tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 169 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-05 date_hijri=1444-08-13 document_type=ruling entity=document_number:3a8b775f-5c64-42a2-8f03-dc1de8910d87 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٩ لعام ١٤٤٤ ه
المقامه من/ شركه (...) للشحن سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع بانها تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالتها عن شركه (...) للشحن -سجل تجاري رقم: (...) - بطلب تضمن: استنادا الي نص الماده الماده الثانيه والتسعون من النظام والتي نصت علي دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وبناء علي ان المدين لم يدفع مستحقاتنا رغم تقديمنا دعوي امام المحكمه، وتقدمنا بطلب تنفيذ امام محكمه التنفيذ ولم تدفع الشركه المدينه المبلغ المستحق، وعليه تقدمنا بطلب تصفيه الشركه وتسليمنا مستحقاتنا.
فقيد الطلب لدي المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حضرت وكيل الداين / (...) , فيما لم يحضر من يمثل المدين رغم تبلغه بالطلب وقد رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل في وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. 
(الاسباب)
لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (٩٣/١) من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"، وبما ان النظام في الفقره (٢/ج) من الماده ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من داين: "ان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه." وبما ان مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت طلبه من المدين السداد قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب واكتفي بتقديم طلب التنفيذ، وبما ان اللايحه التنفيذيه للنظام قد بينت في الماده (٤٨) كيفيه تقديم طلب السداد فنصت علي انه: "يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الداين الي المدين بموجب الفقره (٢/ج) من الماده (٩٣) من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه"، وبما ان نص النظام واللايحه صريح في اشتراط ان يتقدم الداين للمدين بطلب السداد بكيفيه محدده نظاما ؛ وقد اكدت علي ذلك الماده (١١) فقره (د) من لايحه المعلومات والوثايق والتي تضمنت بيانا لما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين, ومن ذلك ان يرفق الداين مع طلبه ما يثبت انه طلب من المدين سداد الدين قبل (٢٨) يوما من تاريخ قيد الطلب. ولما كان مقدم الطلب لم يستوف ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب بناء علي الماده (٩٩) من نظام الافلاس: "٢- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول".
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذا الطلب.