tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / civil_status

نظام المعاملات المدنية

uqn_gov_sa · law · processed · 210 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1444-12-01 document_type=law entity=format:text/html language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=civil_status validity_confidence=0.0
باب تمهيدي

1- تطبق نصوص هذا النظام علي جميع المسايل التي تناولتها في لفظها او في فحواها، فان لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكليه الوارده في الاحكام الختاميه، فان لم توجد قاعده يمكن تطبيقها طبقت الاحكام المستمده من الشريعه الاسلاميه الاكثر ملاءمه لهذا النظام.

2- لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظاميه الخاصه.

تحسب المدد والمواعيد الوارده في هذا النظام بالتقويم الهجري.

1- تبدا شخصيه الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.

2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظاميه.

تسري علي المفقود والغايب ومجهول النسب النصوص النظاميه الخاصه بهم.

تسري علي اسماء الاشخاص والقابهم واسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظاميه الخاصه بها.

1- القرابه المباشره هي الصله بين الاصول والفروع.

2- القرابه غير المباشره هي الرابطه بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

1- تتحدد درجه القرابه المباشره باعتبار كل فرع درجه عند الصعود للاصل دون حساب الاصل، وتتحدد درجه القرابه غير المباشره بعدد الفروع صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الي الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعد درجه.

2- يعد اقارب احد الزوجين في القرابه والدرجه نفسها بالنسبه الي الزوج الاخر.

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن، واذا لم يكن له مكان يقيم فيه عاده عد محل وجوده موطنا له، فان لم يكن معلوما ففي اخر محل وجد فيه.

يعد المكان الذي يباشر فيه الشخص تجاره او مهنه موطنا له فيما يتعلق باداره اعمال هذه التجاره او المهنه.

موطن عديم الاهليه او ناقصها او المفقود او الغايب هو موطن من ينوب عنه نظاما، ويجوز ان يكون لناقص الاهليه موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد اهلا لمباشرتها.

1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل معين، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يشترط صراحه قصر هذا الموطن علي اعمال دون اخري.

2- لا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابه.

1- كامل الاهليه هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليه ولم يحجر عليه.

2- سن الرشد هي تمام (ثماني عشره) سنه هجريه.

1- عديم الاهليه هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن او لجنون.

2- لا يعد مميزا من لم يتم (السابعه) من عمره.

ناقصو الاهليه هم:

ا- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.

ج- المحجور عليه لسفه او لكونه ذا غفله.

يخضع عديمو الاهليه وناقصوها لاحكام الولايه او الوصايه بحسب الاحوال، وفقا لما تقرره النصوص النظاميه.

ليس لاحد النزول عن اهليته او التعديل في احكامها.

الاشخاص ذوو الصفه الاعتباريه هم:

ا- الدوله.

ب- الهييات والمؤسسات العامه والمصالح التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.

ج- الاوقاف.

د- الشركات التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.

ه- الجمعيات الاهليه والتعاونيه والمؤسسات الاهليه التي تمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.

و- كل ما يمنح شخصيه اعتباريه بموجب النصوص النظاميه.

1- يتمتع الشخص ذو الصفه الاعتباريه بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لخصايص الشخص ذي الصفه الطبيعيه، وذلك في الحدود المقرره بموجب النصوص النظاميه.

2- يكون للشخص ذي الصفه الاعتباريه:

ا- ذمه ماليه مستقله.

ب- اهليه في الحدود التي يعينها سند انشايه او التي تقررها النصوص النظاميه.

ج- حق التقاضي.

د- موطن مستقل، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته الرييس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروع الشخص ذي الصفه الاعتباريه موطنا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.

ه- جنسيه وفقا لما تقرره النصوص النظاميه.

3- يجب ان يكون للشخص ذي الصفه الاعتباريه من يمثله ويعبر عن ارادته.

كل شيء مادي او غير مادي يصح ان يكون محلا للحقوق الماليه، عدا الاشياء التي لا تقبل بطبيعتها ان يستاثر احد بحيازتها، او التي تمنع النصوص النظاميه ان تكون محلا للحقوق الماليه.

المال كل ما له قيمه ماديه معتبره في التعامل من عين او منفعه او حق.

1- الاشياء المثليه هي ما تتماثل احادها او تتقارب بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يعتد به عرفا.

2- الاشياء القيميه هي ما تتفاوت احادها في الصفات او القيمه تفاوتا يعتد به عرفا او يندر وجود امثال لها في التداول.

1- العقار كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغير في هييته، وما عدا ذلك فهو منقول.

2- يعد عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا به اتصال قرار.

الاشياء القابله للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما اعدت له- في استهلاكها او انفاقها، ويعد قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع.

تسري علي المال العام النصوص النظاميه الخاصه به.

يكون الحق المالي شخصيا او عينيا.

1- يكون الحق العيني اصليا او تبعيا.

2- الحقوق العينيه الاصليه هي حق الملكيه، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكني، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه.

3- الحقوق العينيه التبعيه هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه.

تسري علي الحقوق التي ترد علي شيء غير مادي النصوص النظاميه الخاصه بها.

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر.

1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق.

2- يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه:

ا- اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير.

ب- اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر.

ج- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه.

تطبق الاحكام الوارده في هذا الفصل علي العقود المسماه وغير المسماه، وذلك دون اخلال بالاحكام الوارده في النصوص النظاميه التي تنظم عقودا ذات طبيعه خاصه.

يتحقق الرضي اذا توافقت ارادتا متعاقدين (او اكثر) لديهما اهليه التعاقد وعبر عن الاراده بما يدل عليها.

1- يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده.

2- يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او بالكتابه او بالاشاره المفهومه او بالمعاطاه، وان يكون صريحا او ضمنيا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه المعامله خلاف ذلك.

1- يعد عرض البضايع والخدمات مع بيان ثمنها ايجابا، الا اذا قامت دلايل تفيد خلاف ذلك.

2- لا يعد الاعلان مع بيان الاسعار المتعامل بها ايجابا، الا اذا قامت دلايل تفيد ان المراد به الايجاب.

1- للموجب ان يعدل عن الايجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للايجاب مده معينه.

2- اذا لم تكن للايجاب مده معينه؛ فعلي الموجب اذا عدل اعلام من وجه اليه الايجاب بذلك، والا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عدل عن ابرامه.

1- يسقط الايجاب في الحالات الاتيه:

ا- اذا عدل عنه الموجب وفق احكام الماده (الخامسه والثلاثين) من هذا النظام.

ب- اذا رفضه من وجه اليه صراحه او ضمنا، واي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

ج- اذا مات الموجب او من وجه اليه الايجاب او فقد احدهما اهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للايجاب مده معينه.

د- اذا لم يتصل القبول بالايجاب عرفا او انقضت المده التي عينها الموجب للقبول دون صدوره.

2- القبول بعد سقوط الايجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يعد ايجابا جديدا.

