gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-735) القرار رقم | (Z-2021-35174) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٢ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٢) فقره ١،٤/١ من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ا.٥٣٨١. - المادثان (٣), من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٤١٤٤١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٨٠٣، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات طريبه الدخل في مدينه الرياض، جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجبان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١١٠١٢٤ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٢ ا. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ما ملخص بانها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعيه للاتواض امامها، وفقا لاحكام الفقره الماده (الثالثه) (فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه: يصبح قرار الهييه محنا وغير قابل للاتواض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغ به، وتطلب الهييه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وعبويا بموجب التفويض رقم (١٤٤١/١٩١/٠٠٠) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وبسؤال مثل المدعي عليها عما ورد في مذكره المدعي عليها من دفع شكليه، اجب: اطلب عدم سماع الدعوي لفوادت المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه وامسك با ما ورد فيها من دفع. وبعرض ذلك علي المدعيه اجبت بصحه ماذكره مثل المدعي عليها وبررت التاخر بتقدمي الاعتراض بجهل في النظام. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (07V/21V) وتاريخ ١٣٧٦٠٣، واتعليله التفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار (٢٠٨٢) وتاريخ ١٣٧٧٠٦، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر الوزاري رقم (٢٠٨٢) بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١) بtbري (١٥٥٠١/١٠) واتعليله، والعديلاتها، التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) واتبري (١٥٣٠) واتعليله بالامر، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر (١٤٤١/٠٤/٢١) واتبري (٢٦٠٠) واما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعاها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٣٤١ ه، وحيث يعد هذا النزاع من الزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتبري (٢٦٠٠) واتبري (٢٦٠٠) واتبري (٢٦٠٠) واتبري (٣٥٨١) واتبري (٢٥٨١) واتبري (٢٥٨١) واتبري (٢٥٨١) واتبري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...», كما نعت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه لم تعترض امام المدعي عليها ابتداء، علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٢ ه المؤرخ في ١٨١/١٠١ م، بل تقدمت بدعواها مباشره في تاريخ ٢٠١/١٠١ م، امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي ان المدعيه لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من الالذه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والملاده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا; لرفعها قبل انواعها. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثاني الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٦ مودا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.