tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لعام 1446هـ

ncar · rules · processed · 14 chunks

date_gregorian=2025-02-07 date_hijri=1446-07-30 document_type=rules entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=legal_basis:royal_decree:25/27 entity=legal_basis:royal_order:90/5 entity=legal_basis:royal_order:28/1 entity=legal_basis:royal_order:271 entity=summary:تضمنت القواعد: أسس اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب إبرام التسوية ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 15/2/1439هـ، من الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ولم يتم اكتشافها، ضوابط إجراء التسوية ممن صدرت في حقه أحكام قضائية أو يحاكم حالياً أو بوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد قبل اكتشافها من تاريخ 15/2/1439هـ، وقبل صدور هذه القواعد، ضوابط إجراء التسوية مع من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، أعداد تقارير دورية عن إبرام اتفاقات التسوية مع من ارتكب جريمة فساد، الاعتراض على الاتفاق وانقضاء الدعوى الجزائية العامة، نفاذ القواعد من تاريخ صدورها. entity=document_number:أ/303 entity=keyword:تسوية entity=keyword:تسويات entity=keyword:تسوية مالية entity=keyword:التسوية المالية entity=keyword:تسويات مالية entity=keyword:التسويات المالية entity=keyword:جريمة entity=keyword:الجريمة entity=keyword:جرائم entity=keyword:الجرائم entity=keyword:فساد entity=keyword:الفساد entity=keyword:جريمة الفساد entity=keyword:جرائم الفساد entity=keyword:مكافحة الجرائم entity=keyword:مكافحة الفساد entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:2/0 entity=legal_basis:royal_decree:25/3 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بزدنتله لمتله
الرقم: ٢٠٣١
التاريخ: ٧/٧/٢٠٥

بمون الله تمالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
بمد الافلاع علي النفلم الاساسي للمحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥)
ب تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
ويصد الالخلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٠)
ب تاريخ ٢٢/١٥٥/١/٢٢
ويصد الالخلاع علي الامر الملكي رقم (٢٨/١) ب تاريخ ١٤٣٩/٢/١٠
المخالفات والجراثم والاخصام والكيانات ذوات العلاقه بقضايا الفساد العام واتضاذ اجراءات مع
المتورعين فيها.
وبعد الالخلاع علي الامر الملكي رقم (٢٧١) بتاريخ ٢٩/١٢٩، القاضي بتحكيل
لجنه اشراييه لمكايحه الفساد تولي اتخاذ جميع الوسايل والاليات اللازمه لتحقيق الزاحه والقضاء
علي الفساد المالي والاداري.
وبعد الالخلاع علي نظام هييه الرقابه ومكافه الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٣) يtbاريح
بtbاريح ٢٦/١/٢٣
وبعد الالخلاع علي ما رفته هييه الرقابه ومكافه الفساد يبرقها رقم (٢٧٦٦)
بkbاريح ١٤٤٦/٢٥ ما استحادا الي ما تضمنته الماده (الثانيه والعشرين) من نظام هييه الرقابه
ومكافه الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٢٧) بkbاريح
ويناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
امرنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي قواعد اجراء التسويات الماليه مع من ارتكبوا جرايم فساد من ذوي
الصفه الطبيعه او الاععباريه، بالصيغه المراققه.
ثانيا : يخلج امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بتيلشريل

(0.71)
قواعد اجراء التسويات الماليه مع من لرتكوا جرايم فساد من ذوي الصفه الطبيعه او الاععباريه
اولا: تحولي هييه الرقابه ومكافحه الفساد ابرام اتفاق تسويه مع من يادح بتقدمي طلب ذلك
ممن ارتكب جريمه فساد قبل تاريخ ١٥/٢/١٠ ه - من ذوي الصفه الطبيعيه
او الاعتباريه - ولم يتم اكتشافها، علي ان يضمن الاتفاق الامس الاتيه:
١ - التزام من يبرم مع الاتفاق برد او تخصص المال محل الجريمه - او تيمته - واي
عايدات ترتبت علي ذلك المال - ان وجدت - بالاضافه الي دفع نسبه مقدارها
(٥٥) سنويا من ذلك المال محتبه ابتداء من وقت ارتكاب الجريمه الي حتي
اتكمال السداد القعلي بموجب اتفاق التسويه، وان يقدم ايضاحا دقيقا عما لدي من
معلومات عن الجريمه محل التسويه اي جريمه اخري ذات صله بها او غيرها من
جرايم الفساد، وان يكون مقال تنفید تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوي الجزاييه
العامه في حقه في اي من الجرايم محل التسويه.
٢- يحمد الالقان من رهيس وحمد التحقي والادعا الجاني في الهيته بد توقيه من
اطراف، ويصد سندا تفيذيا، ويكون هذا الالقان غير قابل للاعتراض عليه امام اي
جهه ايا كانت.
٢- ان تحدد - بقرار من رفس الهيثه - مده زمنه لا تجاوز (٢) مناوات لانها
اجراءات التسويه وتنفيذ الالتزامات الوارده في الاتفاق، واذا لم ينفذ من ينغ مه
الاتفاق ما تم الالتزام به - خلال المده الزمنيه الممحده - فباهر وحده التحقيق
والاداء الجنايي في الهييه اجراءات الدعوي الجزييه العامه في حق.
- تودع جميع الاموال التي يتم استعمالها تنفيذا للاتفاق في الخزينه العامه للدوله.

