tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530052389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1440-03-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:61e0157a-d7f4-45cf-8c57-a69d68bfda09 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 439114743 لعام 1443 ه 
المدعي: 
منصور محمد بن عبدالرحمن الغرابي
المدعي عليه:
منصور صالح ناصر بن خنيزان
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه جوده التربيه السعوديه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 11-3-1440ه الموافق 19-11-2018م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قرارات بين الشركاء.لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-. ابطال تخارج المدعي عليه من الشركه.٢-اثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه تنازل المدعي علي لموكلي عن حصصه في الشركه، وانتقال الشركه لموكلي بالكامل، الصادر في تاريخ 21-6-1440ه بسبب ان التنازل تم صوريا، ولدي موكلي اقرار من المدعي عليه بذلك، حيث ان موكلي لم يستفد من الشركه.3- الزام المدعي عليه بنقل الشركه في اسمه من وزاره التجاره، وابراء ذمه موكلي من جميع التزامات الشركه.وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 25-8-1443ه وبحضور الاطراف وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها: احالت الي اللايحه وطلبت الزام المدعي عليها الحكم بنقل الشركتين محل الدعوي بما لهما وما عليهما في اسم المدعي عليه من وزاره التجاره، وابراء ذمه موكلي من جميع التزامات الشركه تاسيسا علي بينته المتمثله في عقد التاسيس والاقرار ورسايل واتساب وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه طلبت مهله، ورفعت الجلسه.وفي جلسه 10-10-1443ه تشير الدايره الي مذكره المدعي عليها المرفقه عبر النظام بتاريخ اليوم وتعذر علي الدايره فتحها وقدم وكيل المدعي عليها المذكره بجلسه اليوم وتضمنت (اولا: الدفع الشكلي:موكلي يدفع شكليا بانه لم يتم اخطاره بالدعوي، او بحضوره لاحدي جلساتها بالتسويه الوديه مما يعد معه رفع الدعوي لدايرتكم الموقره مخالف لاحكام نظام المحاكم التجاريه.ثانيا: الدفع الموضوعي:بصفه احتياطيه ندفع موضوعا بالاتي:
1- من خلال مطالعه دعوي المدعي يتضح عدم تحريرها تحريرا واضحا بذكر الوقايع والطلبات، كما انها تتضمن عده طلبات لا رابط بينها، فقد طلب المدعي ابطال قرار الشركاء ولم يبين ما هي القرارات التي اتخذها الشركاء ويطالب بابطالها؟، ومن هم الشركاء؟؛ علما ان الشركاء في هذه الشركه هو المدعي وشركه التكنولوجيا الاعلي للاتصالات، وايضا طالب المدعي بنقل الشركه محل الدعوي من علي اسمه من وزاره التجاره مما يتبين معه تعدد الطلبات دون وجود رابط بينهما.
2- ذكر المدعي ان من كان متصرف في الشركه في ذلك الوقت هو موكلي وهذا غير صحيح، فقد قام موكلي بادخال المدعي شريكا في الشركه بهدف تسيير اعمال الشركه وعدم تعطلها كما جاء في ورقه الاقرار المقدمه بالدعوي، وذلك لان موكلي قد مر بظروف حالت بينه وبين مباشره عمله بالشركه، ولثقته بالمدعي ادخله شريكا ومديرا في الشركه لكنه من وقت دخوله الشركه لم يعرف عنه موكلي ولا عن الشركه شييا حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، ومما تجدر الاشاره اليه ان الشركه عندما دخل بها المدعي شركا لم يكن عليها اي ديون او التزامات، ودعواه هذه هي من قبيل تحلله من التزاماته تجاه الشركه، لانه مديرا لها بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس المرفق.
3- ابراء ذمه المدعي كما جاء في نص الاقرار المرفق هو ابراء خاص بالمسايل القانونيه والاوامر القضاييه فقط، اما ما يتعلق بالمسايل الماليه سواء كانت الشركه داينه للغير ام مدينه له فهي خارجه عن نص الابراء، ويتعين علي المدعي في هذه الحاله ايضاح المركز المالي للشركه بصفته شريكا ومديرا لها، ولا يتاتي ذلك الا بعمل ميزانيات مدققه من مكتب محاسبه معتمد يبين المركز المالي للشركه خلال فتره اداره المدعي لها، ويجب علي المدعي ايضا اعداد تقرير عن عمل الشركه خلال هذه الفتره، لانه وكما ذكرنا سابقا من وقت دخوله شريكا ومديرا فيها انقطع عن موكلي.
4- نص عقد التاسيس علي ان مده الشركه هي خمس سنوات تبدا من تاريخ قيد الشركه في السجل التجاري، وقد تم قيد الشركه بالسجل التجاري بتاريخ 01/02/1443ه وبناء عليه تعبر الشركه منتهيه بانتهاء مدتها.
لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم:
رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلي منهاوالله يحفظكم ويرعاكم)، وبطلب الرد من وكيله المدعي طلبت مهله لذلك، ورفعت الجلسه.
... وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي مذكره بتاريخ: 14/ 10/ 1443ه كما تشير الدايره الي ارفاق وكيله المدعي عليها مذكره بتاريخ: 2/ 11/ 1443ه وبسؤال وكيله المدعي هل تدعي الصوريه في الشراكه؟ ام في الاداره؟ قررت بان الصوريه في الشراكه وبسؤالها البينه علي الصوريه اجابت بوجود ورقه اقرار منسوبه للمدعي عليه يثبت صوريه الشراكه ونقل الحصص الي موكلي صوريا وحصرت وكيل المدعي دعواها في ابراء ذمه موكلها من شركتي جوده التربيه السعوديه وشركه التكنلوجيا الاعلي للاتصالات وتقنيه المعلومات والزام المدعي عليه بنقل الشركتان الي ذمته وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان هذا الاقرار المنسوب الي موكلي صحيح وعليه افهمت الدايره الطرفين بارفاق مذكره ختاميه خلال عشره ايام ورفعت الجلسه.
وفي جلسه 12-1-1444ه وفيها حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه وافهمت الدايره وكيل المدعي بالافاده عن سبب عدم تقديم هذا الطلب لدي وزاره التجاره؟ وان عليه تقديم اخر عقد تاسيس للشركتين محل الدعوي وان يبين وقت دخول موكله في الشركتين؟ ومقدار الحصه؟ وما يثبت ذلك؟ وهل يوجد مع موكله شركاء اخرين في الشركتين محل الدعوي؟ وعليه الاجابه عن جميع ذلك، ورفعت الجلسه.
وفي جلسه 16-3-1444ه ذكر وكيل المدعي انه لم يتمكن من رفع عقد التاسيس... فافهمته الدايره بارساله عبر بريد الدايره، مع اعاده ارسال ورقه الاقرار بالصوريه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن ورقه الاقرار بالصوريه والتي اقرت بصحتها في جلسه سابقه، فذكرت بان شركه التكنلوجيا لم يكن موكلها شريكا فيها اطلاقا، واما بالنسبه لشركه جوده التربيه فقد كان شريكا فيها بنسبه 70%، ولامانع لديها من ارجاعها بعد تقديم تقرير محاسبي يبين وضع الشركه. وعليه رفعت الجلسه.وفي جلسه 23-3-1444ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها.
ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه و بعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلب المدعي اثبات صوريه شراكته والزام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس اثباتا لذلك؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. واما في الموضوع وبما ان المدعي عليه اقر في المستند الصادر علي مطبوعاته والممهور بختمه وتوقيعه بصوريه شراكه المدعي في الشركتين محل الدعوي وانه هو الشريك الحقيقي؛ وبما ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقوله تعالي (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعله صلي الله عليه باخذه اقرار ماعز رضي الله عنه، وقد اجمع العلماء علي ذلك، وبما ان الاقرار قد استكمل شرايطه الشرعيه والنظاميه المنصوص عليها في نظام الاثبات في المواد من (14-18)، لذا فانه يتعين الاخذ به والالزام بما تضمنه، وبناء علي ما سلف: وبه تقضي، وبناء عليه:
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت صوريه شراكه منصور محمد بن عبدالرحمن الغرابي هويه وطنيه رقم (...) محل منصور صالح ناصر بن خنيزان هويه وطنيه رقم (...) في شركه التكنلوجيا الاعلي للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) وشركه جوده التربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) والزمت المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديل عقد التاسيس ونقل الحصص باسمه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439114743 لعام 1443 ه 
المدعي: 
منصور محمد بن عبدالرحمن الغرابي
المدعي عليه:
منصور صالح ناصر بن خنيزان
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي اثبات صوريه شراكته والزام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس اثباتا لذلك، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بثبوت صوريه شراكه منصور محمد بن عبدالرحمن الغرابي هويه وطنيه رقم (...) محل منصور صالح ناصر بن خنيزان هويه وطنيه رقم (...) في شركه التكنلوجيا الاعلي للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) وشركه جوده التربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) والزمت المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لتعديل عقد التاسيس ونقل الحصص باسمه.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا انه قد تم تعديل عقد التاسيس واعتباره مخالصه نهاييه بين الاطراف، و ان الحكم يشوبه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، و ان ابراء الذمه متعلق فقط فيما يخص المسايل القانونيه والاوامر القضاييه لا الماليه، و ان الشركه منتهيه بانتهاء السجل، و ان الدايره الابتداييه اغفلت مسؤوليه المستانف ضده عن الاداره، و ان القياس الوارد في الحكم هو قياس مع الفارق، وارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء بطلباته الوارده في اللايحه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 30 / 12 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره وعلي قرار المحكمه العليا الصادر برقم 6684518 وتاريخ 25/11/1444 والمتضمن نقض الحكم الصادر لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده وعليه افهمت الدايره المستانف ضده بتقديم جوابه علي لايحه الاستيناف خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم، وفي جلسه يوم 15 / 01 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه وذكرت وكيله المستانف بان لديها مذكره جوابيه علي المذكره سابقه الذكر تتلخص فيما ياتي (، اولا: لم يرد المستانف ضده علي ما جاء بالبند اولا من مذكرتنا الاستينافيه لا من قريب ولا من بعيد وهو البند الذي استندت عليه الدايره الموقره في الاستيناف في تسبيب حكمها ب (التزام الشريكين او الشركاء في تسجيل شراكتهما في صوره شركه نظاميه وقيدها في السجل واشهارها يرتب عليها المسيوليات النظاميه في شان اتفاقهما بينهما البين وفي شان الغير من هم خارج الشركه بحسب ما يظهر من توثيق رسمي اختار الشركاء الظهور به وهو ما يرتب التزاما علي الشركاء لا يمكنهما الاخلال به...)
ولفضيلتكم ما جاء بالبند اولا في مذكرتنا الاستينافيه ليتبين ان المستانف ضدها لم ترد عليه:
اولا: في بدايه دعوي المدعي (وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها: احالت الي اللايحه... تاسيسا علي بينته المتمثله في عقد التاسيس والاقرار ورسايل واتساب.
ثم في جلسه لاحقه (طلب فضيله ناظر الدعوي هذه الطلبات من المدعي: وافهمت الدايره وكيل المدعي بالافاده عن سبب عدم تقديم هذا الطلب لدي وزاره التجاره؟ وان عليه تقديم اخر عقد تاسيس للشركتين محل الدعوي.)، وفي جلسه بعدها افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم عقد التاسيس الاول الذي كان المدعي عليه شريكا فيه، ثم تعديل عقد التاسيس الذي تم يموجبه انتقال حصه المدعي عليه الي موكله، فاستعد بذلك.
لكن ما حدث ان المدعي لم يقدم اخر عقد تاسيس وذلك هروبا من الحقيقه وهي انه يوجد تعديل عقد تاسيس شركه جوده التربيه بتاريخ 2 /1/2020م في البند التمهيدي منه -تعديل قرار شركاء شركه جوده التربيه السعوديه - ما نصه (وتعتبر موافقتهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه نهاييه فيما بينهم وحيث اتفق جميع الاطراف علي تعديل عقد الشركه..) وهو اجراء بمستند رسمي لاحق علي الابراء الذي بتاريخ 23/4/2019م. وبالتالي عدم جواز اعتبار (ابراء الذمه) دليل علي صوريه الشراكه.
وحيث ان تسبيب الحكم جاء فيه (وبما ان المدعي عليه اقر في المستند الصادر علي مطبوعاته والممهور بختمه وتوقيعه بصوريه شراكه المدعي في الشركتين محل الدعوي) فان هناك قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وفقا لقاعده اللاحق يلغي السابق.
ب / ردا علي ما جاء بمذكره المستانف ضده بقوله ((موضوع هذه الدعوي هو (اثبات صوريه الشركه) بمواجهه المستانف؛ لا بمواجهه الغير)) ((وهو ما لا يتعارض مع طلب موكلي في هذه الدعوي ولا ينافيها))وهذا ما عالجته وردت عليه الدايره الموقره في حكمها وتسبيبها بقولها التزام الشريكين او الشركاء في تسجيل شراكتهما في صوره شركه نظاميه وقيدها في السجل واشهارها يرتب عليها المسيوليات النظاميه في شان اتفاقهما بينهما البين...... بحسب ما يظهر من توثيق رسمي اختار الشركاء الظهور به وهما ما يرتب التزاما علي الشركاء لا يمكنهما الاخلال به بدعوي الصوريه....)
ج/ ردا علي ما جاء برد المستانف ضده ((وطلب موكلي هو اثبات الصوريه حتي بوجود عقود التاسيس))
وقد بينا في المذكره الاستينافيه انه يوجد تعديل عقد تاسيس شركه جوده التربيه بتاريخ 2 /1/2020م في البند التمهيدي منه - تعديل قرار شركاء شركه جوده التربيه السعوديه - ما نصه (وتعتبر موافقتهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه نهاييه فيما بينهم وحيث اتفق جميع الاطراف علي تعديل عقد الشركه) وهو اجراء بمستند رسمي لاحق علي الابراء الذي بتاريخ 23/4/2019م.
فكيف للمستانف ضدها تغافل وتجاهل تعديل عقد التاسيس وهو مخالصه تامه نهاييه.
ثانيا: لم يرد المستانف ضده علي ما ورد بالبند ثانيا من المذكره الاستينافيه والذي فيه ان التعديل لعقد تاسيس شركه جوده التربيه اسند للمدعي ما يزيد عن (278 مهمه للمدعي بصفته مدير)، فلن يستطيع المدعي التنصل من مهمته دون تقديم بيان مفصل عن هذه الفتره وعن هذه المهام كما ورد في فقره (ب) في الماده (15) من تعديل قرار التاسيس للشركاء.
وفقا للمواد (75)، (165)، (175)، (230) من نظام الشركات.
ثالثا: عدم ملاقاه رد المستانف ضدها علي ما جاء بالبند ثالثا من المذكره الاستينافيه وما اوردناه هو ابراء ذمه المدعي كما جاء في نص الاقرار هو ابراء خاص بالمسايل القانونيه والاوامر القضاييه فقط، اما ما يتعلق بالمسايل الماليه سواء كانت الشركه داينه للغير ام مدينه له فهي خارجه عن نص الابراء، ويتعين علي المدعي في هذه الحاله ايضاح المركز المالي للشركه بصفته شريكا ومديرا لها، ولا يتاتي ذلك الا بعمل ميزانيات مدققه من مكتب محاسبه معتمد يبين المركز المالي للشركه خلال فتره اداره المدعي لها،
ويجب علي المدعي ايضا اعداد تقرير عن عمل الشركه خلال هذه الفتره، لانه من وقت دخوله شريكا ومديرا فيها انقطع عن موكلي. فقد قام موكلي بادخال المدعي شريكا في الشركه بهدف تسيير اعمال الشركه وعدم تعطلها كما جاء في ورقه الاقرار المقدمه بالدعوي، وذلك لان موكلي قد مر بظروف حالت بينه وبين مباشره عمله بالشركه، ولثقته بالمدعي ادخله شريكا ومديرا في الشركه لكنه من وقت دخوله الشركه لم يعرف عنه موكلي ولا عن الشركه شييا حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، ومما تجدر الاشاره اليه ان الشركه عندما دخل بها المدعي شركا لم يكن عليها اي ديون او التزامات، ودعواه هذه هي من قبيل تحلله من التزاماته تجاه الشركه، لانه مديرا لها بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس، وهذا ضمانا لحق موكلي وحقوق الغير.
