tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430251367 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1442-07-17 document_type=ruling entity=document_number:81247adf-7fc5-41f0-a3e9-2b86fb6b5268 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449039542 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للعقارات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افادت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن بناء وذلك في بناء فله، لمده (٢)سنتين، ابتداء من تاريخ 17/07/1442ه، الموافق 01/03/2021م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره سبع ميه وتسعه وستون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي (٧٦٩,٤٦٠)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مليون وثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي (١,٣٩٢,٥٥٩)، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 17/07/1442ه، الموافق 01/03/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (تاخير في تسليم الفله عن التاريخ المحدد في العقد)، وذلك بتاريخ 26/05/1443ه، الموافق 30/12/2021م، مما تسبب ب(عدم تسليم الفله وعند زياره الموقع تبين وجود تصدعات وهبوط في البناء)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد مقاوله) ومقدار التعويض المطلوب مليون وثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، (١,٣٩٢,٥٥٩)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره مليون وثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي (١,٣٩٢,٥٥٩)، وارفقت ما راه سندا لدعواه من العقد، صور للتصدعات والهبوط في الفله، كشف الحساب للبنك (...) الذي يوضح القرض، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 26/01/1444ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فابرزت صحيفتها المعدله والمتضمنه ان موكلتها قدمت علي شركه (...) لبناء فيلا لاجل الاستفاده من البرنامج الحكومي المقدم من قبل وزاره الاسكان (سكني) بمبلغ وقدره خمس مايه واربع وثمانون الف وست مايه وست وعشرون ريال سعودي (584,626)، حيث قامت موكلتي يا فضيله القاضي بطلب تمويل من مصرف البنك (...) التجاري بمبلغ وقدره سبع مايه وتسعه وستون الف واربع مايه وستون ريال سعودي (769,460) لبناء فيلا غرب حي الفيصليه بجوار المطار الجديد، وقد وقعت موكلتي مع المطور العقاري للمشروع شركه (...) للعقارات بتاريخ 17/7/1442ه علي تسليم الوحده بتاريخ 26\5\1443ه، وعند زياره موكلتي للمشروع لاستلام الفيلا تبين ان الفيلا بها تصدعات وعيوب في الانشاء وكسور في البلاط وحتي تاريخ رفع الدعوي لم يتم تسليم الفيلا لموكلتي علما بان موعد التسليم في 26\5\1443ه، علما بان موكلتي تواصلت مع المطور العقاري هاتفيا لابلاغهم لاصلاح العيوب الانشاييه وانجاز العمل وتسليمه في الموعد المحدد بناء علي الماده (6) الفقره (1) التي تنص علي ان يتعهد الطرف الاول بتسليم الوحده العقاريه المباعه ونقل ملكيتها للطرف الثاني فورا الانتهاء من اعمال البناء والانشاء بشرط سداد الطرف الثاني لكامل الدفعات المستحقه في تواريخها دون تاخير حتي تاريخ التسليم، وللعلم يا فضيله القاضي بان موكلتي قد قامت بسداد دفعه مقدمه الي شركه المدعي عليها شركه (...) بمبلغ وقدره ثمانيه وثلاثون الف واربع مايه وثلاث وسبعون ريال سعودي، (38,473) بالاضافه الي انه لازال يخصم من موكلتي مبلغ التمويل شهريا من حسابها البنكي لسداد مبلغ التمويل ومبلغ الدعم الحكومي ولا تزال موكلتي متضرره في دفع ايجارات بسبب تاخيرهم لعدم تسليمهم للفيلا وعدم اصلاح ما ذكر اعلاه) ثم طلبت التعويض بمبلغ (1.392.559) ريال، مقابل عدم تسليم المدعي عليها للفيلا مع وجود عيوب انشاييه والتاخير في تسليم الفيلا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يتمكن من الاطلاع علي مرفقات الدعوي، فافهمت وكيله المدعيه بارفاقها من خلال النظام هذا اليوم، ولحاجه الدايره لتامل القضيه رات تاجيلها، وفي جلسه 02/02/1444ه، حضر الطرفان، وبعد تامل الدايره للقضيه، افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جواب موضوعي علي الدعوي، فابرز مذكره تضمنت: اولا: 1/ ندفع بعدم اختصاص الدايره بنظر الدعوي وذلك لكون الدعوي متعلقه بعقار ولا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي المتعلقه بالعقار. 2/ ان العقد محل الدعوي عقد بيع وحده عقاريه علي الخارطه ويكيف هذا النوع من العقود علي انها من قبيل عقود الاستصناع والذي هو بيع للعين المصنوعه وليس لعمل الصانع، وقد نص مجمع الفقه الاسلامي في البند (د) من قرارها ذي الرقم (52/1/6) بشان التمويل العقاري لبناء المساكن وشرايها: ان تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع -علي اساس اعتباره لازما- وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنايه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهاله المؤديه للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تاجيله باقساط يتفق عليها، مع مراعاه الشروط والاحوال المقرره بعقد الاستصناع لدي الفقهاء، وقد قرر الفقهاء ان الاستصناع والذي هو بيع للعين المصنوعه وليس لعمل الصانع، وبالتالي تكون هذه الدعوي متعلقه ببيع عقار. 3/ ان دعوي المدعيه سابقه لاوانها حيث ان المدعيه لم تستلم العقار لان مواعيد التسليم المشار اليها في الدعوي تم تمديدها ومرفق لكم مستندات تمديد تسليم الفلل للمشروع معتمد من قبل الشركه الوطنيه للاسكان ولجنه وافي البيع او التاجير علي الخارطه، 4/ عدم اختصاص المحكمه لكون ان الشركه المدعي عليها لا تملك العقار وانما هي مخوله ومفوضه من وزاره الاسكان بموجب العقد المبرم بين الطرفين كما اننا نري ان الجهه المختصه هي اللجنه المنصوص عليها في الماده الخامسه والاربعون من اللايحه التنفيذيه لتنظيم الدعم السكني، ثانيا: الرد الموضوعي: 1/ بشان ما ورد في الدعوي حول ان (وقد وقعت موكلتي مع المطور العقاري للمشروع شركه (...) للعقارات بتاريخ 17/7/1442ه علي تسليم الوحده بتاريخ 26\5\1443ه،... وانه حتي تاريخ رفع الدعوي لم يتم تسليم الفيلا لموكلتي علما بان موعد التسليم في 26\5\1443.ه.الخ) فمردود عليه بان مواعيد التسليم الموضحه في العقد قد تم تمديدها بموجب تعاميم الشركه الوطنيه للاسكان و تعميم وافي بالرقم 15401 وتاريخ 06/09/1442ه، بشان التمديد لمجابهه جايحه كرونا عليه فان ما ورد في الدعوي حول عدم التسليم في الوقت المحدد غير صحيح لان مواعيد التسليم لم تحل بعد، ونوضح هنا ان قيمه الفيلا سبعمايه وتسعه وستون الف واربعمايه وستون ريال(769,460) واجمالي الدفعات المستلمه ستمايه وخمسه عشر الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريال(615,568) ونسبه انجاز الفيلا حتي تاريخ 21/08/2022م، تقدر بنسبه 97.25%، 2/ بشان ما ورد في الدعوي حول ان الفيلا بها تصدعات وعيوب في الانشاء وكسور في البلاط...الخ، فمردود علي ذلك، بان دعوي المدعيه سابقه لاوانها كما بينا اعلاه حيث لم يتم التسليم حتي الان وعلي المدعيه ان تقوم بتقديم اي مطالبه بعد التسليم ان له مقتضي، ومن ناحيه اخري نجد ان المدعيه تدعي عيوب في الانشاء وتصدعات دون تقديم اي بينه حول ما تدعي به من عيوب وتصدعات ولم تقدم اي تقرير هندسي كما لم تقدم اي مخاطبات منها لموكلتنا وعليها تقديم البينه علي ذلك، 3/ لما سبق بيانه فان طلب المدعيه بالتعويض بمبلغ مليون وثلاثمايه واثنان وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال (1.392.559)، طلب غير صحيح وينكره موكلتنا ولا سند ولا اساس شرعي او عقدي او نظامي لمطالبتها حيث لا تنطبق عليها اركان وشروط التعويض والضمان المحدده شرعا ونظاما ونري ان مطالبتها حريه بالرد، ثالثا: الطلبات: لما سبق بيانه نلتمس من فضيلتكم وكاله عن المدعي عليها الحكم برد الدعوي)، ثم احال علي طلب ايداع المذكرات بتاريخ هذا اليوم، وبعرضها علي وكيله