tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bed165b8-c449-450c-b81d-86e89b77bda6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٥٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بان تعاقد موكله مع المدعي عليها علي توريد وتركيب جرانيت نجران نخب اول وحجر نساح ابيض نخب اول وذلك لملك موكله الخاص الواقع بمديه (...) بحي (...) مخطط رقم (...)بمبلغ وقدره (٢٨٩.٢٢٥) مايتان وتسعه وثمانون الف ومايتان وخمسه وعشرون ريال، تضمن العقد ان يقوم موكله بدفع دفعه اولي من قيمه العقد بقيمه (٥٧.٥٠٠) خمسه وسبعون الف وخمسمايه ريال علي ان يتم العمل بعد استلام الدفعه الاولي بعشرين يوم. وعليه فالمدعي عليها لم تنفذ العمل في الوقت المحدد مما تسبب ذلك في الضرر لموكله واخلت بالعقد وعليه يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي من العقد و قدره (٥٧.٥٠٠) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي الجلسه المؤرخه في ١٠ /١١ /١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام. وتشير الدايره بانها قد اطلعت علي صحيفه الدعوي، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( ٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وحصرتها في الاعمال المتولده عن امور تجاريه سواء كانت اصليه ام بالتبعيه وفقا لما هو مبين في الفقره (١) من تلك الماده، ولما جاء في الماده الحاديه والثلاثون من لايحه نظام المحاكم التجاريه ( تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال ) وبالنظر الي دعوي المدعي، فهي في حقيقتها تعاقد علي تركيب رخام وجرانيت لعقار المدعي الخاص ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٧.٥٠٠) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.