moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570984053 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/10/24ه الموافق 2023/05/14م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (طاولات بلوت) عدد (785) (طاوله كبيره 12 ملي 92 قطعه، طاوله ارضيه 12 ملي 339 قطعه ، طاوله اقتصاديه ارجل ستيل (354) قطعه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/24ه الموافق 2023/05/14م بثمن اجمالي قدره (67,949) سبعه وستون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/10/24ه الموافق 2023/05/14م بمبلغ قدره (67,949) سبعه وستون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال، ولم يتم التسليم. وطالب ب: 1-تسليم الثمن وقدره (67,949) سبعه وستون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,589.80) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- فاتوره علي مطبوعات (...) بتاريخ 14/05/2023م بمبلغ قدره (67,949) سبعه وستون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال. 2- صوره محادثه واتساب بتاريخ 13 يونيو متضمنه المطالبه بتسليم المبلغ. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه بتاريخ 1445/09/02ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب بانها الفاتوره ومراسلات عبر تطبيق الواتس اب، واذا رات الدايره عدم كفايه الادله فان موكلته تطلب يمين المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه، قررت الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه وابلاغه بها، وفي حال نكوله عن اداءها فان الدايره ستقضي عليه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/16ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه، وافاد وكيل المدعيه بتمسكه بطلب اليمين من المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه، وقد جري من الدايره تبليغ المدعي عليه بالحضور واداء اليمين في هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (101031296)، الا انه لم يحضر؛ مما تعده الدايره ناكلا عن ادايها وتقضي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يطلب تسليم الثمن ومقداره (67,949) سبعه وستون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال، لقاء توريد طاولات بلوت، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (13,589.80) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال وثمانون هلله، وبما ان المدعي عليه تبلغ بمواعيد الجلسات الا انه لم يحضر، مما يعد الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته والتي تمثلت بفاتوره علي مطبوعات موكلته متضمنه مبلغ المطالبه، وعددا من الرسايل عبر تطبيق الواتساب، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينه لم تكن كافيه للبناء عليها، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه، وبما ان المدعي عليه قد تم تبليغه بالحضور لاداء اليمين، وبما انه لم يحضر، ولم يبين سبب تخلفه بعذر تقبله المحكمه، مما تعده المحكمه نكولا عن اليمين، واستنادا لنص الماده (97) من نظام الاثبات ونصها: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، ولنص الماده (103) من النظام نفسه: ( 1.من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، وبما ان المدعي وكاله طلب التعويض عن اتعاب التقاضي، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليه في حق المدعيه، كما ان هذه الدعوي مقامه من محامي، مما تتحقق معه اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، الا ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، استنادا الي المعايير المنصوص عليها بموجب الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1 - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لمبلغ مقداره (3,397) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال، وتسقط ما زاد عنها، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (67,949) سبعه وستون الفا وتسع ميه وتسعه واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (3,397) ثلاثه الاف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال، لقاء اتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.