رابعا: ردا علي كلام المستانف ضدها ((غير صحيح ما ذكره المستانف من ان وكيله موكلي اقرت بمسؤوليتها عن الاداره فجوابها كان علي قدر سؤال القاضي)
وهذا فيه انكار وتضليل، ولفضيلتكم الرجوع لرد وكيله المدعي حيث اقرت بمسيوليها عن الاداره وفق ما جاء بضبط الجلسه بتاريخ 2/11/1443ه ((وبسؤال وكيله المدعي هل تدعي الصوريه في الشراكه؟ ام في الاداره؟ قررت بان الصوريه في الشراكه)) وذلك في كلا الشركتين (جوده التربيه السعوديه، التكنولوجيا الاعلي للاتصالات).
لذلك نطلب من فضيلتكم – حفظكم الله
عدم قبول دعوي المستانف ضده لما فيه من ثبوت التزام الشركاء بتثبيت الشراكه في صوره شركه نظاميه وقيدها في السجل واشهارها مما يرتب مسيوليات نظاميه بين الشركاء ذاتهم ومع الغير، وهو ما لا يمكن الاخلال به بدعوي الصوريه، حيث ان الشراكه معلنه وموثقه ومسجله وتستلزم احترام العقد والسجل الرسمي المعلن)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها غير وجيه حيث ان الحكم بالزام المدعي عليها بنقل الحصص يترتب عليه ان تكون الشركه مكونه من شخصيه اعتباريه واحده فقط كما ان الشركه المدعي عليها هي اصلا شريكه في ذات الشركه التي ستنفرد بالشراكه فيها وهذا فيه مخالفه صريحه لنص الفقره رقم: ٢ من الماده رقم: ١٥٤ من نظام الشركات لعام ١٤٣٧ التي نصت علي انه: لا يجوز للشخص الطبيعي ان يؤسس او يتملك اكثر من شركه ذات مسؤوليه محدوده من شخص واحد، ولا يجوز للشركه ذات المسؤوليه المحدوده المملوكه من شخص واحد (ذي صفه طبيعيه او اعتباريه) ان تؤسس او تتملك شركه اخري ذات مسؤوليه محدوده من شخص واحد. وفضلا عن هذا فان خروج المدعي من الشركه يقتضي تعديل عقد تاسيسها وهذا التعديل لا يجوز الا بموافقه شركاء يملكون علي الاقل ثلاثه ارباع راس المال وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره رقم: ٢ من الماده رقم: ١٧٤ من نظام الشركات سالف الذكر، ويضاف لما سبق فان بامكان المدعي عرض حصصه للبيع ما لم يكن يهدف من دعواه الي التنصل من التزاماته كمدير وشريك تجاه الغير ومن ذلك ما نبهت عليه الفقره الثانيه من الماده رقم: (١٥٢) من النظام لان طلبه في هذه الحاله حري بالرفض من باب اولي لما يمثله ذلك من ضرر يلحق الغير حسني النيه ومن اجل هذا حمي النظام كيان الشركه ولم يعتد في مواجهه الغير الا بما هو مثبت كتابه ولذلك نصت الماده الثانيه عشره من النظام سالف الذكر علي انه: يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، والا كان العقد او التعديل باطلا ونصت الماده الثالثه عشره علي وجوب شهر عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديلات، وعليه فانه لا يظهر لهذه الدايره من دعوي المدعي اي غرض صحيح يتوافق ونصوص النظام التي شددت علي حمايه كيان الشركه النظاميه وفق ما رسمه وما وضعه من اليات محدده علي ان هذه النتيجه التي خلصت اليها الدايره لا تحول واحتجاج المدعي ضد شريكه بالصوريه المتفق عليها كما لا تحول واتخاذ المدعي اي اجراء اخر يتفق وصحيح النظام من مثل بيع حصصه للغير او طلب حلها وتصفيتها وفق شروط النظام ونحو ذلك، واذ خالف الحكم محل الاستيناف هذا النظر فانه يتعين الغاؤه والقضاء مجدد برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4430195445 الصادر من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 23/3/1444 في القضيه رقم 439114743 والقضاء مجددا برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.