tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 88

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11311102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VR-2021-88) القرار رقم
| (V-17353-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده
نظاما مانع من نظر العوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان فرض
غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠٠ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار الفرار نهايي وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣١١١٠٢) بتاريخ ٢٤١٨١.
- الماده (٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
الخدمه، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبيه.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، مالك
مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار
المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠٢٠ م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرثه في ٢٠٢٠/٧/٢٤، من القاعد عمل
جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يبحث قرار الهييه
محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التيه: (٢) «اذا
لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي
اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر
من الهييه برضي ابرتاض ... «وحيث ان الاشعار برضي اعتراض المدعي صدر
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه
وبمضي المذنيه النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين
محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ (٢٤١/٠٦/٢٠) الموافق (٢٠١/٢٠/٢٠) مقدمت الدايره
جاستها الاولي عبر الاتصال المري عن بعد، للنظر في الدعوي المرفعه من ....
هويه وطنيه رقم (....) مالك .... سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكه
والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يضرsdدعي ولا من يمثله نظاما مع
ثبوت تبلغه موعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المفيد في ملف الدعوي،
وحضر ....، هويه وطنيه رقم (....) متملا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....) وطلب المدعي الفاء
قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠) ريال، استنادا الي
التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في
لايحه الدعوي؟ دفع شكلا بفوات المده التظاميه استنادا لتحص الماده (٤٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث ان المدعي تبلغ بقرار رفض uneاتراش بتاريخ
المدعي ولا من يمله نظاما في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغ بموعده، وحيث الامر
ما ذكر، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها فقد قررت الدايره قصل باب المرافعه
ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

ال'A'SAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١١٥٠/١٠١ ه وتعديلاته، ولاكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
(١٠٣٥) وتاريخ ١٣٥٦/٦٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢١١٤٠٤٤، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدي يهدف من دعواه الي اضاء قرار المعدي عليها
بشان فرض غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت
الدعوي بذلك لم نستوف اوضاعها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
شكلا، ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: عدم قبول الدعوي المقدمه من / ... هويه وطنيه رقم (....) مالك....، سجل تجاري رقم (....) من الناحيه الشكليه.
ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي وحضوريا بحق المدعي عليه،
وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد
التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا
لما نصت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.