1- لا يعد سكوت من وجه اليه الايجاب قبولا الا اذا كان هناك اتفاق او وجدت قرينه تدل علي ذلك.

2- يعد السكوت قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او كان هذا الايجاب لمحض منفعه الموجب له.

1- اذا كان المتعاقدان حاضرين في مكان واحد او في مكانين مختلفين عبر وسايل الاتصال المباشره؛ عد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

2- اذا كان المتعاقدان غايبين؛ عد العقد قد تم في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

دون اخلال بالنصوص النظاميه؛ لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايده، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا، او باقفال المزايده دون رسوها علي احد.

القبول فيعقود الاذعان يقتصر علي مجرد التسليم بشروط مقرره يضعها الموجب ولا يقبل مناقشه فيها.

1- اذا تم التفاوض علي عقد فلا يرتب ذلك علي اطراف التفاوض التزاما بابرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض او ينهي التفاوض بسوء نيه مسؤولا عن الضرر الذي اصاب الطرف الاخر، ولا يشمل ذلك التعويض عما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.

2- يعد من سوء النيه عدم الجديه في التفاوض، او تعمد عدم الادلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد.

1- اذا اتفق المتعاقدان علي المسايل الجوهريه في العقد وعلي ارجاء الاتفاق علي المسايل غير الجوهريه؛ كان ذلك كافيا لاعتبار القبول مطابقا للايجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسايل غير الجوهريه في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق علي تلك المسايل.

2- اذا لم يتفق المتعاقدان علي المسايل غير الجوهريه؛ حددتها المحكمه وفقا لاحكام النصوص النظاميه وطبيعه المعامله والعرف.

1- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه احد الطرفين او كلاهما بابرام عقد في المستقبل ملزما الا اذا عينت المسايل الجوهريه في العقد المراد ابرامه، والمده التي يجب ابرامه فيها، وتوفرت شروطه عند انشاء الوعد، بما في ذلك اي شروط شكليه تشترطها النصوص النظاميه لذلك العقد.

2- اذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الاخر وكانت شروط العقد متوفره؛ قام حكم المحكمه في حال صدوره مقام العقد.

1- دفع العربون عند ابرام العقد يفيد ان لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له اذا عدل ان يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.

2- اذا لم يعين المتعاقدان مده العدول عينتها المحكمه بحسب العرف وظروف العقد.

3- يعد سكوت دافع العربون حتي مضي المده او عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولا منه عن العقد.

الاتفاق الاطاري عقد يحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الاساسيه التي تخضع لها العقود التي ينشيها المتعاقدان بينهما وفقا لاحكام هذا الاتفاق، ويعد ذلك الاتفاق جزءا من العقود المبرمه بينهما.

1- اذا احال المتعاقدان صراحه او ضمنا في العقد الي احكام وثيقه نموذجيه او قواعد محدده او اي وثيقه اخري عدت جزءا من العقد.

كل شخص اهل للتصرف؛ ما لم يكن عديم الاهليه او ناقصها بمقتضي نص نظامي.

1- الصغير ولو كان مميزا والمجنون والمعتوه محجور عليهم بحكم النظام.

2- يكون الحجر علي السفيه وذي الغفله ورفعه عنهما بحكم المحكمه، وللمحكمه ان تعلن الحكم ان رات مصلحه في ذلك.

تصرفات الصغير غير المميز باطله.

1- اذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعه نفعا محضا فهي صحيحه، واذا كانت ضاره ضررا محضا فهي باطله.

2- اذا كانت تصرفات الصغير المميز دايره بين النفع والضرر فهي صحيحه، ولوليه او وصيه او الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب ابطال التصرف.

1- اذا اتم الصغير (الخامسه عشره) من عمره فلوليه او وصيه -دون اخلال بما تقضي به المادتان (الرابعه والخمسون) و(الخامسه والخمسون) من هذا النظام- ان يسلم الصغير مقدارا من ماله وياذن له في التصرفات الماليه. ولا يبطل الاذن بموت الاذن او عزله. وللمحكمه ان تاذن له في التصرف عند امتناع وليه او وصيه عن الاذن.

2- الصغير المميز الماذون له -وفقا لاحكام الفقره (1) من هذه الماده- بمنزله من بلغ سن الرشد في التصرفات التي اذن له فيها.

1- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.

2- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.

تصرفات السفيه وذي الغفله بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحه الا اذا كانت نتيجه استغلال او تواطؤ.

تسري علي المسايل المتعلقه بالولايه والوصايه النصوص النظاميه الخاصه بها.

تعد التصرفات الصادره عن الاولياء والاوصياء صحيحه في الحدود التي تقررها النصوص النظاميه.

اذا لجا ناقص الاهليه الي طرق احتياليه لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي اصاب المتعاقد معه بسبب ابطال العقد.

للمتعاقد طلب ابطال العقد اذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصه اذا كان الغلط الجوهري في صفه المحل او شخص المتعاقد معه او صفته او الحكم النظامي.

لا يعتد بغلط المتعاقد الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع معه في الغلط نفسه او علم بوقوعه فيه او كان من السهل عليه ان يتبينه.

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب او الكتابه.

ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به علي وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيه، ويكون ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر المتعاقد الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

1- التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

2- يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.

للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.

اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به ان يطلب ابطال العقد؛ ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالتغرير او كان من المفترض ان يعلم به.

الاكراه تهديد شخص دون حق بوسيله ماديه او معنويه تخيفه فتحمله علي التصرف.

يتحقق الاكراه اذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكره او عرضه او ماله، او كان التهديد مسلطا علي غيره ولم يكن المكره ليبرم العقد لولا وجود الاكراه.

يراعي في تقدير الاكراه سن من وقع عليه الاكراه وحالته الاجتماعيه والصحيه وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامه الاكراه.

1- للمكره طلب ابطال العقد اذا صدر الاكراه من المتعاقد الاخر.

2- اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمكره طلب ابطال العقد؛ ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالاكراه او كان من المفترض ان يعلم به.

اذا استغل احد المتعاقدين ضعفا ظاهرا او حاجه ملحه في المتعاقد الاخر، لابرام عقد لحقه منه غبن، فللمحكمه بناء علي طلب المتعاقد المغبون ومراعاه لظروف الحال ان تنقص من التزاماته او تزيد من التزامات المتعاقد الاخر او تبطل العقد، ويجب ان ترفع الدعوي بذلك خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ التعاقد، والا امتنع سماعها.

1- الغبن زياده العوض او نقصه قدرا خارجا عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن الي العرف.

2- ليس للمتعاقد طلب ابطال العقد لمجرد الغبن الا في مال عديم الاهليه وناقصها وما تقضي به النصوص النظاميه، وللمتعاقد الاخر توقي الابطال اذا قدم ما تراه المحكمه كافيا لرفع الغبن.

3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقد ابرم بطريق المزايده.

