tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430696849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-21 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8240cb3c-f0d9-4dc6-a869-98e9b1bf8352 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٦٩٩٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، بالوكاله رقم/ (...)، وتاريخ/١٦/٠٦/١٤٤٥ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١١٢,٠٠٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه محل تجاري، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم تواصل المدعي عليه معي ورد لي جزء من المبلغ وقدره خمسه الاف ريال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار من موظف من المدعي عليها وعليه ختم الشركه والتوقيع)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه وخلص الي طلبه: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٧,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعه الفا ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ١٤/٠٨/١٤٤٤ه فيها وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)ورخصه محاماه (...)وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: لدي مذكره تتضمن تحرير دعواي ونصها: في يوم ١٠/١١/١٤٤٢ه الموافق ١/٧/٢٠٢٠م، اتفق موكلي مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره علي انشاء شركه محاصه بينهما للتجاره في نفس نشاط مؤسسه (...) للتجاره (البيع بالجمله للهدايا والكماليات) وان يكون الشريك الظاهر هو المدعي عليه بموجب عقد موقع بين الطرفين واتفقا علي ان يكون لموكلي حصه في هذه الشركه يدفع قيمتها المقدره ب١١٢،٠٠٠ ريال (مايه واثنا عشر الف ريال) علي ان توزع الارباح كل شهر، ويحق لموكلي الاطلاع علي دفاتر الشركه متي طلب ذلك ، وبموجب حواله بنكيه تم تحويل المبلغ المذكور قيمه حصه موكلي في هذه الشراكه، ومن تاريخ تحرير العقد اصبح موكلي شريكا للمدعي عليه في استثمار محل (...) للتجاره بقصد عقد محاصه ومشاركه في الارباح، واستمر المدعي عليه في تسليم موكلي الارباح شهريا الي ان امتنع عن تسليمه الارباح ابتداء من شهر مارس لعام ٢٠٢٢م حتي تاريخ هذه الجلسه، وتفاجا موكلي بان المدعي عليه استولي علي الشركه وبسوء نيه نقل مقرها بدون اخذ راي وموافقه موكلي علي ذلك . لذا اطلب من فضيلتكم ١ – فسخ عقد الشراكه. ٢ – الزامه برد مبلغ ١١٢,٠٠٠ ريال (مايه واثنا عشر الف ريال قيمه حصه موكلي في الشركه. ٣ – تحمل المدعي عليه اتعاب المحاماه ومصروفات الدعوي) هكذا ادعي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
لما كان المدعي يطالب بفسخ الشراكه وارجاع راس ماله من شركه محاصه، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه وحيث ان دراسه الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره الفصل فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي ولما ان هذه الشركه هي شركه محاصه حسب ما ذكره واقره المدعي في صحيفه الدعوي والمذكره المحرره التي ارفقها في الجلسه الاولي لنظر القضيه وبما ان شركه المحاصه ليس من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات وعليه فلا تكون داخله في الماده انفه الذكر، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف - فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه ...) لذا فان الدايره افهمت المدعي بذلك وانها من اختصاص المحكمه العامه باعتبارها صاحبه الولايه العامه في الاختصاصات الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .