moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٦٩٥٦لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: انني تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد توريد ابواب فايبر بقيمه اجماليه: تسعه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال(١٩,٩١٤) وتم تعديل علي بعض الابواب وتم تسليم المدعي عليها كامل المبلغ ولم تقم بالتوريد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ المطالبه وقدره: تسعه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال(١٩,٩١٤)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر (...) المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي بقوله انني تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد توريد ابواب فايبر بقيمه اجماليه تسعه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال وتم تعديل علي بعض الابواب وتم تسليم المدعي عليها كامل المبلغ ولم تقم بالتوريد بالرغم من التواصل معهم وكذلك تم التقديم علي المصالحه وعقدت جلستي صلح ولم تحضر فاطلب الزامها فسالته الدايره عن الغرض من التوريد فاجاب بانه مطور عقاري ويمارس التجاره مع المدعي عليها هكذا اجاب وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي والفواتير وسندات التحويل قررت الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها برد ثمن مبيع وقدره: تسعه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال(١٩,٩١٤) ، وذلك قيمه مبيع ابواب فايبر لم تقم المدعي عليها بتسليمها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي اصاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: تسعه عشر الف وتسعمايه واربعه عشر ريال(١٩,٩١٤)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي اصاله قدم للدايره الفواتير وسندات التحويل وهي مختومه بختم منسوب الي المدعي عليها وبما ان المستند المقدم من المدعي يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليها، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما انه تم بليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا للماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعي، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعي وكامل المستندات التي تمثل بينته في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغ المطالبه وقدره تسعه عشر الفا وتسعمايه واربعه عشر ريالا، لما هو مبين في الاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .