gstc_gov_sa · decision · processed · 33 chunks
(٢٤٣٦٥) قار رقم ٢٥ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا) (٢٦/١٨) برقم علي الربط الضريبي لل'AEOAM من ٢٠١١ م حتي ٢٠١٣ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الاحد الموافق ١٠١٥٠ اكتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالرياض للبث في الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) علي الربط الضريبي لل'AEOAM من ٢٠١١ م حتي ١٣٠ م، وبعد الاطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدخره رفع الاعتراض رقم ٤٣/١١٥٠ واتريخ ١٤٥٦/٥/٤ ه والمذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحضر جلسه الممناقده باتريخ ١٤٣٦/٧/٧ ه التي حضرها عن المصلحه كل من ....9 .... فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكليه: اخطرت المصلحه المكلف بالربط عن الاوعام من ٢٠١٢ حتي ٢٠١٢ بخطابها رقم ١٥٢٥/٩/١٣ ه واتريخ ١٥٢٥/٩/١٣ ه. واعترض المكلف علي الربط بخطابه الوارد للمصلحه برقم ١٥٢٥/١٣/١٣ ه. واتريخ ١٥٢٥/٩/١٣ ه. واتريخ ١٥٢٥/١٣/١٣ ه. واتريخ ١٥٢٥/٩/١٣ ه. واتكري ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف علي التالي. -1 ضريبه الاستقطاع. - ٢ غرامه عدم تقديم الاقرار. -٣ غرامات التاخير. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحه و راي اللجنه: - ١ ضريبه الاستقطاع. ا - وجهه نظر المكلف: في ضواب نها في ضواب الاعتراض المشار اليه عاليه: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نطا في ضواب الاعتراض المشار اليه عاليه: " بالاشاره الي ضلاب مصلحتكم الموقره رقم ١٤٥/١٦/١٣" الحادره بتاريخ ١٤٥/٩/١٣ المضمن مطالبه شركه(ا)سداد غرامات (ا)سداد غرامات لسنتوات المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠١١ و ٢٠١٢ م ٢٠١٣، وكما سبق افاده 8/1 سعادتكم بموجب خطاب المحاسب القانوني رقم ٢٠١٤/٨٦ تاريخ ١٥٤٣٣٠/٨١١ ه فان شركه(ا) وباعتبارها معينه كانقل وطني للتشغيل الجوي بين جمهوريه مصر العربيه وال المملكه العربيه السعوديه بموجب خطابي الهييه العامه للطيران السعودي رقم ٢٦١/٤١/٦١ وابلاتي تري الشركه ان يجب معاملتها ضريبيا مثل شركه(سر) والتي تتمتع بالابعاء الضريبي. لذلك، فان الشركه تروج من سعادتكم اعاده النظر في موضوع تمتعها بالابعاء الضريبي اسوه بشركه(س). علما بانه نمي الي علمنا بان شركات الطيران المسجله في المملكه العربيه السعوديه والتي تقوم بتشغيل ردالت الي جمهوريه مصر معفاه من الضريبه في جمهوريه مصر. بناء عليه نرجو تعميد من يلزم الغاء المطلابه بالغرامات وضريه الاستقطاع للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م ومنح الشركه الشهاده غير المقيده اللازمه". وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحا: ا - الضريبه المقتطه: اشرات المصلحه انه لم يتم قبول اعتراض الشركه استنادا الي ما يلي: 1 - عدم صدور مرسوم ملكي بالمصاده من قبل حكومه المملكه العربيه السعوديه علي الاتفاقيه العربيه لتحرير النقل الجوي الموقعه في ديمشق بتاريخ ١٩/٠٠٤/١٢/١٩ م علي الرغم من ان كل من المملكه ومصر من الدول الاعضاء في تلك الاتفاقيه. ٢ - ان جمهوريه مصر العربيه ليست طرفا في اتفاقيه تبادل الاعفاء الضريبي لنشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربيه والصادق عليها بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١) وتاريخ ١٤٠٠٤/٢/١٢. ونورد لسعادتكم رر الشركه علي وجهه نظر المصله كما يلي: ١ - ان ما جاء ضمن وجهه نظر المصله لا يتفق مع واقع الحال حيث ان شركه (س) تثمتع بالمعاء الضريبي