المدعيه استمهلت للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ 09/02/1444ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: بالنظر الي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكره الرد المقدمه فيما يخص عدم اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الدعوي لكونها متعلقه بالعقار وفقا لما جاء من تعميم رقم (٩٧٩) المؤرخ بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٩ه، الصادر من مجلس الاعلي للقضاء المتضمن الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه مشارا في الفقره الرابعه: المراد بمقاولات انشاء المباني جميع المقاولات التي تعدل من حاله العقارات كمقاولات البناء والترميم وانشاء الجسور والهدم والحفر سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات ام لا، وتختص المحاكم التجاريه بدعاوي مقاولات انشاء المباني في اي من الحالات الاتيه، 1/ اذا كان طرفا النزاع مقاولين، 2/ اذا كان المدعي عليه هو المقاول، واستنادا للتعميم المذكور (اعلاه) وحسب نص الماده السادسه عشر فقره (2) من نظام المحاكم التجاريه نتمسك باختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي لكون شركه (...) معده للمقاولات وقيمه المطالبه تزيد عن مايه الف ريال، ثانيا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان دعوي المدعيه سابقه لاوانها حيث ان المدعيه لم تستلم العقار وفقا للمده المتفق عليها في العقد المؤرخه بتاريخ 26/5/1443ه، الموافق 31/12/2021م، نفيد فضيلتكم بانه لم يتم تزويد المدعيه باخطار كتابي بتمديد مده التسليم، فقط تم تزويدها بما تم ارفاقه في الدعوي المتضمن تسليم الوحده السكنيه بتاريخ 31/12/2021ه، وعليه فقد تم رفع الدعوي وتم تقييد الدعوي بتاريخ 17/8/2022م، فوكيل المدعي عليها لم يرفق مستندات تمديد تسليم الفلل للمشروع، واشاره للماده (6) من العقد المتضمنه تسليم الوحده العقاريه في الفقره الثالثه بجواز تمديد فتره تسليم العقار بمده لا تزيد عن (6اشهر ميلاديه) بشرط اخطار الطرف الاخر كتابه قبل تاريخ التسليم المتفق عليه بالعقد (بشهر علي الاقل) وفي حال تجاوز هذه المده يحق للطرف الاخر فسخ العقد ويلتزم الطرف الاول باعاده المبلغ، حيث ان المدعي عليه تجاوز المده المتفق بواقع 8 شهور ونصف حتي تاريخ الرد، لذا نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وخمسه عشر الف وستمايه وثلاث عشر ريال سعودي (1,315.613) عباره عن المبلغ الذي سلمته المدعيه لشركه (...) حسب مبلغ الدعم الحكومي خمسمايه واربعه وثمانون الف وستمايه وسته وعشرون ريال سعودي (584,626)، ومبلغ التمويل من البنك (...) بمبلغ وقدره سبعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي (730,987) والزام المدعي عليها بالتوقف عن السحب من الحساب البنكي ومخاطبه البنك (...) التجاري بايقاف السحب، وفي تاريخ 17/02/1444ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: بشان ما ورد في الفقره اولا من مذكره المدعيه ردا علي دفع المدعي عليها حول ان الدعوي متعلقه بعقار واستنادها الي الفقره رابعا من التعميم رقم (٩٧٩) المؤرخ بتاريخ ٢/١٢/١٤٣٩ه، فردت المدعي عليها علي ذلك بانها بينت الدفع النظامي استنادا علي ذات التعميم لما جاء في الفقره ثالثا منه وبينت كذلك في الفقره (2) من دفوعها ان العقد محل الدعوي هو عقد بيع وحده علي الخارطه وان هذا العقد يكيف فقهيا علي انه بيع للعين المصنوعه وليس لعمل الصانع وعليه فان العقد ليس عقد مقاوله، ثانيا: بشان ما ورد في الفقره ثانيا من مذكره المدعيه ردا علي ما ذكرته المدعي عليها من ان دعوي المدعيه سابقه لاوانها..