tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3934 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-02-18 date_hijri=1424-03-15 document_type=ruling entity=document_number:387dfbff-701b-4f20-9bc5-286fb045caa0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3934 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، جاء فيها انه بتاريخ 15/3/1424ه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي المخالصه والتسويه في كافه الاعمال المناطه بينهما، علي ان يلتزم المدعي عليه بكافه الشروط والبنود المنصوص عليها في المخالصه الا ان المدعي عليه اخل بالتزاماته التعاقديه المنصوص عليها في الاتفاقيه، ومما اخل به المدعي عليه: البند الثالث من العقد والمتعلق بمحل مجوهرات (...)، ومكتب (...) العقاري حيث لم يلتزم المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه للغير تجاه محل الذهب المشار اليه بعاليه، مما دفع المدعي الي سداد تلك المبالغ المستحقه، اضافه الي ان المدعي عليه لم يلتزم بما جاء في البند الرابع والسابع، كما انه لم يقم بتاجير المزرعه المشار اليها في الاتفاقيه، ولا تسليم المدعي المبلغ المستحق له من دخل المزرعه منذ تاريخ التسويه، ثم ختم صحيفته بطلب: فسخ عقد المخالصه وتسويه الحسابات المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/3/1424ه، فقيدت بالرقم المدون بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وعقدت لها جلسه الترافع الكتابي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي مبينا ان طلبه فيها الحكم فسخ عقد المخالصه وتسويه الحسابات المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/3/1424ه.ا.ه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: ان دعوي المدعي غير صحيحه جملا وتفصيلا وانها لا تعدو كونها كلام مرسل لم يقدم البينه عليه ونوضح ذلك فيما يلي قد حررت المخالصه وتصفيه الشراكه بيني وبين المدعي بتاريخ 15/3/1424ه اي منذ ما يزيد علي سبعه عشر عاما وقد نفذت كل ما فرضته المخالصه من التزامات، ولقد انهت هذه المخالصه حاله الشراكه علي النحو الوارد بالمخالصه التي كانت قايمه بيني وبين المدعي وسقطت الشراكه .... ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: بان المدعي عليه اقر بالشراكه مع المدعي بموجب المخالصه، كما ذكر المدعي عليه بانه التزم بكافه بنود المخالصه وانه نفذ كل ما فرضته المخالصه من التزامات: وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث لم يلتزم المدعي عليه بما اقرته المخالصه من شروط وبنود ولم يلتزم بما عليه من التزامات بموجب المخالصه، ويظهر ذلك فيما يخص محل مجوهرات (...) حيث لم يلتزم المدعي عليه بما جاء في البند الثالث (3) من المخالصه، والتي نصت (...وان ما للمحلات من حقوق وما عليها من ديون هي التزام طرف (...) ... الخ) وحيث انه من ضمن الداينين لمحل الذهب المدعو/ (...) وقام موكلي بسداده ثلاثه كيلو ونصف ذهب (3.5 كليو من ذهب)، تثبت السداد، كما انه وبعد تاريخ المخالصه طلب المدعي عليه من موكلي ان تستمر الشراكه بينهم وان يبقي الوضع علي ما هو عليه وعليه قام موكلي بتحويل عده مبالغ الي حساب محل مجوهرات (...) بموجب حوالات وايداعات بنكيه، وفيما يخص المزرعه فلم يلتزم المدعي عليه بما جاء في البنود السادس والثامن والتاسع (6، 8، 9) من المخالصه والخاصه بالمزرعه: حيث نصت الماده التاسعه بالصفحه الثانيه من المخالصه في اخر سطرين ما نصه (كما اتفق الطرفان علي ان تكون محاسبه شهريه لدخل المزرعه علما بان المخول بالايجار واستلام الايرادات هو (...) فقط) ومنذ تاريخ المخالصه 15/3/1424ه لم يقم المدعي عليه بتنفيذ الالتزامات التي عليه، والتي الزمت المخالصه المدعي عليه بان يقوم بتاجير واداره المزرعه ومن ايرادات المزرعه يتم سداد الديون التي علي المزرعه بما فيها المدعو/ (...) والمدعو/ (...)، كل ذلك في مده اقصاها سنتين من تاريخ المخالصه وبعد سداد الديون تكون ايرادات المزرعه مناصفه بين المتداعيين الا انه لم يقم بسداد الديون التي علي المزرعه كما انه لم يقم بتاجيرها ولم يقم بتسليم موكلي ايه مبالغ فيما يخص نصيبه من المزرعه، وفيما يخص العماره فلم يلتزم المدعي عليه بما جاء في البند السابع (7) من المخالصه والخاصه بالعماره: والتي نصت الماده السابعه منها: ان يلتزم المدعي عليه بسداد القرض الذي علي العماره والذي اقترضه موكلي من المدعو/ (...) بالكامل في مده اقصاها سنتين من تاريخ توقيع الاتفاقيه الا ان المدعي عليه وحتي تاريخه لم يقم بسداد مبلغ القرض المشار اليه بعاليه ... ا,ه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: المخالصه محل الدعوي المبرمه بين الطرفين هي مخالصه نهاييه لا رجعه فيها استنادا للبند 14 منها، واما ما ذكره المدعي من عدم التزام المدعي عليه بالاعمال المنصوص عليها في اتفاقيه المخالصه فغير صحيح، بل ثمت اعمال مناطه بالطرفين جميعا يريد المدعي الزام المدعي عليه بها فقط، في حين ان المدعي عليه التزم بالتنفيذ كما هو مبين بعاليه، واما ما ذكره المدعي من قيامه بسداد مبالغ مستحقه للغير علي محل المجوهرات فهذا غير صحيح، وبخصوص صور الايداعات التي ارفقها المدعي في مذكرته فالصحيح ان المدعي عليه اودع المبالغ بواسطه ابن المدعي المدعو/ (...) (المودع)، والمدعي عليه هو من سلمه مبالغ الايداعات واستلم منه ورقه الايداع، وقد تحصل المدعي علي صور اوراق الايداع من البنك بطريقه غير نظاميه لتقديمها، وكان المدعي عليه يستلم الاصل من ولد المدعي المشار اليه بعاليه، واما ما ذكره عن المدعو/ (...) فقد تم السداد بواسطه الطرفين، بناء علي المخالصه التي اشركت الطرفين جميعا دون المدعي عليه، والشخص المذكور لا يستحق ذهبا انما مبالغ وقام المدعي عليه بسداد مبالغ اكبر من المبالغ التي سددها المدعي، واما ما ذكره من عدم التزام المدعي عليه بسداد الديون الوارده في البند (4) من المخالصه فغير صحيح، بل الصحيح ان المدعي عليه قام بسداد بعض هذه الديون وتسليم الداينين مستحقاتهم كامله، واما ما ذكره من عدم التزام المدعي عليه بسداد مبلغ مليون ريال المتفق عليه لتحرير رهن العماره بناء علي البند 7 من المخالصه فغير صحيح، بل الصحيح ان المدعي عليه قام بسداد المبلغ كاملا لورثه/ (...) بموجب شيكات، واما ما ذكره من عدم التزام المدعي عليه بتسليم المدعي المبالغ المستحقه له في المزرعه من تاريخ المخالصه والتسويه فغير صحيح، بل الصحيح ان المزرعه تم احراقها بواسطه احد اصدقاء المدعي، وعلي اثره اقام المدعي عليه دعواه ضد مرتكب الحريق، وصدر ضده حكم نهايي مكتسب الصفه القطعيه بالتعويض بمبلغ مايه الف ريال يستحق المدعي منها مبلغ خمسون الف ريال، وتم تسليمها للحقوق المدنيه ب(...) والتي بدورها قامت بتوزيعها علي داينين غرماء للمدعي لديهم احكام نهاييه ضده وقسمتها فيما بينهم ... ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب: ما ذكره المدعي عليه في جوابه علي الايداعات بمحل الذهب المقدمه من المدعي بانه هو من كان يسلم ابن المدعي/ (...) المبالغ ويقوم بايداعها ويسلمه اصل ورقه الايداع، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وما هو الا قول مرسل يناقض الثابت بورقه الايداع المرفقه ولدي المدعي اصل ورقه الايداع واما ما ذكره المدعي عليه في جوابه عن قيام المدعي بسداد المدعو/ (...) بانه تم السداد بواسطه الطرفين وانه تبعا للمخالصه فهو مشترك بينهما في السداد وان المذكور لا يستحق ذهبا وانه قام بسداد اكثر من المبالغ الذي سددها موكلي: وهذا اقرار من المدعي عليه بان المديونيه المستحقه للمدعو/ (...) هي مديونيه عن قيمه ذهب ولما جاء بالبند الثالث من المخالصه بان مديونيات الذهب تكون علي المدعي عليه واقراره بان المدعي هو من قام بسدد المذكور وارفق السندات جميعها التي تثبت قيام المدعي بسداد (...) فان ذلك اقرارا صريحا منه بعدم التزامه بالبند الثالث من الاتفاقيه فيما يخص محل المجوهرات وانه لم يسدد (...) ايه مبالغ، واما ما ذكره المدعي عليه في جوابه انه التزم بسداد الديون الوارده بالبند (4) من المخالصه وارفق سندات وشيكات خاصه بسداد كلا من (شركه (...) للسيارات و(...) و(...)،فهذا غير صحيح حيث ان المديونيات المذكوره في البند الرابع وردت حصرا علي سبعه اشخاص فقط، وليس من ضمنهم ما ارفقه المدعي عليه مطلقا حيث انه لم يذكر بالاتفاقيه مطلقا اي مديونيات او مستحقات لصالح المدعو (...) او (...) ولا شركه (...) للسيارات، واما ما ارفقه من سندات بشان سداد بعض المبالغ لصالح شركه (...) للسيارات فالثابت منها انها لصالح المدعي وهي مجرد مناوله من المدعي عليه حيث كان المدعي يقوم بتسليم المدعي عليه المبالغ ويقوم هو بتسليمها لشركه (...) فالمال هنا مال المدعي وليس المدعي عليه اضافه الي انه يوجد كثير من السندات قبل تاريخ المخالصه من الاساس، واما ما ارفقه المدعي عليه فيما يخص المدعو/ (...) فهو لم يكن منصوص عليه في الاتفاقيه من الاساس وهو خارج عن موضوع الاتفاقيه. واما ما ذكره المدعي عليه عن قيامه بسداد مبلغ مليون ريال لتحرير العماره حسب البند السابع من المخالصه وانه قدم شيكات محرره لصالح ورثه (...) فهذا التصرف يعد اخلالا للاتفاقيه حيث انه بمجرد الاطلاع علي تاريخ الشيكات ومبلغ كل شيك يتضح ان المدعي عليه اخل بهذا البند بشكل مطلق فالمديونيه التي علي العماره مبلغ مليون ريال والمنصوص عليه بالاتفاقيه ان يقوم المدعي عليه خلال سنتين فقط بسداد المديونيه فهل من المقبول ان يقوم المدعي عليه بسداد ثلاثين الف ريال فقط كل سته اشهر، والمبلغ المذكور بالشيكات لصالح ورثه (...) هو قيمه ايجار الشقق وليس قيمه تحرير العماره، وعلي فرض صحه ما ذكره المدعي عليه بانه قام بسداد المديونيه التي علي العماره، فهل تم السداد خلال السنتين المتفق عليهما بالمخالصه، و هل تم افراغ العقار مناصفه بين طرفي الدعوي ... ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: تمسك بما ذكره سابقا. ا.