بالالمملكه العربيه السعوديه استنادا الي الاتفاقيات العربيه لتحرير النقل الجوي وتبادل الاعفاء الضريبي المشار اليها ضمن وجهه نظر المصلحه. وكما تم تاكيده من قبل المصلحه فان كلا من المملكه ومصر من الدول الاعضاء في تلك الاتفاقيه. ٢ - بناء عليه وحيث ان شركه (ا) وابعتبارها معينه كناقل وطني للتشغيل الجوي بين جمهوريه العربيه وال المملكه العربيه السعوديه بموجب خطابي الهبه العامه للطيران السعودي رقم ٢/٦١/٦/٧/٩٩ (مرق صوره)، فانه يجب معاملتها ضريبيا مثل شركه (س) والتي تتمتع بالاعفاء الضريبي. ٣- ومما يؤكد اينا انه لا يمكن فرض ضرايب وغرامات طبق لمبدا المعامله بالمثل، ان فرع شركه (د)معفي من الضرايب في دوله مصر. ٤- لقد قامت الشركه بتطبيق الاعفاء طبق لاتفاقيه دوليه والتي نصت علي ان يعفي كل من الاطراف المتعاقده مؤسسات النقل الجوي وانشطتها التابعه للطرف المتعاقد الاخر من جميع الضرايب والرسوم والاداءات الحكوميه والمحليه. وكما تعلمون سعادتكم فان الماده (٢٥) من نظام البي المعلقه بالاتفاقيه الدوليه نصت علي ما يلي: عند تEOARش شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام، تسري شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه باستثناء احكام الماده الثالثه والستين من هذا النظام المتعلقه اجراءات مكافحه التجنب الضريبي. واستنا الي هذه الماده وحيث ان احكام المعاهده الدوليه هي التي تسري وحيث انها تحت علي الاعفاء من جميع الضرايب والرسوم والاداعات الحكوميه والMحليه، فانه لا يمكن فرض غرامات طبق للنظام الضريبي المحلي لان فيه تEOARض مع احكام الاتفاقيه الدوليه. لذلك، فان الشركه ترجو من لجنتكم الموقره دراسه اعتراض الشركه واعاده النظر في موضوع تعتها بالاعفاء الضريبي اسوه بشركه (س). علما بانه نم يلي علمنا بان شركات الطيران المسجله في المملكه العربيه السعوديه والتي تقوم بتشغيل رحلات الي جمهوريه مصر (كشركه طيران (ج)) معفاه من الضريبه في جمهوريه مصر". ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: القيمه بالريال 1 - ضريبه الاستقطاع: <table><tr><td>م2013</td><td>م2012</td><td>م2011</td><td>السنوات</td></tr><tr><td>11.007</td><td>13.1.1</td><td>18.49.</td><td>قيمه ضريبه الاستقطاع</td></tr></table> 1 - عدم صدور مرسوم ملكي بالمصادقه من قبل حكومه المملكه العربيه السعوديه علي الاتفاقيه العربيه لتحرير النقل الجوي الموقعه في دمشق بتاريخ ١٩/٢٠٠٤/١٢/١٩ م علي الرغم من ان كلا من المملكه ومصر من الدول الاعضاء في تلك الاتفاقيه. ٢- ان جمهوريه مصر العربيه ليست طرقا في اتفاقيه تبادل الاعفاء الضريبي لنشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربيه والمصادق عليها بالمرسوم الملكي الكريم رقم(١/١) وتاریخ ١٤٠٤/٢/١٢ ٣- سبق مخاطبه المكلف عن طريق محاسبه القانوني بخطاب المصلحه رقم(١٤٣٥/١٦/١٦) واتريخ ١٤٣٥/٧/١٢ نشاطه بالملكه غير معفي من الضريبه ويخضع للنظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(١) واتريخ ٦(١٥) واتريخ ٦(١٥) واتريخ ٦(١٥) واتريخ ٦(١٥) والاخته التنفيده، ويتوب عليه تقدم الاقرار الضريبي طبقا للماده(٦٠) من النظام من بدايه النشاط وسداد الضريبه المستحقه بموجه في المواعيد النظاميه. ٤- تم اخضاع المكلف لضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح الناتجه من محاسبه تقديريا طبقا لاحكام الماده الرابعه والثلاثين من النظام الضريبي وذلك بعد حجم ضربه الدخل المسوده، وذلك طبقا لاحكام احكام الماده (٦٨) من نظام الضريبي والمواده (٢٣) من لايحته التنفيذيه و تتمسك المصلحه بححه ربطها". وبعد جلسه المناقشه وردت مخكره المصلحه الالحاقيه المتضمنه التالي نصا: " سؤال اللجنه عن نوعيه الاتفاقيات والواده بالماده رقم (٣٠) من النظام الضريبي: نفيدكم بان الاتفاقيات الموضحه في الماده المذكوره اعلاه تخص اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي والمربه بين المملكه والدول او المنظمات الدوليه. وبسؤال اللجنه عن الاتفاقيتين التي وردت في اعتراض المكلف نفيدكم بالاتي: 1 - نفيدكم بانه تم الاستفسار من(د)عن اتفاقيه تبادل الاعفاء الضريبي لنشاطات ومعدات المؤسسات النقل الجوي العلربيه التي و قعت وصادقت عليها المملكه العربيه السعوديه بالمرسوم الملكي الكريم رقم(١) وتاريخ 8/3 بنا هده الالتفاقيه (ومرفق صوره من الخطاب). - ٢- اما الاتفاقيه العربيه لتحرير النقل الجوي والموقعه بمدشق بتاريخ ١٩٢٠٥/١٦/١٩ م حيث ان المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه مصر العربيه اعضاء في هذه الاتفاقيه فلم يصدر مرسوم ملكي بالموافقه عليها وبذلك تسبح هذه الاتفاقيه غير معترف بها. القرار ايد وجهه نظر المصلحه". ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تيون ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه الاستقطاع للاساباب المصلفه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه حجه اجراءها للاساباب المصلفه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان الاتفاقيتين اللتين استند اليهما المكلف غير نافذتين لعدم اعتمادها من الجهات المختلفه في البلدين. واستنا الي الماده رقم (٨) من نظام ضريبه الدخل والمواد رقم (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٢ - غرامه عدم تقدم الاقرار: ا - وجه نظر المكلف: فيما يلي وجه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " بالاشاره الي خطاب مصلحتكم الموقره رقم ١٤٥/١٦٦/١٦٥" (المترضن مطابه شركه(ا)سداد غرامات وضربه استقطاع للسنوات المنتهيه في ١٣ ديسمبر ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٤ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٤ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ ٢ - غرامه عدم تقدم الاقرار: ا - وجه نظر المكلف: فيما يلي وجه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " بالاشاره الي خطاب مصلحتكم الموقره رقم ١٤٥/١٦٦/١٦٥" (الصدره بتاريخ ١٤٥/١٦٦/١٦٥) (المترضن مطابه شركه(ا)سداد غرامات وضربه استقطع للسنوات المنتهيه في ١٣ ديسمبر ١٥٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م سعادتكم بموجب خطاب المحاسب القانوني رقم ١٥/١٥/١٦٦/١٦٥) فان شركه(ا)وباعتبارها معينه كناقل وطني للتشغيل الجوي بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه بموجب خطابي الهييه العامه للطيران السعودي رقم ٢٦١/٦/٦/٦) ورقم ٢٦١/٦/٦/٦) والتي تتمتع بالابعاء الضريبي. لذلك فان الشركه ترجو من سعادتكم اعاده النظر في موضوع تعتها بالاعفاء الضريبي اسوه بشركه (س). علما نمی الي علمنا بان شركات الطيران المسجله في المملكه العربيه السعوديه والتي تقوم بتشغيل رحلات الي جمهوريه مصر معفاه من الضريبه في جمهوريه مصر. بناء عليه نرجو تعميد من يلزم الغاء المطلابه بالغرامات وضريبه الاستقطاع للاعوام من ١٠١٢م حتي ١٣٢ م ومنح الشركه الشهاده غير المقيده اللازمه". و奨ل جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الاحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحنا: " اشرات المصلحه انه تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار طبقا لاحكام الماده (٧٦) من النظام الضريبي والمراده (٧٧) من لانحته التنفيذيه. وفي هذا