يصح ان يكون محل الالتزام نقل حق عيني او عملا او امتناعا عن عمل.

يصح ان يكون محل الالتزام شييا مستقبلا معينا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الاحوال التي تجيزها النصوص النظاميه لا يصح ان تكون تركه شخص علي قيد الحياه محلا للتعامل ولو كان قد صدر منه او برضاه.

1- يجب ان تتوفر في محل الالتزام الشروط الاتيه:

ا- ان يكون ممكنا في ذاته.

ب- الا يكون مخالفا للنظام العام.

ج- ان يكون معينا بذاته او بنوعه ومقداره او قابلا للتعيين.

2- يقع العقد باطلا اذا لم تتوفر في المحل الشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.

1- اذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمه تحديده به؛ حددته بناء علي ذلك.

2- اذا لم يتفق المتعاقدان علي درجه جوده الشيء ولم يوجد عرف او قرينه؛ التزم المدين بان يسلم شييا ذا جوده متوسطه.

1- يجوز ان يتضمن العقد اي شرط يرتضيه المتعاقدان اذا توفرت فيه الشروط الوارده في الفقره (1) من الماده (الثانيه والسبعين) من هذا النظام.

2- اذا تضمن العقد شرطا باطلا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب ابطال العقد اذا تبين انه ما كان ليرضي بالعقد دون ذلك الشرط.

يقع باطلا اي عقد يكون السبب الباعث علي التعاقد فيه غير مشروع اذا صرح به في العقداو دلت عليه ظروف التعاقد.

كل عقد لم يذكر سببه يفترض ان له سببا مشروعا؛ ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك.

اذا جعل نص نظامي لاحد المتعاقدين الحق في طلب ابطال العقد؛ فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.

يسقط الحق في طلب ابطال العقد بالاجازه الصريحه او الضمنيه اذا صدرت ممن له هذا الحق، واذا اجاز العقد استندت الاجازه الي وقت ابرامه.

1- لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (سنه) من تاريخ العلم بسبب الابطال، واذا كان ابطال العقد لنقص الاهليه او الاكراه فبانقضاء (سنه) من تاريخ اكتمال الاهليه او زوال الاكراه.

2- فيما عدا حال نقص الاهليه، لا تسمع دعوي ابطال العقد اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.

يجوز لكل ذي مصلحه ان يعذر من له حق ابطال العقد بابداء رغبته في اجازه العقد او ابطاله خلال مده لا تقل عن (تسعين) يوما من تاريخ الاعذار. فاذا مضت المده ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الابطال.

1- اذا وقع العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان، وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالاجازه.

2- لا تسمع دعوي البطلان اذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحه ان يدفع ببطلان العقد في اي وقت.

في حالتي ابطال العقد او بطلانه، يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك جاز ان يقضي بالتعويض.

في حالتي ابطال العقد او بطلانه لنقص اهليه المتعاقد او انعدامها، لا يلزمه ان يرد غير ما عاد عليه من منفعه معتبره بسبب تنفيذ العقد.

اذا كان العقد في جزء منه باطلا او يجوز ابطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، الا اذا تبين ان المتعاقدما كان ليرضي بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب ابطال العقد.

اذا توفرت في العقد الباطل اركان عقد اخر؛ انعقد هذا العقد اذا تبين ان اراده المتعاقدين كانت تنصرف اليه.

١- لا يحتج بابطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا معاوضه بحسن نيه.

2- يعد الخلف الخاص حسن النيه اذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب ابطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره ان يعلم لو انه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

1- يصح التعاقد بالنيابه؛ ما لم تقتض النصوص النظاميه خلاف ذلك.

2- تكون النيابه في التعاقد اتفاقيه او قضاييه او نظاميه.

ليس للنايب ان يتجاوز حدود نيابته المعينه في سند انشايها، سواء اكان السند عقدا ام حكما قضاييا ام نصا نظاميا.

1- في التعاقد بالنيابه يكون شخص النايب هو المعتبر في عيوب الرضي، وفي اثر العلم بالامور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها او جهله.

2- اذا كانت النيابه اتفاقيه ووضع الاصيل للنايب تعليمات محدده لابرام العقد؛ فليس للاصيل ان يتمسك بجهل نايبه بالامور التي يؤثر العلم او الجهل بها في العقد ما دام الاصيل يعلمها او يفترض علمه بها.

اذا تعاقد النايب في حدود نيابته باسم الاصيل فان ما ينشا عن العقد من حقوق والتزامات يضاف الي الاصيل.

اذا لم يعلم النايب المتعاقد الاخر وقت انشاء العقد انه تعاقد بصفته نايبا؛ فان اثر العقد لا يضاف الي الاصيل داينا او مدينا الا اذا كان من المفترض ان من تعاقد معه النايب يعلم بوجود النيابه او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النايب.

اذا كان النايب والمتعاقد معه يجهلان معا عند التعاقد انتهاء النيابه؛ فان العقد يضاف الي الاصيل.

لا يجوز للنايب ان يتعاقد مع نفسه بمقتضي نيابته دون ان يكون ماذونا له بذلك سواء اكان تعاقده مع نفسه لحسابه ام لحساب الغير، وللاصيل ان يجيز التعاقد.

1- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي.

2- تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما.

1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه.

2- لا يقتصر العقد علي الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه والعرف وطبيعه العقد.

اذا تم العقد بطريق الاذعان وتضمن شروطا تعسفيه؛ فللمحكمه ان تعدلها او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقتضيه العداله. ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.

1- اذا طرات ظروف استثناييه عامه لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب علي حدوثها ان يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين بحيث يهدده بخساره فادحه؛ فله -دون تاخر غير مسوغ- دعوه الطرف الاخر للتفاوض.

2- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

3- اذا لم يتوصل الي اتفاق خلال مده معقوله؛ فللمحكمه تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الي الحد المعقول.

4- يقع باطلا كل اتفاق علي خلاف احكام هذه الماده.

1- ينصرف اثر العقد الي المتعاقدين والخلف العام، دون اخلال بالاحكام الخاصه بالارث؛ ما لم يتبين من العقد او من طبيعه المعامله او من النصوص النظاميه ان هذا الاثر لا ينصرف الي الخلف العام.

2- اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصيه تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الي خلف خاص فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل اليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء اليه.

لا يرتب العقد التزاما في ذمه الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.

1- اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فان ذلك الغير لا يلزم به.

2- اذا قبل الغير ذلك التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين انه قصد صراحه او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الي وقت التعهد.

3- اذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له اذا كان لذلك مقتض، وللمتعهد ان يتخلص من التعويض بان يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به ان كان ذلك ممكنا.

1- للشخص ان يتعاقد باسمه علي التزامات يشترطها لمصلحه غيره اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحه شخصيه ماديه كانت ام ادبيه.

