tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11016/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2017-11-02 date_hijri=1438-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:d6fbb207-e48d-4fde-b0a5-0f6ab6bff434 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 11016/2/ق لعام 1437ه 
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصيانه
ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للادوات المكتبيه)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 17/11/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
بحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في 9/8/1437ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
الوقايع
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت في طلب الالتماس بان المدعي عليه اصاله، تقدم بتاريخ 26/10/1438ه، الي المحكمه الاداريه بجده، بطلب التماس النظر في حكم هذه الدايره (التجاريه الخامسه) المؤرخ في 14/8/1438ه والقاضي بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للادوات المكتبيه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (173.510.34) ميه وثلاثه وسبعون الفا وخمسميه وعشره الاف واربعه وثلاثون هلله، النهايي بتاريخ 17/10/1438ه، بفوات مده الطعن عليه، ويطلب قبول طلبه الالتماس والنظر في الدعوي مجددا؛ لكونه حصل اوراق جديده تمثلت في ان الملتمس ليس بصاحب صفه في الدعوي، وان الصفه منعقده لاخيه (...)، كما ان هناك شاهدا واسمه: (...) وانه يطلب من المحكمه استدعاء الشاهد ليدلي بشهادته؛ حيث ان شهادته الحاضره مكتوبه، وانها ستكون علي تاخر المدعيه في تسليم البضاعه، ومخالفتها للمواصفات، وانه لكون الشاهد يعمل لصالح المدعيه؛ فان الملتمس لا يستطيع احضاره، وان رفض المدعي عليه ليمين المدعيه هو بسبب وجود شاهد يشهد بالحقيقه، فتم تحديد جلسه هذا اليوم الاربعاء 17/11/1438ه، وفيها اكد المدعي عليه علي ما جاء في طلبه التماس النظر المذكور اعلاه، ثم سالته الدايره هل لديه ما يقدمه بخصوص طلب الالتماس علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 14/8/1438ه، غير ما تم تقديمه؟ فاجاب بانه ليس لديه اي مستند يقدمه غير ما تم تقديمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، قرر بان الاتفاق والعقد كان مع المدعي عليه اصاله الحاضر طبقا لفتح الحساب ومطابقه الرصيد، ولا علاقه لاخيه (....) بهذه الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
الاسباب
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، و الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بجده، فان هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن طلب التماس اعاده النظر، وحيث ان حقيقه ما اثاره المدعي عليه يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه، المؤرخ 14/8/1438ه، القاضي بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للادوات المكتبيه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) للتجاره والصيانه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (173.510.34) ميه وثلاثه وسبعون الفا وخمسميه وعشره الاف واربعه وثلاثون هلله؛ مؤسسا طلبه هذا علي انه حصل اوراق جديده تمثلت في ان الملتمس ليس بصاحب صفه في الدعوي، وان الصفه منعقده لاخيه (...) كما ان هناك شاهدا واسمه (...)، وانه يطلب من المحكمه استدعاء الشاهد ليدلي بشهادته؛ حيث ان شهادته الحاضره مكتوبه، وانها ستكون علي تاخر المدعيه في تسليم البضاعه، ومخالفتها للمواصفات، وانه لكون الشاهد يعمل لصالح المدعيه؛ فان الملتمس لا يستطيع احضاره، وان رفض المدعي عليه ليمين المدعيه هو بسبب وجود شاهد يشهد بالحقيقه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي الحكم السابق رات انه قد اكتسب القطعيه بتاريخ 17/10/1438ه، بفوات مده الطعن عليه، ولما كان قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم (6) وتاريخ 15/3/1425ه، نص علي جواز الطعن بالتماس اعاده النظر في جميع الاحكام التي يصدرها ديوان المظالم في نطاق ولايته واختصاصه وفقا للحالات والضوابط المحدده، وقد بنت الهييه قرارها علي ان القواعد العامه لا تمنع منه، بالاضافه علي ان النظم في المملكه قد تضافرت علي جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه كنظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ولان قواعد الشرعيه ومقاصدها والنصوص النظاميه لتؤكد ان ما يبتغيه القضاء من احكامه انما هو احقاق الحق وانصاف المظلوم وايصال الحقوق الي ذويها، وان الاصل العام في الاحكام القضاييه الصحه والنفاذ الا