الخ، فترد علي ذلك بانها بينت ان مواعيد التسليم الموضحه في العقد قد تم تمديدها بموجب تعاميم الشركه الوطنيه للاسكان و تعميم وافي بالرقم 15401 وتاريخ 06/09/1442ه، وبناء علي ذلك فان مواعيد التسليم لم تحل بعد، ثالثا: اضافه الي التمديدات المشار اليها اعلاه والصادره من الجهات الحكوميه المالكه والمشرفه علي المشروع، فان المدعي عليها تدفع ايضا بالقوه القاهره والتي تتمثل في عدم توصيل المرافق للمشروع حيث انه لم يتم الربط الكهربايي للمشروع مع شبكه الكهرباء من قبل الشركه(...) حتي الان وذلك لاسباب لا يد للمدعي عليها فيها حيث ان التعاقد بشان الربط الكهربايي بين وزاره الاسكان والشركه السعوديه للكهرباء، رابعا: الوحده جاهزه للتسليم وقد قام العديد من المتعاقدين مع المدعي عليها باستلام وحداتهم بدون مرافق وبموافقتهم التامه وحاليا يمكن تسليم الوحده في حال قبول المدعيه الاستلام بدون مرافق، خامسا: بشان طلبات المدعيه فردت عليها المدعي عليها بانها غير صحيحه كما ان المدعيه قامت بتعديل طلباتها عما جاء في لايحه دعواها حسب ضبط الجلسه الاولي وعليه تلتمس التزامها بتحرير دعواها وحصر طلباتها في هذه الدعوي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه 02/03/1444ه، حضر الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت الدايره وكيله المدعيه بحصر سبب المطالبه فحصرتها بسبب تاخر المدعي عليها في تسليم العقار، ثم سالتها الدايره عن العقد الذي ابرم بين موكلتها وبين البنك (...)، فطلبت الامهال، لذلك فافهمت بارفاقه خلال اربعه ايام بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 23/03/1444ه، حضر الطرفان، ثم تبين ارفاق وكيله المدعيه ما طلب منها، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 08/04/1444ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (44167060)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه واصدرت حكمها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (1,315.613) ريال والذي يمثله المبلغ الذي سلمته المدعيه للمدعي عليها، حسب مبلغ الدعم الحكومي والبالغ (584,626) ريال، ومبلغ التمويل من البنك (...) والبالغ (730,987) ريال، والزام المدعي عليها بالتوقف عن السحب من الحساب البنكي ومخاطبه البنك (...) التجاري بايقاف السحب، وذلك تعويضا لقاء عدم تسليم المدعي عليها العقار محل النزاع، ولما كان من البين دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه نوعيا؛ كون المنازعه متعلقه بعقار، وبتامل الدايره للعقد المؤرخ في 17/7/1442ه تبين ان المدعي عليها مجرد مطور للارض المملوكه لوزاره الاسكان؛ فالمدعي عليها مقاول تاجر، وقد نصت الفقره (2) من الماده (16) علي اختصاص المحاكم التجاريه في الدعوي التي تقام علي التاجر، كما نصت الفقره (ب) من البند (رابعا) من محضر لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، المعمم برقم (979 /ت) وتاريخ 12/2/1439ه، علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المقاولات التي تعدل من حاله العقارات، كمقاولات البناء والترميم وانشاء الجسور والانفاق والهدم والحفر، وذلك في حالات منها: (ب. اذا كان المدعي عليه هو المقاول)؛ وعليه فان الدايره تهدر هذا الدفع، واما موضوعا فان البين حصر المدعيه وكاله سبب التعويض بتاخر المدعي عليها في تسليم العقار وفق ما تم ضبطه في جلسه 2/3/1444ه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت وقوع الضرر والذي قدرته المدعيه بمبلغ (1,315.613) ريال؛ وذلك ان المدعيه حين طالبت بالمبلغ المشار اليه انما هو في الحقيقه المبلغ مقابل شراء العقار وليس مقابل ضرر وقع عليها جراء التاخر في التسليم؛ وذلك انها افصحت ان المبلغ يمثل ما سلمته المدعيه للمدعي عليها، حسب مبلغ الدعم الحكومي والبالغ (584,626) ريال، ومبلغ التمويل من البنك (...) والبالغ (730,987) ريال، فدعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت الضرر من المدعي عليها علي نحو ما ذكرته المدعيه، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتشير الدايره الي انها قصرت نظرها علي التعويض عن الضرر بهذا المبلغ دون اضرار او وقايع اخري قد تثار مستقبلا.
نص الحكم:
فلهذا الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.