moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٥٤١٧لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه مصنع (...) لصناعه الاصبغه والحبيبات البلاستيكيه المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي بيع وتوريد اصبغه بمبلغ وقدره (٤٦,٧٩٧,٦٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريالا وستون هلله، وقد تسلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليمها المبلغ المستحق علي الرغم من المطالبه عده مرات، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها اجمالي مبلغ وقدره (٤٦,٧٩٧,٦٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريالا وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (٣٥٥) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال. ٢- محرر عادي متمثل في سند تسليم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م علي مطبوعات المدعيه، وممهور بتوقيعها وختمها. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٤٦,٧٩٧,٦٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريالا وستون هلله، ممهور بختم منسوب لطرفي الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٠ه: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤاله عن بيناته ذكر انها مطابقه الرصيد مختومه من قبل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه بيع وتوريد اصبغه اجمالي مبلغ وقدره (٤٦,٧٩٧,٦٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريالا وستون هلله، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كان هذا الابلاغ متفقا مع صحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه مختومه من قبل المدعي عليها، مما تعده المحكمه بينه موصله علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد يسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لصناعه الاصبغه والحبيبات البلاستيكيه بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٦,٧٩٧,٦٠) سته واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريالا وستون هلله. وبالله التوفيق.