moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٣٨٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه، الصادره من الموثقين، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بان موكلتها باعت للمدعي عليها بضاعه عباره عن: منظفات منزليه بمبلغ قدره: (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، وتم تسليم المدعي عليها البضاعه، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، وقدره: (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، وطلبت الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وبسؤالها عن بينتها علي هذا المبلغ ذكرت بانها تتمثل في مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها اضافه الي سند لامر بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال ممهور بختم المدعي عليه وتوقيعه، وذكرت بان المدعي عليه قام بسداد مبلغ وقدره: (٨٣.٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال، وتبقي: (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال من قيمه السند لامر، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه منظفات منزليه باعتها موكلتها للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها متمثله في سند لامر بمبلغ: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وذكرت ان المدعي عليها سددت من قيمه هذا السند مبلغا قدره (٨٣.٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال، وتبقي مبلغا قدره (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، كما قدمت مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠,٠٨٣)ريالا، وهذا دليل كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وجاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) وجاء في شرح منتهي الارادات للبهوتي: (من ادعي علي غايب عن البلد او مستتر اما بالبلد او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/مؤسسه(...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.