2- يترتب علي الاشتراط لمصلحه الغير ان يكسب الغير حقا مباشرا تجاه المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفايه ما لم يتفق علي خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد.

3- للمشترط ان يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحه المنتفع.

1- للمشترط دون داينيه او ورثته ان ينقض الاشتراط، او ان يحل منتفعا اخر محل الاول، او ان يحول المنفعه لنفسه؛ ما لم يعلم المنتفع المتعهد او المشترط قبوله لما اشترط له، او يكن ذلك مضرا بمصلحه المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه.

2- لا يترتب علي نقض الاشتراط براءه ذمه المتعهد تجاه المشترط الا اذا اتفق صراحه او ضمنا علي براءته.

يجوز في الاشتراط لمصلحه الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او ان يكون شخصا غير معين وقت العقد اذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

1- اذا كانت عباره العقد واضحه فلا يعدل عن مدلولها بحجه تفسيرها بحثا عن اراده المتعاقدين.

2- اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الاراده المشتركه للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعني الحرفي للالفاظ، ويستهدي في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعه المعامله وما جرت به العاده في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي ان يسود من امانه وثقه بينهما، وتفسر شروط العقد بعضها بعضا وذلك باعطاء كل شرط المعني الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.

3- يفسر الشك لمصلحه من يتحمل عبء الالتزام او الشرط، ويفسر في عقود الاذعان لمصلحه الطرف المذعن.

للمتعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما في المحل او بعضه، وتطبق علي الاقاله شروط العقد.

في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام.

يجوز الاتفاق علي ان يكون للداين حق فسخ العقد عند اخلال المدين بالتزاماته دون حاجه الي حكم قضايي، ولا يعفي هذا الاتفاق من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحه علي الاعفاء منه.

تعد عقود المعاوضات منعقده علي اساس سلامه محل العقد من العيوب الا ما جري العرف علي التسامح فيه، فاذا تبين في المحل عيب لم يجر العرف علي التسامح فيه؛ عد ذلك اخلالا بالالتزام.

1- في العقود الملزمه للجانبين، اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضي التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

2- اذا كانت الاستحاله جزييه انقضي الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم علي الاستحاله الوقتيه في العقود الزمنيه، وفي كلتا الحالتين يجوز للداين طلب فسخ العقد، وللمحكمه رفض طلب الفسخ اذا كان القدر المستحيل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام.

1- في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض.

2- اذا كان العقد من العقود الزمنيه فلا يكون للفسخ او الانفساخ اثر رجعي، وللمحكمه ان تقضي بالتعويض ان وجد له مقتض.

لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا بحسن نيه.

دون اخلال بالنصوص النظاميه، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسويه المنازعه ولا شرط الالتزام بالسريه؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به.

يجوز ان يلتزم الشخص بارادته المنفرده، وذلك في الاحوال التي تقررها النصوص النظاميه.

تسري علي التصرف بالاراده المنفرده احكام العقد، عدا ما تعلق منها بضروره وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظاميه بخلاف ذلك.

1- من وجه للجمهور وعدا بجايزه محدده علي عمل معين، التزم باعطاء الجايزه لمن قام بهذا العمل وفقا للشروط المعلنه، ولو قام به دون نظر الي الوعد بالجايزه او دون علم بها.

2- اذا لم يحدد الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اذا اعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد او باعلانه للكافه، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجايزه لمن اتم العمل المطلوب قبل اعلان الرجوع، وتسقط دعوي المطالبه بالجايزه اذا انقضت (تسعون) يوما من تاريخ اعلان الرجوع.

مع مراعاه احكام المسؤوليه الوارده في نصوص نظاميه خاصه؛ تسري احكام هذا الفصل علي المسؤوليه الناشيه عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه.

لا تخل المسؤوليه المدنيه بالمسؤوليه الجزاييه، ولا تاثير للعقوبه في تحديد نطاق المسؤوليه المدنيه وتقدير التعويض.

كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

اذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عد الضرر ناشيا بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك.

1- يكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متي صدر منه وهو مميز.

2- اذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر او تعذر الحصول علي تعويض من المسؤول، لزم غير المميز تعويض مناسب تقدره المحكمه.

من احدث ضررا وهو في حاله دفاع مشروع عن نفس او عرض او مال؛ كان غير مسؤول، علي الا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، والا كان ملزما بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمه مناسبا.

من احدث ضررا للغير ليتفادي ضررا اكبر محدقا به او بغيره؛ لا يكون ملزما بالتعويض الا بالقدر الذي تراه المحكمه مناسبا.

لا يكون الشخص مسؤولا اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن سبب لا يد له فيه، كقوه قاهره او خطا الغير او خطا المتضرر؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير، اذا اداه تنفيذا لنص نظامي او لامر صدر اليه من رييسه، متي كانت اطاعه هذا النص او الامر واجبه عليه، او كان يعتقد لمبررات مقبوله انها واجبه، واثبت انه كانت لديه اسباب معقوله جعلته يعتقد مشروعيه العمل الذي اتاه، وانه راعي في عمله جانب الحيطه والحذر.

اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمه نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الوارده في هذا الفصل، واذا تعذر ذلك كانت المسؤوليه بينهم بالتساوي.

اذا اشترك المتضرر بخطيه في احداث الضرر او زاد فيه، سقط حقه او بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبه اشتراكه فيه.

1- من وجبت عليه نظاما او اتفاقا او قضاء رقابه شخص لصغر سنه او قصور حالته العقليه او الجسميه؛ كان مسؤولا عن الضرر الذي احدثه ذلك الشخص، الا اذا اثبت متولي الرقابه انه قد قام بواجب الرقابه بما ينبغي من العنايه او ان الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العنايه.

2- يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطيه اثناء تاديه عمله او بسبب هذا العمل، اذا كانت للمتبوع سلطه فعليه في رقابه التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه.

3- لمن ادي التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولا عن تعويض الضرر.

يكون حارس الحيوان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت ان الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

يكون حارس البناء مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدم البناء كله او بعضه؛ ما لم يثبت ان الضرر لا يرجع سببه الي اهمال في الصيانه او قدم في البناء او عيب فيه.

كل من تولي حراسه اشياء تتطلب عنايه خاصه -بطبيعتها او بموجب النصوص النظاميه- للوقايه من ضررها؛ كان مسؤولا عما تحدثه تلك الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان الضرر كان بسبب لا يد له فيه.

لكل من كان مهددا بضرر من شيء معين ان يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فاذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر ان يحصل علي اذن المحكمه في اجرايها علي نفقه المالك، ويجوز في حال الاستعجال ان يتخذ ما يلزم من التدابير بغير اذن المحكمه.

يعد حارسا للشيء من له بنفسه او بوساطه غيره سلطه فعليه عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض ان مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل علي ان الحراسه انتقلت لغيره.

استعمال الحق في المنافع العامه مقيد بسلامه الغير، فمن استعمل حقه في منفعه عامه واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان مسؤولا عن ذلك الضرر.

يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر.

يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

1- يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي.

2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفه الطبيعيه من اذي حسي او نفسي، نتيجه المساس بجسمه او بحريته او بعرضه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي.

3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي الي الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضي نص نظامي او اتفاق او حكم قضايي.

4- تقدر المحكمه الضرر المعنوي الذي اصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

1- يقدر التعويض بالنقد، علي انه يجوز للمحكمه تبعا للظروف وبناء علي طلب المتضرر ان تقضي بالتعويض بالمثل او باعاده الحال الي ما كانت عليه، او ان تقضي بامر معين متصل بالفعل الضار.

2- يجوز الحكم باداء التعويض علي اقساط او في صوره ايراد مرتب، وللمحكمه في هاتين الحالتين ان تحكم بالزام المدين بتقديم ضمان كاف.

اذا ترتب علي الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه اعاده الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به او تركه للمتلف، والمطالبه بالتعويض في كلتا الحالتين.

للمحكمه اذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرا نهاييا ان تقرر تقديرا اوليا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبه باعاده النظر في تقدير التعويض خلال مده تعينها.

اذا كان الضرر واقعا علي النفس او ما دونها فان مقدار التعويض عن الاصابه ذاتها يتحدد وفقا لاحكام الضمان المقدر في الشريعه الاسلاميه في الجنايه علي النفس وما دونها.

1- لا تسمع دعوي التعويض الناشيه عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوي بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

2- اذا كانت دعوي التعويض ناشيه عن جريمه؛ فانه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوي الجزاييه لم يمتنع سماعها.

كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص اخر يلزمه في حدود ما اثري به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره، ويبقي هذا الالتزام قايما ولو زال الاثراء فيما بعد.

1- كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.

2- لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه يدفع ما ليس مستحقا، الا ان يكون ناقص الاهليه او مكرها علي هذا الوفاء.

يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او زال بعد تحققه، او كان الوفاء تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل.

لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الداين وهو حسن النيه قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من الضمانات او ترك دعواه قبل المدين الاصلي حتي انقضاء المده المعينه لسماعها، وللغير الذي وفي ان يرجع علي المدين الاصلي بالدين وفق احكام هذا النظام.

اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النيه فلا يلزم بان يرد الا ما تسلم، واذا كان سيي النيه فانه يلزم برد ما تسلم وثماره التي قبضها والتي قصر في قبضها، وذلك من اليوم الذي اصبح فيه سيي النيه.

اذا لم تتوفر اهليه التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملزما الا بالقدر الذي اثري به.

الفضاله ان يتولي شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.

تتحقق الفضاله ولو كان الفضولي اثناء توليه شانا لنفسه قد تولي شان غيره لما بين الشانين من ارتباط يمنع من القيام باحدهما منفصلا عن الاخر.

تسري احكام الوكاله اذا اجاز المنتفع ما قام به الفضولي.

يجب علي الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الي ان يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه ان يعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.

يجب علي الفضولي ان يبذل عنايه الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن الضرر الناشي عن خطيه، وللمحكمه ان تنقص التعويض ان وجد مسوغ لذلك.

اذا عهد الفضولي الي غيره بكل العمل او بعضه كان مسؤولا عن تصرفات المعهود اليه، دون اخلال بما للمنتفع من الرجوع مباشره علي المعهود اليه.

يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضاله وبتقديم حساب عما قام به للمنتفع.

1- يعد الفضولي نايبا عن المنتفع اذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عنايه الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجه المرجوه، وعلي المنتفع في هذه الحال ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضروريه والنافعه التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

2- لا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.

1- اذا مات الفضولي، وجب علي ورثته -اذا توفرت فيهم الاهليه- او نايبهم وكانوا علي علم بالفضاله؛ ان يبادروا باعلام المنتفع بموت مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته.

2- اذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزما للورثه بما كان ملتزما به تجاه مورثهم.

لا تسمع الدعوي الناشيه عن الاثراء بلا سبب او دفع غير المستحق او الفضاله بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الداين بحقه. وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوي بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.

الالتزامات التي تنشا مباشره عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظاميه التي انشاتها.

يجب علي المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فاذا امتنع نفذ عليه جبرا متي استوفي التنفيذ الجبري شروطه النظاميه.

اذا لم يستوف الالتزام الشروط النظاميه لتنفيذه جبرا يبقي قايما في ذمه المدين ديانه، فاذا وفاه مختارا كان وفاؤه صحيحا ولا يعد تبرعا ولا دفعا لغير المستحق.

الالتزام القايم ديانه يعد اساسا صالحا لان يبني عليه المدين التزاما نظاميا.

1- يجبر المدين بعد اعذاره علي تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متي كان ذلك ممكنا.

2- اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمه بناء علي طلبه ان تقصر حق الداين علي اقتضاء التعويض اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

1- اذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فانه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع الا بافرازه.

2- اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للداين ان يحصل علي شيء من هذا النوع علي نفقه المدين بعد اذن المحكمه او دون اذنها في حال الاستعجال، وذلك دون اخلال بحق الداين في التعويض.

1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظه عليه حتي تسليمه، فاذا لم يقم المدين بتسليمه حتي هلك او تلف كانت تبعه ذلك عليه.

2- اذا كان محل الالتزام عملا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد ان اعذر حتي هلك او تلف؛ كانت تبعه ذلك عليه؛ ما لم يثبت ان الهلاك او التلف سيحدث ولو سلم الشيء للداين.

اذا كان الالتزام بعمل فتسري علي تنفيذه الاحكام الاتيه:

ا- اذا نص الاتفاق او اقتضت طبيعه العمل ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للداين ان يرفض الوفاء من غير المدين.

ب- اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للداين ان يطلب اذنا من المحكمه في تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا، ويجوز للداين في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام علي نفقه المدين دون اذن المحكمه.

ج- يقوم حكم المحكمه مقام تنفيذ العمل اذا اقتضت ذلك طبيعه الالتزام.

اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظه علي الشيء او القيام بادارته او توخي الحيطه في تنفيذ التزامه، فانه يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه عنايه الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، اما اذا كان المطلوب هو تحقيق غايه فلا يعد الوفاء حاصلا الا بتحقق تلك الغايه.

اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، كان للداين ان يطلب ازاله ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له مقتض، وله ان يطلب اذنا من المحكمه في القيام بهذه الازاله علي نفقه المدين.

1- يحكم علي المدين بالتعويض لعدم الوفاء اذا استحال التنفيذ عينا، بما في ذلك ان يتاخر فيه المدين حتي يصبح غير مجد للداين.

2- للداين اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه عينا ان يعين له مده معقوله للتنفيذ، فاذا لم ينفذ جاز للداين طلب التعويض لعدم الوفاء.