بدلله
الزني
الخازج
اللات

(0.1)
ه- اذا ثبت بمد توقع اتقاق التسويه ان زع مع قد اخفي اي معلومه عن الجريمه
محل التسويه اي جريمه اخري ذات صله بها او غيرها من جرايم الفساد،
فصلي وحده التحقيق والادماها الجنايي في الهييه تحريب الدوي الجزاييه العامه
ضده مباره، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسويه وتنفيذه، ما لم يمر رييسم
الهييه ان المصلحه ت-QTصي الفضي في اتفاد الاتفاق، وذلك دون اخطال بما يتم
اتخاذه من اجراءات في هان الجرايم الاخري المشار اليها في هذه الفقره، وفي
جميع الاحوال لا يترتب علي الاخذ باي مما تضمنته هذه الفقره اماده الاموال التي
دفها من وقع الاتفاق تعيينا له.
٢٠- يعني من تحصيل نسبه (٥٠) - المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند - كل
من بادر بتقدمي طلب التسويه الي الهييه خلال مده لا تيجاز سنه من تاريخ صدد
هذه القواعد، واوفي بالتزاماته الوارده في الاتفاق المبرم مع.
ثانيا: لهييه الرقابه ومكافحه الصاد تطبيق ما ورد في البند (اولا) من هذه القواعد دون
اخلال بما تضمنته الاحكام الخاصه الوارده في هذا البند علي من يوافق علي اجراء
تسويه ممن: صدقت في حقه احكام قضاييه، او يhjحاكم حاليا، او يوهرفت معه اي
من اجراءات الاستدلال او التحقيق، وذلك في هان تضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ
صدر هذه القواعد، او تقدم يطلب اجراء تسويه ممن ارتكب جريمه فساد - قبل
اكتشافها - من تاريخ ١٤٣٩/٢/١٥ ه وقيل صدور هذه القواعد، مع مراعاه ما ياتي:
١-١ اثرع الهييه في مباحه اي من اجراءات التسويه الا بعد صدور موافقه الملك
بناء علي مبرات يقدرها رييي الهييه.
٢-١لا يستقيد من الاغناء المنصوص عليه في الفقره (٢) من البند (دول) من هذه
القواعد.

بحدارد الحرد

(0.11)
٢- تامر المحكمه المختصه - بناء علي طلب الهييه - يوقس السير في الدعوي علي من
يولاق علي اجراء تسويه ممن يجري محاكمته حاليا - بعد اتخاذ ما يلزم في هان
ما تضمنته الفقره (١) من هذا البند -، وفي حال تعيذ جميع بنود اتقاق التسويه
والالتزامات الوارده في فتح الدعويه الجزاييه العامه منقضيه في حقه.
٤- ان يضي من صدوت في حقه احكام قضاييه بقويه السجن من تنفيذ القويه
او اكمال ما بقي منها اذا نقد جمع نبود الاتفاق والاتزامات الوارده فيه، اذا ثبت
بعد اعتماد الاتفاق انه اخطي معلومه من الجريمه محل التسويه او اي جريمه اخري
ذات صله بها او غيرها من جرايم الفساد، فتحف عقويه السجن او يستكمل ما تبقي
من مدتها، ما لم ير نيس الهييه ان المصلحه تكتضي الفضي في اتفاذ ما تضعنه
الاتفاق في هذا الشان، وذلك دون اخلال بما يتم اتخاذه من اجراءات في هان
الجرايم الاخري المشار اليها في هذه الفقره، وفي جميع الاحوال لا يترتب علي
الخذ باي مما تضمنته هذه الفقره اعاده ما دقمه من ۶ع الاتفاق من اموال
تعيذا ل.
ثالثا: لرييس هييه الرقابه ومكافه الصاد تطبيق ما ورد في البند (اول) من هذه القواعد
دون اخطال بما تضمنته الاحكام الخاصه الوارده في هذا البند، علي من ارتكب جريمه
فعاد بمد تاريخ صدور هذه القواعد، ويادح بتقدم طلب اجراء تسويه قبل اكتشافها،
وان يكون مقال تثمید التزاماته المطلابه امام المحكمه المختصه بخطيبه القويه
المقره نظاما بحدها الادني او ايقاف تنفيذها، مع مراعاه ما ياتي:
1. الا تخرج البحثيه في مباركه اجراءات التسويه الا بعد صدور موافقه الملك علي ذلك
بناء علي ميروات يقدمها رييس الهييه.
٢-1 ايلا يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقره (٥) من البند (اول) من هذه التواعد.

بطلدجره
الزني،
الخليج
اللغه،

(·71)
رابما، يحد رهي مهه الرقاء ومكالفه الساد تقاريز دوريه (كل سه اشه) تضمن
كل ما يعصل بافتاقات التسويه الي جري ايما مع مز اتكب جريه فساد من
ذوي الصه الطبيمه او الاعباريه - وقق ما تضمنه مه القوامد - من حيت عددها
وما جري توشيه وتقيه منها، وما انشر او حصل من اموال من جواتها، وما تراه
الهيه من مقرحات لمالجه اي مسجدات بمد تاريخ مدور هده القواسد، ورفع
تلك التقارير للملك للنظر فيها.
خامسا، لا يخل ما تضمنته هذه القواعد بما ايرم - قبل صدورها - من اي اتفاق تسويه
بشان جريمه فساد، ولا يجوز الاعتراض علي ذلك الاتفاق من اي جهه كانت
وتنقضي بموجه - في حال تنفيذ جمع بنوده - الدعوي الجزييه العامه.
سادسا: يعمل بهه القواعد من تاريخ صدورها.