الخصوص، لا بد بدايه من ايضاد وفهم طبيعه وضع الشركه وحاله عدم الوضوح التي كانت موجوده في ذلك الوقت فيما يتعلق بënضع الشركه للضريبه ومدي تعتعها بالاعفاء الضريبي استنادا الي اتفاقيه تبادل الاعفاء الضريبي من الضرايب والرسوم لنشاطات ومعدات مسسات النقل الجوي العربي المصادق عليها من حكومه المملكه بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٤/٦١ ه والذي نورده كما يلي: - قامت شركه (ا) بموجب خطاب محاسبها القانوني رقم ٢٠١٣/٣٩ ر المودع لدي المصلحه بموجب القيد رقم شركه معينه كناقل وطفي بموجب خطابي الهييه العامه للطيران، وبالتالي في معفه من الضربه في المملكه العربيه السعوديه استنادا الي الاتفاقيات المذكوره اعلاه. ٢ - بتاريخ ١٨٤٥/٧٧ بارد ١٨٤٥/٧ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤� بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٨٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٣٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨٤٥ بارد ١٨.٥ بارد ١٨.٥ بارد ١٨.٥ بارد ١٨.٥ بارد ١٨.٥ ٢- بتاريخ ١٨٤٥/٧/٧ بارد ١٨٤٥ مطلعه الازکه والدخل تسيل منشاه دامكه الشريعه وتمكفي الضريبه وحتي المكلفين الذين ليس لديهم حسابات نظاميه. ولم تصدر نموذج محمد لاقرارات المعلومات الخاصه بفروع شركات الطيران الاجنبيه ولم تصدر ايه تعليمات في هذه الخصوص لبيان طريقه اظهار المبالغ في اقرار المعلومات. ٤- وعلي الرغم من ذلك وبعد صدور خطاب المصلحه المذكور اعلاه، قامت الشركه ابعداد وتقدم اقراراتها استنادا الي (٢٤) الماده (٣٤) من النظام الضريبي بموجب خطاب محاسبها القوني رقم ٥٠١٤/٧٠٠٥ بناء علي فهم الشركه انها معفاه من alلضربيه، فانها لم تقدم بسداد ضربه الدخل. - ٥- بعد تقدم الشركه للاقرارات الضربيه، اصدرت مصله الزكاه والدخل خطابها رقم ١٥٤٥/١/٤٥٥- الحدار بتاريخ ٢٠١٥٥/٧/١٢١ ه. والذي ذكرت فيه ان الشركه لا تتمتع بالاعفاء العربي. استنادا الي ما تقدم، فان طلب فرع الشركه تاكيد الاعفاء الضريبي كان في طور الدراسه من قبل المصلحه، ولم يكن بامكان فرع الشركه تقدم الاقرارات الضريبيه الا بعد الحصول علي تاكيد من المصلحه". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاعت نتا في مذكره رفع الاعتراض: "تم فرض عوامه عدم تقدم الاقرار طبقا لاحكام الماده (٧٧) من النظام العربي والمواد (٧٧) من اللاتجه التنيذيه". ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المكلف وال مصلحه، وما ورد في محترج لسبه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تین ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامه عدم تقديم الاقرار للاسباب المصرفه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاسباب المصفله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الصريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والمذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين اتضح ان المكلف لم يقدم اقراراته في المواعيد النظاميه واستنادا للماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٧٧) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. - غرامات التاثير: - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجه نظر المكلف كما جاءت نتها في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " بالاشاره الي خطاب مصلحت الموقره رقم ١٣٥١/٦٣/٩/١٢ ه المënضمن مطالبه شركه (ا) بسداد غرامات وضريبه استقطاع للسنوات المنتهيه في ٢١ دسمبر ٢٠١٢ و ٢٠١٢ م و ٢٠١٢، وكم سبق افاده سعادتكم بموجب خطاب المحاسب القانوني رقم ٢٠١٤/٨٦٦ ج بتاريخ ١٣٥/٨/١١ هان شرك (ا) وباعتبارها معينه كناقل وطني للا تشغيل الجوي بين جمهوريه مصر العربيه وال المملكه العربيه السعوديه بموجب خطابي الهييه العامه للطيران السعودي رقم ٢٦١/٤/٦١، بالتالي تري الشركه انه يجب معاملتها ضريبيا مثل شركه (س) والتي تنتع بالاععاء الضريبي. لذلك فان الشركه ترجو من سعادتكم اعاده النظر في موضوع تعتها بالاععاء الضريبي اسوه بشركه (س). علما بانه نمی الي علمنا بان شركات الطيران المسجله في المملكه العربيه السعوديه والتي تقوم بتشغيل رحلات الي جمهوريه مصر معرفه من الضريبه في جمهوريه مصر. " اشارت المصلحه انه تم فرض غرامه عدم تقدم الاقراط رطبقا لاحكام الماده(١٧) من النظام الضريبي والمواده(١٨) لانحته التنفيذيه. وكما تم بيانه ضمن الفقره(1) اعلام، فان الشركه تعتبر انها معفاه من الضرايب طبق لاتفاقيه دوليه والتي نصت علي ان يعفي كل من الاطراف المتعاقده مؤسسه النقل الجوي وانشطتها التابعه للطرف المتعاقد الاخر من جميع الضرايب والرسوم والاداعات الحكوميه والمحليه والتي من ضمنها الزادات. وبما لا يتعارض مع ما تقدم، تود الشركه ايفاده سعادتكم بما يلي: - كما تم بيانه ضمن الفقرات السابقه، فان هناك اختلاف في وجهات النظر نتج عن تفسير مختلف للمستندات المؤيده حيث ان الشركه تعتقد بحسن نيه تعتبر انها معفاه من الضرايب طبقا لاتفاقيه دوليه بينما تري المصلحه ان الاتفاقيه لا تنطبق علي الشركه. وقد صدرت العديد من القرارات تؤكد علي عدم فرض غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: - 1 القرار الاستثنافي رقم ١٥٤٠ (مرفق حوره). ٢ - القرار الاستثنافي رقم ٦١٨ لعام ١٤١ ه. وحيث ان تلك القرارات اعلاه ايدت المكلف في عدم فرض غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر، فان الشركه ترجو من سعادتككم عدم انتساب غرامه تاخير. بالاضافه الي ما تقدم، ونظرا لان بنود الاعتراض هي محل خلاف من عده جوانب بين المكلف والمصلحه، فانه يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بشان الاعتراض استنادا الي القرار الصادر من اللجنه الاستنافيه رقم ١٤٤٣ لعام ٢٥٥١ هارد مقطع صوره) الذي اكد علي ما يلي: "وبعد الدراسه وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(١/١) بتاريخ ١١/٥١ ه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم(١٠٥٥) وتاريخ ١٥٠٦/١١ ه تبين ان الفقره(ا) من الماده(٧) من النظام تحت علي انه(اضافه الي الغرامات الوارده في المادده(٧) من هذا النظام وفي الفقره(ب) من هذه الماده، علي 8/6 المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع ٥٥ من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير. وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نستعت الفقره (٦٦) من نظام (٧٦) من نظام (٧٦) من نظام (٧٦) من نظام (٧٦) من نظام (٧٦) المستحقه السداد بموجب هذا النظام والملبغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيين من هذا النظام) ونعت الفقره (٣) من الماده (٧٦) من نظام (٧٦) من نظام (٧٦) من نظام (٧٦) من نظام (٦٦) من نظام (٦٦) من نظام (٦٦) من نظام (٦٦) من نظام (٦٦) المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات (٧١) المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، ونتص الفقره (٢) من الماده من اللايحه التنفيذيه علي (تعد المستحقات نهاييه في الحالات التاليه: ... - صدور قرار نهاي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظالم). وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تري ان الفقره (٧) من النظام قد ذكرت ان الضربه غير المسدده