3- لا يحكم بالتعويض وفقا للفقرتين (1) و(2) من هذه الماده اذا اثبت المدين ان عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.

اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الداين عما يلحقه من ضرر بسبب التاخير،ما لم يثبت ان تاخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.

اذا اشترك الداين بخطيه في احداث الضرر الناشي عن عدم التنفيذ او التاخر فيه او زاد في ذلك الضرر، فتطبق احكام الماده (الثامنه والعشرين بعد المايه) من هذا النظام.

1- يجوز الاتفاق علي اعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشي عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او تاخره فيه، الا ما يكون عن غش او خطا جسيم منه.

2- لا يجوز الاتفاق علي الاعفاء من المسؤوليه المترتبه علي الفعل الضار.

يجوز الاتفاق علي ان يتحمل المدين تبعه القوه القاهره.

لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك.

لا يشترط اعذار المدين في الحالات الاتيه:

ا- اذا اتفق الطرفان صراحه او ضمنا علي عد المدين معذرا بمجرد حلول الاجل.

ب- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين.

ج- اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب علي الفعل الضار.

د- اذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك.

ه- اذا صرح المدين كتابه بانه لن ينفذ التزامه.

يكون الاعذار باي وسيله متفق عليها بين المتعاقدين، او باي وسيله مقرره نظاما للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوي او اي اجراء قضايي اخر.

يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار.

1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الداين لم يلحقه اي ضرر.

2- للمحكمه بناء علي طلب المدين ان تنقص هذا التعويض اذا اثبت ان التعويض المتفق عليه كان مبالغا فيه او ان الالتزام الاصلي قد نفذ جزء منه.

3- للمحكمه بناء علي طلب الداين ان تزيد هذا التعويض الي ما يساوي الضرر اذا اثبت ان الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجه غش او خطا جسيم من المدين.

4- يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه الماده.

اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص نظامي؛ قدرته المحكمه وفقا لاحكام المواد (السادسه والثلاثين بعد المايه) و(السابعه والثلاثين بعد المايه) و(الثامنه والثلاثين بعد المايه) و(التاسعه والثلاثين بعد المايه) من هذا النظام. ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عاده وقت التعاقد.

1- اموال المدين جميعها ضامنه للوفاء بديونه، وجميع الداينين متساوون في هذا الضمان، ولا اولويه لاحدهم الا بنص نظامي.

2- يجوز الاتفاق بين الداينين علي تحديد الاولويه في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظاميه.

1- لكل داين ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل حقوق مدينه الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصه او غير قابل للحجز، وذلك اذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شان ذلك ان يؤدي الي زياده ديونه علي امواله.

2- لا يلزم لاستعمال الداين حقوق مدينه اعذار هذا المدين، ولكن اذا رفعت دعوي باسم المدين وجب ادخاله فيها.

3- يعد الداين نايبا عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يكون من اموال المدين وضمانا لجميع داينيه.

1- اذا تصرف المدين تصرفا ترتبت عليه زياده ديونه علي امواله، فلكل داين كان حقه مستحق الاداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف تبرعا، او كان معاوضه والمدين وخلفه المعاوض يعلمان باحاطه الدين.

2- يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي تصرف الخلف اذا كان تصرفه تبرعا او كان معاوضه والمتصرف اليه يعلم باحاطه الدين.

لكل من تلقي حقا من المدين الذي احاطت ديونه بامواله ان يتخلص من دعوي منع نفاذ التصرف اذا اودع عوض المثل لدي الجهه التي يحددها وزير العدل.

1- اذا تصرف المدين الذي احاطت ديونه بامواله تصرفا لم يقصد منه الا تفضيل داين علي اخر دون حق، فلا يترتب علي ذلك الا حرمان الداين من هذه المزيه.

2- اذا وفي المدين الذي احاطت ديونه بامواله احد داينيه قبل حلول الاجل كان للداينين الاخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، اما اذا وفي المدين الدين بعد حلول الاجل، فلا يكون للداينين طلب عدم نفاذ الوفاء الا اذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والداين الذي استوفي حقه.

اذا ادعي الداين احاطه الدين بمال المدين فليس علي الداين الا ان يثبت مقدار ما في ذمه المدين من ديون حاله، وللمدين ان يدفع دعوي الاحاطه اذا اثبت ان له اموالا تساوي مقدار تلك الديون او تزيد عليه.

اذا قضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي احاطت ديونه بامواله؛ استفاد من ذلك جميع الداينين الذين يضارون بهذا التصرف.

لا تسمع دعوي عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنه) من تاريخ علم الداين بسبب عدم النفاذ، ولا تسمع الدعوي في جميع الاحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.

1- اذا ابرم عقد صوري، فلدايني المتعاقدين وللخلف الخاص متي كانوا حسني النيه، ان يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم ايضا ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صوريه العقد الذي اضر بهم.

2- اذا تعارضت مصالح ذوي الشان، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر، كانت الافضليه لمن تمسك بالعقد الظاهر.

اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الداين لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به، ولم يقدم الداين ضمانا كافيا للوفاء بهذا الالتزام.

لكل من انفق علي ملك غيره نفقات ضروريه او نافعه وهو تحت يده بطريق مشروع ان يحبسه حتي يسترد ما هو مستحق له.

1- من حبس شييا فعليه ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته.

2- اذا كان الشيء المحبوس يخشي عليه من الهلاك او التلف، او طالت مده حبسه عرفا؛ فللحابس بيعه بعد اذن المحكمه، او دون اذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس الي ثمنه.

الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس اولويه في استيفاء حقه منه.

1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، او استيفاء الحابس حقه من مدينه، او خروج الشيء من يد حابسه.

2- لحابس الشيء اذا خرج من يده دون علمه او بالرغم من معارضته؛ ان يطلب من المحكمه استرداده خلال (ثلاثين) يوما من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنه) من تاريخ خروجه.

تسري علي اعسار المدين النصوص النظاميه الخاصه به.

يكون الالتزام معلقا علي شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا علي امر مستقبل محتمل الوقوع.

اذا علق الالتزام علي امر واقع عد الالتزام ناجزا، واذا علق علي امر مستحيل عد الشرط باطلا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.

لا ينشا الالتزام اذا علق علي شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض علي امر غير مشروع.

لا يكون الالتزام قايما اذا علق علي شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا علي محض اراده الملتزم.

لا يكون الالتزام المعلق علي شرط واقف نافذا الا اذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلا للتنفيذ، وللداين ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به علي حقه.

يترتب علي تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الداين رد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه لزمه التعويض، وتبقي اعمال الاداره التي تصدر من الداين نافذه رغم تحقق الشرط.

اذا تحقق الشرط استند اثره الي الوقت الذي نشا فيه الالتزام الا اذا تبين من اراده المتعاقدين او من طبيعه العقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا اذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.

1- يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا علي امر مستقبل محقق الوقوع.

2- الالتزام المضاف الي اجل لا يكون نافذا الا عند حلول الاجل. وللداين قبل حلول الاجل ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به علي حقه بما في ذلك ان يطلب ضمانا اذا خشي اعسار المدين واستند في ذلك الي سبب مقبول.

3- يترتب علي انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي.

يسقط حق المدين في الاجل اذا حكم باعساره، او لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، او نقصت تلك الضمانات بفعله او بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر الي اكمالها.

1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الاجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررا بالطرف الاخر.

2- عند الشك في كون الاجل لمصلحه المدين او الداين فالاصل ان يعد لمصلحه المدين.

3- اذا قضي المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا.

لا يحل الدين المؤجل بموت الداين، ويحل بموت المدين الا اذا كان الدين موثقا بضمان عيني او قدم الورثه ضمانا كافيا عينيا او شخصيا او وافق الداين علي بقاء دينه مؤجلا.

اذا سقط حق المدين في الاجل وفقا لما تقضي به النصوص النظاميه، وتبين ان للاجل اثرا في زياده مقدار الدين عند انشاء العقد؛ فتنقص المحكمه من تلك الزياده مراعيه في ذلك مقدار ما سقط من الاجل وسبب سقوطه وطبيعه المعامله.

اذا تبين من الاتفاق ان الوفاء لا يكون الا حين الميسره، حددت المحكمه اجلا يكون مظنه للقدره علي الوفاء مراعيه في ذلك موارد المدين الحاليه والمستقبليه وما تقتضيه عنايه الشخص الحريص علي الوفاء بالتزامه، ومتي ثبتت قدرته سقط الاجل.

1- يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعدده تبرا ذمه المدين متي ادي واحدا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك.

2- اذا امتنع من له الخيار داينا او مدينا عن الاختيار، او تعدد من له الخيار داينا او مدينا ولم يتفقوا؛ حددت المحكمه اجلا لتعيين محل الالتزام، فاذا انقضي الاجل دون تعيين انتقل الخيار الي الطرف الاخر.

1- يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شييا واحدا، مع حق المدين ان يؤدي بدلا منه شييا اخر.

2- الاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.

لا يكون التضامن بين الداينين الا باتفاق او بنص نظامي.

1- للداينين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبه المدين بكل الدين.

2- للمدين ان يعترض علي مطالبه احد داينيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصه بهذا الداين وبالاوجه المشتركه بين جميع الداينين، وليس له ان يعترض عليه باوجه الاعتراض الخاصه بداين اخر.

كل ما يستوفيه احد الداينين المتضامنين يكون من حقهم جميعا، ويتحاصون فيه الا اذا قضي نص نظامي او وجد اتفاق بخلاف ذلك.

للمدين ان يوفي دينه لاي من الداينين المتضامنين الا اذا اعذره احدهم بعدم وفاء نصيبه لداين معين ولم يترتب علي ذلك ضرر بالمدين.

اذا بريت ذمه المدين تجاه احد الداينين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته تجاه باقي الداينين الا بقدر حصه ذلك الداين.

اذا قام احد الداينين المتضامنين بعمل من شانه الاضرار بالداينين الاخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

لا يحول تضامن الداينين دون انقسام الدين بين ورثه اي منهم، وينتقل التضامن في الدين كله الي كل وارث بقدر نصيبه من التركه، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن الي كل وارث في الدين كله.

يكون الدين مشتركا بين عده داينين اذا اتحد سببه، ويعد دينا مشتركا الدين الذي ال بالارث الي اكثر من وارث.

لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبه بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء ان يشاركوه فيما قبض بنسبه حصه كل منهم، ويتبعوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك احد الشركاء للقابض ما قبضه صراحه او ضمنا علي ان يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال ان يرجع علي شريكه.

اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الاخرين ان يرجعوا عليه بانصبتهم فيها، واذا هلكت في يده بغير خطا منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفي حصته، وما بقي من الدين في ذمه المدين يكون للشركاء الاخرين.

لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص نظامي.

يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلا او معلقا علي شرط او مرتبطا باي وصف مؤثر فيه، وكان دين الاخرين منجزا او خاليا من ذلك الوصف.

اذا وفي احد المدينين المتضامنين الدين بريت ذمته وذمه باقي المدينين.

1- للداين ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم، علي ان يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين.

2- لا تحول مطالبه احد المدينين المتضامنين دون مطالبه الباقين.

3- لكل مدين متضامن ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصه به او المشتركه بين المدينين فقط.

لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصه التي تقع بين الداين ومدين متضامن اخر الا بقدر حصه هذا المدين الاخر.

اذا انقضت حصه احد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمه؛ فان الدين لا ينقضي بالنسبه الي باقي المدينين الا بقدر حصه هذا المدين.

1- اذا ابرا الداين احد المدينين المتضامنين من الدين فقط بريت ذمته وذمه الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه.

2- اذا ابرا الداين احد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبه الداين له بحصه الاخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم.

3- اذا ابرا الداين احد المدينين المتضامنين من الدين بصوره مطلقه، انصرف الابراء الي الدين والتضامن معا؛ ما لم يتبين من دلاله الحال او من طبيعه التعامل ان الابراء ينصرف الي احدهما.

في الاحوال التي يبري فيها الداين احد المدينين المتضامنين سواء من الدين او من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء ان يرجعوا علي هذا المدين بنصيبه في حصه المعسر منهم، الا انه اذا اخلي الداين المدين الذي ابراه من كل مسؤوليه عن الدين، فان الداين هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصه المعسر.

1- لا يفيد عدم سماع الدعوي لمرور الزمن بالنسبه الي احد المدينين المتضامنين باقي المدينين الا بقدر حصه ذلك المدين.

2- ليس للداين ان يتمسك بوقف سريان مرور الزمن او انقطاعه بالنسبه الي احد المدينين المتضامنين في مواجهه باقي المدينين.

1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ الالتزام الا عن فعله.

2- اذا اعذر الداين المدين المتضامن او طالبه قضاء فلا اثر لذلك بالنسبه الي باقي المدينين المتضامنين، اما اعذار احد المدينين المتضامنين للداين فانه يفيد الباقين.

ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الداين علي باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزاما جديدا او زياده في التزامهم؛ فانه لا ينفذ في حق اي منهم الا باجازته.

لا يسري اقرار احد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الداين يمينا فنكل عنها او وجهها الي الداين فحلفها، اما اذا وجه اليه الداين يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك.

1- اذا وفي احد المدينين المتضامنين اكثر من حصته في الدين فليس له ان يرجع فيما زاد علي حصته علي اي من الباقين الا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الداين.

2- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم علي بعض متساويه ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك. واذا كان احدهم هو وحده صاحب المصلحه في الدين فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم.

3- اذا تبين ان احد المدينين المتضامنين معسر تحمل المدين الذي وفي الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار؛ كل بقدر حصته.

