gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربه القيمه المضافه (VJ-2020-51) : قرار رقم (120-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل خلال المده النظاميه - غرامات - غرامات التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندا علي ان تاخره في التسجيل كان بسبب حداثه الشركه، وعدم تطابق بياناتها بين وزاره التجاره والهييه العامه للزکاه والدخل - ذلك النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدينه بالشروط والاجراءات والمده التسجيل نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - لا ينفي مسؤوليه المدينه بالتسجيل في المده التزاميه الادعاء بحداثه الشركه، وعدم تطابق بياناتها بين وزاره التجاره والهييه العامه، ولا يعد مبرزا يحول دون توقيع الغرامه عليه - ثبث دايره الفصل عدم تسجيل المدينه بضريه القيمه المضافه خلال المده المحدده نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - باعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٣/١١٠٢) الماده (٤٧/٩) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٣) بتاريخ (٢٨٣/١٣) تاريخ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠٤) تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤ هموافق ٢٠٢٠/٢٠٥ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (120-2018-V) تمارين. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدينه شركه (...) سجل تجاري رقم (....) تقدمت بلالجه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وتدعي بان الاسباب خارجه عن الاراده: حيث ان التاخير حاصل من عدم تطابق البيانات بين وزاره التجاره بيانات الهييه العامه للزکاه والدخل واجراءات التسجيل، وذلك بعد محاوله التسجيل في القيمه المضافه، وبعد محاولات عده تم اكتشاف ان الرقم المميز مكرر، وتم الاتصال علي الدعم الفني واعطاقنا الكثير من الحلول التي لم تجد. تمت زياراه الهييه وتم العمل مع المسؤول علي اتمام اجراءات التسجيل، وتسبب ذلك بتاخير ١٤ يوما خارجه عن الاراده، مطالبه ابالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجنبات بمذكره رد، جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك عليه اثبات العكس. الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي اخر لا يصلح وحده ليكون سبيا لعدم وهذا يعني ان للمكلف فتره كافيه لانها فاكفه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. ان السبب في التاخر عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيام المنشاه بكل الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المكلف اعفاء القرار الصادر من الهييه بفرض الفراعه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره، او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يënح ان السبب يرجع لخطا المكلف في انهاء كل اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف. ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموها بالموله النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. تم نشر كل المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كل اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالاكتروييه، واتبح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكل المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولاتحته؛ ويناه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٧ م في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء، افتتحت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده; للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالنداء علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته الممثل النظامي للشركه المديعه، وحضر (...) بصفته ممثل عن الهييه العامه للزكاه والدخل. افتتت الجلسه سؤال المعي عن سبب التاثر في الاعتراض علي فرض الهييه غرامه التاثر في التسجيل، واجب بانه لم يكن هو السب بالتاثر في التسجيل الغيري،ogenous ذلك بسبب عدم تفعيل السجل التجاري للشركه بنظام هييه الزكاه والدخل اليكتروني، واستمرار فعاليه الرقم المميز لمؤسسته السابقه بالرغم من شطب سجلها وفتح حساب اخري، وسبق مثل الممعي عليها اجبا وفقا لما جاء في مذكره الارد، وسبقال الممعي عن رده فاجب بطلب الاستعمال لتقدمها ما يثبت صحه ادعايه؛ ويناء علي ذلك تم تاجيل الحسه. وفي يوم الارباء الموافق ٢٠٠٠ م في تمام الساعه ٨٠٠ ساعه ١٠٠ م، جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده للنظر في الدعوي، وقررت الداره تاجيل النظر في الدعوي لتقدمي عذر مقبول من قبل المدعي. وفي يوم السبت الموافق ٢٠٠٠ م، افتتحت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه جده في تمام الساعه ١٠٠٠ مساع: لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته ممتلا للهييه لालيه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وبسؤال المدعي عما لدي من مستندات، فاجب بتقدمي نسخ من الرسايل النضيه الموضح فيها محاولاته العديد للدخول الي البوابه الالكترونيه، وان قرار المدعي عليها كان بدون وجه حق; بسبب الخلل بالنظام الالكتروني للمدعي عليها والذي حال دون التسجيل قبل انتهاع المده النظاميه للتسجيل، وسؤال مثل المدعي عليها اجب بانه كان لدي المدعي الوقت الكافي لاتمام عمليه التسجيل في الفتره النظاميه، وقدم خطابا صادرا عن المدهيه بخصوص تغير ميلاد احد الشركاء، وانه كان سبا في التاخير، بالاضافه الي الحلول غير الصحيحه التي تم افادته بها من قبل موظفي المدعي عليها، وسؤال الطرفين عما يودان اضافه قررا الالكتفاء بما سبق تقدمه؛ وبناء عليه قررت اداره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: من حيث الشكل; بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخال الصادر بالمرسوم المكي رقم (م/١) بتاريخ ١١/١٠٥٠٦١ ه وتعديلات، ولايحته التفيده الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٠٥٠٦ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٠٤) بتاريخ ١١٤١ ه قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريح (١٣٨/١١١٥، ٢٤٨/١١١٥) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٠١/٣١ م، ومدت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠١١/٣١ م، ومدت خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». "فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل يمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريالا; استنادا الي الماده (الواحده والاربعين (من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي تحت علي انه: "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث نت القفره (٤/٥) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتضادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي تاريخ قبل ٢٠٧ م. القيام بما يلي: ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنيه الخاصه للضربه في هذه السنه عن يد التسجيل الالزامي. وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه ذلك بعدم بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما، مما ادي الي فرض المدعي عليها غرامه التاخر في التسجيل; استنادا الي الماده (الواحده والاربعين (من نظام ضربه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان الشركه ناشيه، وان التاخير يعود الي عدم تطابق البيانات بين وزاره التجاره بيانات الهييه العامه للزكاه والدخل، مما ادي الي عدم امكانيتها من القيام بالتسجيل خلال المده التخطييه; حيث كان الواقب علي المدعيه اتحاد كل الاجراءات الي تKI تفصل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، وهو ما لم تقدم بها: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قارت الدايره بالاجماء ما يلي: اول: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (....)