tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

332 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (332-2020-VJ)
في الدعوي رقم : (7-2019-9642)

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
- غرامه التاخير في التسجيل.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اجابت الهييه بان المدعيه
قامت بشكل طوعي وفقا للوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات المتعلق بمنشاته
وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقرت بها بنفسها - دلت النصوص النظاميه علي
ان كل مدعيه بلغت توريداتها الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي المقرر نظاما
ملزمه بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - عدم التزام المدعيه بالتسجيل في
الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعيه
تقدمت بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهله المقرره للتسجيل.
مؤدي ذلك : رفض الاعتراض. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩)، (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۲۰م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9642) بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٣٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله الشرعيه
برقم (...)، بصفته وكيلا شرعيا عن (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)،
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه
القيمه المضافه ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها
اجابت بمذكره رد جاء فيها : « ۱ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي
خلاف ذلك اثبات العكس. ۲- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي
۳۷۵,۰۰۰ ریال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد
قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال،
وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹. ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او
قبل موعد اقصاه ۲۰۱۸/۱۲/۲۰م، وبالنظر في بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول
طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م،
- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه
التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف فقد
تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/تقديم
الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /... الخ)، مع بقاء سلطه الهييه
التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي
طلب للتاكد من سلامه وصحه ما قدمه. وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خاضع
ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه
لذلك من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله
من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايح بالتسجيل واختيار
حد التوريدات المتعلق بمنشاته وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه،
والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخير في
التسجيل؛ وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه
بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه
اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «نفيدكم بانه تم التقيد بجميع ما تم ذكره من قبل
ممثل اللجنه الضريبيه من تعبيه النماذج والاقرار والتعهد بجميع صحه المعلومات،
وعليه نفيدكم بالاتي : تم اصدار السجل التجاري (...) ونشاطه (...) بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٢ه.
تم تعديل السجل التجاري الي مطعم (...) ونشاطه المطاعم مع الخدمه) بتاريخ
٢٠١٩/٠٣/١٨م الموافق ١٤٤٠/٠٧/١١ه ( يوجد مرفقات السجل القديم والجديد).
يعتبر النشاط السابق مختلفا تماما عن النشاط الحالي حسب تصنيف وزاره التجاره،
وعليه تم التقيد بتعليمات هييه الزكاه والدخل وتم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه
بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م باعتبار ايرادات النشاط الحالي المتوقعه تزيد عن (٣٧٥,٠٠٠) ريال.
تم بدء العمل في النشاط الجديد بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۳۱م. وبالامكان ارفاق كشف حساب
بنكي بالمطعم (نقاط البيع ) اذا تم طلبه من قبلكم.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) وكاله عن
المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب
التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون
القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه
للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف بانه قد قام بالتسجيل
علي اساس الاثني عشر شهرا اللاحقه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب
بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف ان المدعيه اقرت في اقرارها بان الايرادات
تجاوزت حد التسجيل في الاثني عشر شهرا السابقه. وبسؤال الطرفين عما يودان
اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه
في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠۱۱/۰۸/۳۰م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. وعليه، فان الدعوي بذلك استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال استنادا الي ما نصت عليه الماده الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال»؛ وذلك لتخلف المدعيه عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده المحدده نظاما وفقا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م ...» ، وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما. وتاسيسا علي ما سبق، فان الدايره تري صحه قرار المدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعيه (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...)، فيما يتعلق
بغرامه التاخير في التسجيل.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٧م
موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.