moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439342999 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه وكيل المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (ان المدعي عليها مصنع(...) للصناعه تواصلت مع موكلي (...) عن طريق مندوبهم المدعو/ (...) (...) الجنسيه حيث ذكر انهم يعملون في مجال الاستثمار وان لديهم استثمار وعليه ارباح بنسبه 10% وعند اقناعه لموكلي قام موكلي بتحويل مبلغ اجمالي وقدره (225.272) ميتان وخمسه وعشرون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا بموجب ثلاث حوالات بنكيه، الاولي مبلغ وقدره (56.015) سته وخمسون الفا وخمسه عشر ريالا بتاريخ 18/9/2016م، والثانيه مبلغ وقدره (94.012) اربعه وتسعون الفا واثنا عشر ريالا بتاريخ 4/10/2016م، والثالثه مبلغ وقدره (75.245) خمسه وسبعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا بتاريخ 10/10/2016م وبعد ثقته ان الحساب الذي يحول عليه هو حساب شركه سعوديه موثوقه ولديها عناوين وطنيه، ثم بعد فتره وجيزه انقطع التواصل مع مندوبهم، وقد حاول موكلي عده مرات ان يتواصل معهم ولكن دون جدوي مما حدي به للظن انه وقع ضحيه نصب واحتيال)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٢٥,٢٧٢) ميتان وخمسه وعشرون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريال، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 16/10/1443ه: حضرت وكيله المدعي بوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن الامور الشكليه الواجب تقديمها قبل اقامه الدعوي وهل تم اللجوء للمصالحه قبل اقامه الدعوي قدمت تقرير المصالحه عن طريق المحادثه في القضيه عبر الاتصال المريي في برنامج التيمز الذي يثبت لجوء موكلها للمصالحه قبل اقامه الدعوي وباطلاع الدايره علي هذا التقرير تبين انه صدر بتاريخ 19 / 9 / 1443ه ورقمه 4309019218 وباطلاع الدايره بتاريخ الدعوي تبين انها قيدت بتاريخ 20 / 9 / 1443ه وخلت الدعوي من الاخطار الموجه للمدعي عليه مما يتبين عدم التزام المدعي ووكيلته بالمده النظاميه الواجبه بين تاريخ المصالحه وتاريخ قيد الدعوي، وذكرت وكيله المدعي بانهم تقدموا عن طريق ناجز، وتم احالتهم الي المصالحه ثم قيدت الدعوي عن طريق ناجز مباشره واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول هذه الدعوي وفقا للاسباب الوارده في صك الحكم، فاعترض وكيل المدعي لدي دواير الاستيناف علي الحكم، وحكمت بالغاء حكم الدايره الصادر بتاريخ 16/10/1443ه، ومن ثم احيلت القضيه بعد الغاء الحكم للدايره وباشرت نظرها من جديد، حيث عقد لها جلسه في 03/02/1444وفيها: حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه ولم يقدم عذرا لتغيبه او دفاعا، ثم حضر وكيل المدعي عليه متاخرا بموجب الوكاله رقم(...)، وفيها جري سؤال وكيله المدعي عن لازم تحرير دعواها بخصوص تحقق الصفه في المدعي عليه وعلاقته بالمصنع، وكذلك توضيح محل الشاهد من الحوالات البنكيه وجميع المستندات المقدمه علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال النظام علي ملف القضيه ففهمت ذلك، ولما كان المدعي عليه وكاله حضر متاخرا فقد قرر عدم وجود اي علاقه تجاريه بين موكله والمدعي، كما قرر انه لا يحمل رخصه محاماه فجري افهامه بحضور من يسوغ له نظاما تمثيل المدعي عليه ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسه وفي تاريخ 05/02/1444 تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها: اولا: ان صفه المدعي عليه في هذه الدعوي انه مالك المؤسسه الفرديه ذات السجل التجاري المسماه (مصنع (...) للصناعه) وهذه المنشاه هي عباره عن مؤسسه فرديه، وبناء علي التعميم رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/3/1440ه فان الدعاوي القضاييه لا تقام من المؤسسات ولا ضد المؤسسات وانما علي الافراد ملاك تلك السجلات وهو ما تم اتخاذه اثناء مرحله قيد الدعوي من خلال نظام ناجز، وبالتالي فان صفه المدعي عليه منعقده مكتمله. (مرفق) ثانيا: ان محل الاستشهاد بكشف الحساب البنكي المرفق هو اثبات الحوالات الصادره من موكلي لحساب المدعي عليه، ففي الصفحه الاولي منه ان الحواله الاولي صدرت للمدعي عليه بتاريخ 18/9/2016 الموافق 17/12/1437ه الي "مصنع (...) للصناعه" كما هو موضح بمبلغ وقدره 56.015 ريال، وفي الصفحه الثانيه صدرت حواله بمبلغ 94.012 ريال بتاريخ 4/10/2016م ونجد في الصفحه الثالثه توضيح لتفاصيل هذه الحواله حيث صدرت الي الحساب رقم (...) وهو ذات الحساب العايد لمصنع (...) والوارد في الحواله الاولي، اما عن الحواله الثالثه فتم تحويل مبلغ 75.245ريال بتاريخ 10/10/2016م الي ذات الحساب كما هو موضح في الورقه الاخيره من كشف الحساب المرفق. ليتاكد للدايره الموقره انطباق المستندات المقدمه مع وقايع ما ندعيه، ولجميع ما ذكر • الطلبات: 1- الزام المدعي عليه برد كامل المبلغ المحول لحساب منشاته الفرديه والبالغ قدره (225.272) ميتان وخمسه وعشرون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا. 2- الحكم علي المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وفي جلسه هذا اليوم: حضرت وكيله المدعي بوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وحيث قدمت وكيله المدعي مذكره حررت فيها دعوي موكلها، وبتوجيه السؤال للمدعي عليه اصاله عن جوابه عن دعوي وكيله المدعي افاد ان جوابه علي الدعوي التالي:(بالاطلاع علي مذكره الدعوي المقدمه من قبل وكيله المدعي افيدكم بما يلي: اولا: ليس لدي اي سابق معرفه بالمدعي او تعاملات سواء كانت تجاريه او شخصيه ومتاكد تماما انه لم يسبق لنا اللقاء.، ثانيا: ذكرت وكيله المدعي في صحيفه الدعوي ان موكلها دفع المبلغ المذكور الي الشركه من اجل الشراكه في صناعه البلاستيك وافيدكم انه يوجد لدي سجل تجاري فرعي يخص مصنع بلاستيك ولكنه يتبع لمؤسسه فرديه وليست شركه مساهمه ولا نقبل الشراكات او المساهمات.، ثالثا: اطلب من المدعي توضيح طريقه حدوث هذه الشراكه او المساهمه المزعومه؟ هل هناك اي عقود او اتفاقيات مكتوبه بهذا الخصوص؟ فوكيل المدعي لم يوضح اي شيء من هذا فلا انا اعرف المدعي ولم يقدم ما يثبت وجود هذه الشراكه او المساهمه فعليا) وسالت الدايره المدعي عليه عن اسم المصنع فذكر بان اسم المصنع هو مصنع (...) للصناعه ووجهت سؤالا لوكيله المدعي عما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين فذكرت بانها بموجب الحوالات البنكيه المرفقه فافهمتها الدايره بان الحوالات لا يوجد فيها الا حواله واحده باسم مصنع (...) للصناعه فذكرت بان البيان التفصيلي المرفق مع الحوالات والذي يتبين فيه اسم المصنع الذي يملكه المدعي عليه مع رقم الايبان الخاص به فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت العلاقه التعاقديه علي استثمار المبالغ المحوله للمصنع وافادت بان الاتفاق شفهي بين موكلها وبين مندوب المدعي عليه، وسالت الدايره المدعي عليه عن المبالغ التي تذكرها وكيله المدعي فذكر بانها دخلت حساب المصنع حسب الحوالات المرفقه ولا يعلم عن سبب وصولها لحساب المصنع وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصرت وكيله المدعي دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليه برد كامل المبلغ المحول لحساب منشاته الفرديه والبالغ قدره (225.272) ميتان وخمسه وعشرون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا علي موكلها. 2- الحكم علي المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ (22,500) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وحيث قدمت البينات المثبته لدعوي موكلها وهي عباره الحوالات البنكيه علي حساب مصنع (...)، وحيث ان المدعي عليه اقر بدخول المبالغ لحسابات المصنع والذي تعود ملكيته اليه، وحيث ان الاموال دخلت لحساب المصنع الخاص بالمدعي عليه فهي متعلقه بذمته حتي يؤديها، وحيث لم يقدم ما يدفع به اقراره من اعاده المبالغ الماليه للمدعي، وحيث ان الاقرار صدر من المدعي عليه امام الدايره فيكون اقرارا قضاييا معتبرا وحجه عليه، وذلك وفقا لما ورد في نص الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه، والتي جاء نصها: (1- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكذلك نص الماده السابعه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وهو اقرار صادر من ذي اهليه للتصرف وفقا لنص الماده الخامسه عشر من ذات النظام المشار اليه انفا والتي اشترطت الاهليه في الاقرار حيث جاء نصها بالتالي: (1- يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به)، وحيث توافرت كافه الشروط النظاميه في اقرار المدعي عليه باستلامه للمبالغ الماليه الخاصه بالمدعي علي حساب المصنع الخاص به مصنع (...) للصناعه، ولم يقدم دفعا يثبت فيه اعاده المبالغ للمدعي او استثماره لها، مما يؤكد معه صحه دعوي المدعي، والحكم له بطلبه، وبخصوص اتعاب المحاماه والترافع فان الدايره تري استحقاق المدعي لما يعادل (5%) من المبلغ المحكوم له به، كون المدعي عليه الجاه للقصاء لاستحصال حقه، ولم يقم باعادته قبل ان يلجي المدعي للقضاء، فيكون هذا التقدير هو الذي تراه الدايره لجبر الضرر الحاصل علي المدعي برفع الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام عادل صالح جاسم العنزي سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (225.272) ميتان وخمسه وعشرون الفا وميتان واثنان وسبعون ريالا ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (11.300) احد عشر الفا وثلاثميه ريال تمثل اتعاب المحاماه والترافع لما هو موضح بالاسباب.