ما تنفيه البينه او واقع الحال، فلا يجوز انفاذ الحكم مع وجود ما يكذبه يقينا، ويتعين اعاده النظر فيه، وذلك ما قرره فقهاء الشريعه في قولهم: (اذا قضي القاضي في حادثه بحكم؛ ثم بان له خطا الحكم باقرار المقضي له، او بظهور ما يوجب رد الشهاده، فان كان في حق العبد وامكن تداركه بان قضي بمال ثم ظهر ان الشهود لا تقبل شهادتهم شرعا، فانه يرجع عن هذا القضاء ويرد المال الي من اخذه منه وان لم يمكن التدارك بان قضي بالقصاص ونفذ او كان حقا من حقوق الله فان القضاء يبطل...) واضافت الهييه مجتمعه تقول: ان هذا المبدا المقرر لمراجعه الاحكام القضاييه النهاييه مقرر في ساير الانظمه القضاييه المقارنه سواء الاداريه منها؛ او المدنيه؛ او التجاريه؛ وانتهت الي انه من المتعين اعمال احكام المادتين (192) من نظام المرافعات الشرعيه – حاليا الماده رقم (200) من نظام المرافعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ22/1/1435ه -، والماده (42) من قواعد المرافعات والاجراءات امام الديوان – حاليا الماده (43) من نظام المرافعات امام الديون، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435ه -؛ ليشمل التماس اعاده النظر جميع الاحكام التي يصدرها الديوان فيما انيط به من ولايه، واختصاصات، وفق الضوابط والحالات التي حددتها هاتان المادتان، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح انه بناه علي اساس من القول انه حصل علي اوراق جديده تثبت عدم صفته في الدعوي، وان لديه بينه تتمثل في شاهد لكن لا يستطيع احضاره، وحيث انه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي عليه لم يات بجديد، يغير من حكمها؛ ذلك ان المدعي عليه اقر بصحه التعاقد وان دعوي المدعيه مبنيه علي مصادقه رصيد مختومه وموقعه من المدعي عليه، وهي محل اقرار من المدعي عليه؛ كما انه دفع بان المدعيه لا تستحق المبلغ المرقوم علي المصادقه باعتبار ان البضاعه التي استلمها غير مطابقه للمواصفات، فضلا عن كونه سدد من قيمه المصادقه مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، واجرت الدايره الوجه الشرعي فيها بافهامه بتقديم البينه علي ما ادعاه الا انه عجز عن ذلك، كما رفض يمين المدعيه، واما الشهاده المكتوبه فلا يعتد بها قضاء الا بمثول من حررها امام القضاء للادلاء بشهادته، ولا يمكن للدايره ان تصنع الدليل لاي من اطراف الدعوي، ذلك ان عبء تقديم الدليل يكون علي من ادعاه، كما ان العقد محل الدعوي الذي هو معنون (باتفاقيه فتح حساب) المؤرخ في 3/8/2015ن موقع ومختوم من المدعي عليه اصاله (...) صاحب مؤسسه (...)، واما (...) فالمدعيه تنكر التعامل معه، فضلا عن ان المؤسسه التابعه ل (...) مسماه باسم (مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...) بالمغايره للمؤسسه المدعي عليها؛ حيث ان سجلها التجاري هي برقم (...)، وحينيذ يكون طلب المدعي عليه الالتماس تاسيسا علي ما يدعيه من وجود اوراق جديده؛ قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، ومن ثم تنتهي الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه وبه تقضي
وبناء علي ذلك حكمت الدايره
بعدم قبول الالتماس المقدم من: (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للادوات المكتبيه، سجل تجاري رقم (...)، في هذه القضيه المقامه ضده من: شركه (...) للتجاره والصيانه، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عبد الله بن احمد الشهري امين السر 
عبد الله بن محمد الغامدي عضو
عبد العزيز بن عيظه المالكي عضو
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 87 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصيانه
ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للادوات المكتبيه)
الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
17/11/1438ه في القضيه رقم 11016/2/ق لعام 1437ه
الحمد لله وحده وبعد :
ففي يوم الخميس 13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/1/1439ه.
دايره الاستيناف
بعد الاطلاع ودراسه اورق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
لذلك قررت دايره الاستيناف
 قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 11016/2/ق لعام 1437ه القاضي: بعدم قبول الالتماس المقدم من: (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للادوات المكتبيه، سجل تجاري رقم (...)، في هذه القضيه المقامه ضده من: شركه (...)، للتجاره والصيانه، سجل تجاري رقم (...).
وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
سلطان بن سفر العميري امين السر 
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو
محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره