مسجلا فتقام في مكان اقامه المدعي عليه وفقا للماده السادسه والثلاثين من هذا النظام) وحيث نصت الماده المشار اليها علي ان الدعوي تقام علي الشركه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها سواء كانت الدعوي مقامه من الشركه او علي الشركه او علي احد الشركاء او الاعضاء او من شريك او عضو علي اخر وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون من ذات النظام علي ان (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها.) وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بنظر هذه الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعيه من انه يوجد فرع للشركه المدعي عليها في مدينه الرياض وان العقود تمت في مدينه الرياض حيث ان جواز اقامه الدعوي علي فرع الشركه انما يكون في المسايل المتعلقه بهذا الفرع في تعاملها مع الغير اما مطالبه المدعيه في هذه الدعوي فحقيقتها ضد اعضاء مجلس اداره الشركه وذلك ان المدعيه تطالب بعزل اعضاء مجلس الاداره وتعيين حارس قضايي واعاده تشكيل مجلس الاداره الحالي والشركه ليست طرفا في هذه العلاقه وانما العلاقه ناشيه بين المدعيه واعضاء مجلس الاداره وقد نصت اللايحه التنفيذيه للماده المشار اليها علي ان الدعوي تقام علي الشريك او العضو في مكان الشركه اذا كان مسجلا فيها رسميا وليس في مكان الفرع. لذلك حكمت الدايره:بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه(...) السعوديه المحدوده ضد شركه(...) للتجزيه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي د.حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا القاضي جمال بن فاضل العمري عضوا يزيد بن عبد الرحمن المليفي امينا للسر حكم في القضيه رقم 6461/1/ق لعام 1437ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 1797/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...( المحدوده. ضد / شركه (...) للتجزيه. (و الصادر بشانها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3/1/1438ه ) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه ، وبعد: ففي يوم الاحد 9 /2/1439ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د.عبد المحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور امين سر الدايره / محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه ، المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 7/4/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ،وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعيه تقدمت بتظلم لوزاره التجاره و الصناعه ومن تصرفات مجلس اداره الشركه المدعي عليها و المخالفات و التجاوزات الكبيره التي وقعوا فيها كما تم مخاطبه رييس واعضاء مجلس اداره الشركه المدعي بموجب الخطاب الصادر من المدعيه و المتضمن طلب عقد الجمعيه العامه للشركه لتشكيل مجلس اداره جديد للشركه لكي يتلافي المخالفات و الاخطاء الحاليه وذلك بناء علي التوجيه الذي تلقته المدعي عليها من وزاره التجاره الا انه لم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها وبناء علي ما جاء في توجيه وزاره التجاره وبناء علي ما جاء في الماده (9) من نظام الشركات فانه يطلب اولا: عزل اعضاء مجلس اداره الشركه المدعي عليها الحالي وتعيين مديرا مؤقتا(حارسا قضاييا) لحين اعاده تشكيل مجلس اداره جديد. ثانيا: اعاده تشكيل مجلس اداره الشركه المدعي عليها وان يكون خاليا من الشركاء الذين تتعارض مصالحهم او مصالح شركاتهم الاخري مع شركه (...) للتجزيه. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه الدعوي المقامه من / شركه(...) المحدوده ضد/ شركه(...) للتجزيه. وقد حددت الدايره تاريخ 18/1/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وجري استلام وكيل المدعي لنسخه اعلام الحكم بتاريخ 10/2/1438، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 5/3/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع؛ فانه في النظر من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3/1/1438ه الصادر في القضيه رقم 6461/ 1/ ق لعام 1437ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) المحدوده ضد/ شركه(...) للتجزيه، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د.عبد المحسن بن عبدالله الزكري عضوا امين سر الدايره / محمد بن فهد المطوع