ه. وبجلسه يوم الاربعاء 3/4/1442ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ اتفاقيه المخالصه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 15/3/1424ه، وذلك لعدم التزام المدعي عليه بالاعمال المنوطه به في الاتفاقيه محل النزاع كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه انكر ذلك متمسكا بالتزامه الكامل للاتفاقيه المشار اليها بعاليه، مستندا في ذلك علي جمله من المرفقات والمتمثله في محاضر استلام مبالغ وسندات استلام صادره من شركه (...) للسيارات والمتضمنه استلامهم مبالغ من المدعي عليه، وشيكات صادره من المدعي عليه لصالح كل من/ (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) مما يدل علي سداد المديونيات المتعلقه بهؤلاء المشار اليهم وفقا لما تضمنته الاتفاقيه النهاييه المبرمه بين الطرفين، وحيث ان المدعي تمسك بمطالبته المشار اليها بعاليه ودفع بان مستندات المدعي عليه لا تدل علي تنفيذه للاتفاقيه وذلك ان السندات المحرره للاشخاص المذكورين بعاليه (...) و(...) وشركه (...) للسيارات ليس لهم علاقه بالمديونيات المتفق عليها بين الطرفين في المخالصه النهاييه فلم ترد اسماؤهم ضمن المديونيات المنصوصه فيها، اضافه الي ان سندات استلام الصادره من شركه (...) للسيارات والمتضمنه استلام مبالغ من المدعي عليه انما جاءت علي سبيل المناوله وان المسدد لقيمتها هو المدعي، الا ان المدعي عليه تمسك بما ذكره سابقا، فبناء علي ما تقدم وبعد اطلاع الدايره علي الاتفاقيه محل النزاع والمشار اليها بعاليه ودراسه دفوع الطرفين الناشيه عنها، وما نصت عليه بنود الاتفاقيه فيها، ومنها البند الثاني عشر، ونصه "يلتزم (...) بسداد المديونيه للاشخاص الاتيه ذكرهم: (...) وشركه (...) للسيارات، و(...)" وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليه قدم بيناته علي سداد تلك المديونيات التي نازع المدعي بعدم ورودها في الاتفاقيه وهو المخالف لظاهر البند المشار اليه بعاليه، اضافه الي ان المدعي لم يقدم بينه علي ما دفع به سابقا، وحيث ان الاصل في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين هو الصحه واللزوم لاسيما وان طلب الفسخ جاء متراخيا عن ابرام عقد الاتفاقيه بمده طويله التي قد استقرت معها نفوس الطرفين بما جاء فيها من التزامات وتصرفات صادره منهما، اضافه الي ان المدعي لم يقدم ما يثبت تقصير المدعي عليه في تنفيذ ما يجب تنفيذه استقلالا في حين ان المدعي عليه قدم مستنداته اجمالا علي التنفيذ، فبناء علي ما تقدم واستصحابا للاصل المتعلق بالعقود اللازمه الصحيحه حتي يرد ما يصرفه بصارف صحيح وصريح. 
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 705 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي يطلب فيها فسخ اتفاقيه مخالصه وقعها موكله مع المدعي عليه بتاريخ 15/3/1424ه، انتهت بموجبها شراكه كانت بينهما، وذلك لعدم التزام المدعي عليه بما نصت عليه، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي؛ فتقدم المدعي باعتراضه الذي اكد فيه عدم التزام المدعي عليه بما نصت عليه اتفاقيه المخالصه، وباحاله القضيه مع اعتراضه للدايره حددت هذه الجلسه التي حضرها الطرفان عبر الاتصال المريي، وبسؤالهما عما يودان اضافته، قررا اكتفاءهما؛ فرات رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما موضوعا فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 3/4/1442ه، محمولا علي اسبابه، القاضي ب (رفض هذه الدعوي). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.