تعني الفرق بين مبلغ الضربه المستعده السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي، كما اضفت الفقره (٣) من الماده (٦٧) من اللايحه التفيفيه الي ذلك النص عباره (وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اصبعت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه وTRI اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (٧٧) من اللايحه التفيفيه للنظام والمتضمنه(وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهايه حسابها وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه) يعد توسعا في تفسير النص النظامي و按ميل النص ما لا يحتمل حيث يجب التفريق بين تعديلات المصلحه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه وتحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ المواتع الاقرار والسداد) والتعديلات الناتعه عن اختلاف وجهات النظر بين المصلحه والمكلف (وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرار نهايي بتايد وجهه نظر الحاله (ويعت نظر الوكيل لم يرد ضمن المصاريف الجاز حسمها والصفرع غير الجاز حسمها المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل واللغه التنفيذيه، والتالي فلا تحكمه نصوص نظاميه واضحه، وحيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند للعام المنتهي في ٢٠٠٠ م، لما فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرا نهاي بشانه، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه غير المسعده عن هذا البند للعام المنتهي في ٢٠٠٠ م علي ان يكون ذلك الحساب من تاريخ صدور قرار نهايي قضاي به في هذا الحسوس". الالاستثماب من تاريخ صدور قرار نهايي بشانه والغاء القرار الابتدايي قيام قضاي به في هذا الحسوس. بناء علي ما تقدم، فان الشركه ترجو من لجنتكم الموقره دراسه اعتراض الشركه، واتخاذ القرار المناسب حياله بما يتفق مع نظام الضريبه". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: " تم فرض غرامات التاخير علي تطبيقا لاحكام الماده(٧٧) من نظام ضريبه الدخل والموادده(١٨) من لايحه التنفيذيه". ∧∧ ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامات التاخير للاساب المصرفه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صح اجراثها للاساب المصرفه في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان الخلاف في خضوع المكلف للضربيه كان محل بحث ودراسه ولم يكن ظاهرا وقت تقدم الاقرار مما تري اللجنه ان ذلك يعد مبررا مفبoul لعدم توجب غرامات التاخير علي المكلف وعليه تري اللجنه بالاغلبيه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند. وبناء علي ذلك، وللحيث الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي: الضريبه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي للاعوام من ١١٠ م حتي ٢٠١٠ م من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه ومن ذي صفه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المكلف في بند ضريبه الاستقطاع: للحيثيات الوارده في القرار. - رفض اعتراض المكلف في بند نراعه عدم تقديم الاقرار، لالحييات الوارده في القرار - قبول اعتراض المكلف علي بند غرامات التاخير بالاغلبيه: للحيثيات الوارده في القرار. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امام اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ايلاعه، طبقا للقرار الوزاري بها، طبقا للماده(٦٦) فقره(٥) من نظام ضريبه الدخل، والموادد(٦١) فقره(٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. والله ولي التوفيق. Λ/Λ