يكون الالتزام غيرقابلللانقسام اذا ورد علي محل لا يقبل ان ينقسم بطبيعته، او تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما.

اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا، وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع علي الباقين كل بقدر حصته.

اذاتعددالداينون او ورثه الداين في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم ان يطالب بادايه كاملا، واذا اعترض احدهم كان المدين ملزما باداء الالتزام لهم مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام لدي الجهه التي يحددها وزير العدل، وللبقيه حق الرجوع علي الداين الذي استوفي الالتزام كل بقدر حصته.

للداين ان يحيل حقه الي شخص اخر، وذلك ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق او طبيعه الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحواله رضي المدين بها.

لا تصح حواله الحق الا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

لا تكون حواله الحق نافذه تجاه المدين او تجاه الغير الا اذا قبلها المدين او اعلم بها باي وسيله مقرره نظاما، علي ان نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبا.

ينتقل الحق الي المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.

1- اذا كانت الحواله بعوض، لم يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

2- اذا كانت الحواله بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.

لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص علي هذا الضمان، واذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان الا الي اليسار وقت انعقاد الحواله ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

اذا رجع المحال له بالضمان علي المحيل طبقا للمادتين (الثانيه والاربعين بعد المايتين) و(الثالثه والاربعين بعد المايتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل رد اكثر مما اخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

للمدين ان يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحواله في حقه، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمده من عقد الحواله.

اذا تعددت الحواله بحق واحد قدمت الحواله التي تكون اسبق في نفاذها في حق الغير.

اذا وقع تحت يد المدين حجز قبل ان تصبح الحواله نافذه في حق الغير كانت الحواله بالنسبه الي الحاجز بمثابه حجز اخر، فيقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمه غرماء.

حواله الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه.

1- تنعقد حواله الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال الا اذا قبلها.

2- اذا لم يقبل المحال الحواله فان المحال عليه يكون ملزما تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يتفق علي خلاف ذلك، او يتبين من ظروف الحال ان نفاذ الحواله بينهما معلق علي قبول المحال.

يجوز ان تنعقد حواله الدين باتفاق بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه الا اذا قبلها، واذا كان المحال عليه مدينا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذ في حق المحال عليه والغير وفق احكام الماده (الاربعين بعد المايتين) من هذا النظام.

ينتقل الدين المحال به الي المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرا ذمه المحيل من الدين.

تبقي للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقي الضمانات المقدمه من الغير، ويبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصه المحيل من الدين.

للمحال عليه ان يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل ان يتمسك بها، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمده من عقد الحواله، وليس له ان يحتج بالدفوع الخاصه بشخص المحيل.

يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحواله اذا كانت الحواله بين المحيل والمحال، ووقت نفاذها اذا كانت الحواله بين المحيل والمحال عليه؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.

يجوز للمتعاقد ان ينقل صفته كطرف في عقد الي غيره بموافقه المتعاقد الاخر، ويجوز ان تمنح الموافقه مقدما اذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه اذا اعلمه به المتنازل.

اذا وافق المتنازل لديه علي التنازل، بري المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبه الي المستقبل، واذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق علي خلاف ذلك،او يتبين من ظروف الحال ان نفاذ التنازل بينهما معلق علي قبول المتنازل لديه.

1- للمتنازل له ان يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقه بالدين، وليس له ان يحتج بالدفوع الخاصه بشخص المتنازل.

2- للمتنازل لديه ان يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.

اذا لم يبري المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، واذا ابراه لم تبق الضمانات المقدمه من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصه المتنازل من الدين.

يصح الوفاء من الاتي:

ا- المدين او نايبه او اي شخص اخر له مصلحه في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.

ب- من لا مصلحه له في الوفاء، الا انه يجوز للداين ان يرفض الوفاء في هذه الحال اذا ابلغ المدين الداين اعتراضه علي ذلك.

1- يشترط لصحه الوفاء ان يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به.

2- لا يصح الوفاء من عديم الاهليه، اما الوفاء من ناقص الاهليه بشيء مستحق عليه فيكون صحيحا ما لم يلحق الوفاء ضررا به.

من وفي دين غيره ولم يكن متبرعا كان له الرجوع علي المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير اذن المدين واثبت ان له اي مصلحه في الاعتراض علي الوفاء.

من وفي دين غيره حل محل الداين الذي استوفي حقه في الحالات الاتيه:

ا- اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفايه عنه.

ب- اذا كان الموفي داينا ووفي داينا اخر مقدما عليه بما له من ضمان عيني، ولو لم يكن للموفي اي ضمان.

ج- اذا وجد نص نظامي يقضي بان للموفي حق الحلول.

د- اذا اتفق الداين والموفي عند الوفاء او قبله علي ان يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.

1- اذا حل الموفي محل الداين كان للموفي حق الداين بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه الموفي من ماله.

2- اذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الداين مقدما في استيفاء ما بقي علي الموفي، ما لم يتفقا علي خلاف ذلك.

اذا وفي المدين في مرض موته بعض داينيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع علي من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما اخذوا كل بقدر حصته.

1- يكون الوفاء للداين او لنايبه، ويعد ذا صفه في استيفاء الدين من يقدم للمدين سندا بمخالصه صادره من الداين؛ ما لم يتفق علي ان الوفاء يكون للداين شخصيا.

2- اذا كان الداين عديم الاهليه او ناقصها، فلا تبرا ذمه المدين الا بالوفاء لوليه او وصيه، ويصح الوفاء للداين ناقص الاهليه اذا كان نشوء الالتزام باذن وليه او وصيه، ولم يمنع الولي او الوصي من الوفاء له.

اذا رفض الداين دون مسوغ الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، او لم يقم بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، او اعلم المدين انه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين ان يعذره وفق احكام هذا النظام.

اذا اعذر الداين تحمل تبعه هلاك الشيء او تلفه واصبح للمدين الحق في ايداع الشيء علي نفقه الداين والمطالبه بالتعويض عن الضرر.

1- لا يكون العرض صحيحا الا اذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد او نوع الدين.

2- يجوز العرض اثناء المرافعه امام المحكمه دون اجراءات اخري اذا كان الداين المعروض عليه حاضرا، ويعد ذلك اعذارا.

3- يكون الايداع بامر المحكمه في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك ايداعه عينا او وضعه تحت الحراسه، ويبلغ الداين بذلك.

اذا كان محل الوفاء شييا يسرع اليه الفساد، او يكلف ايداعه او حراسته نفقات باهظه؛ جاز للمدين -بعد اذن المحكمه، او دون اذنها في حال الاستعجال- ان يبيعه بسعر السوق، فان تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.

يكتفي بالايداع او ما يقوم مقامه دون حاجه للعرض في الحالات الاتيه:

ا- اذا كان المدين يجهل شخص الداين او موطنه.

ب- اذا كان الداين عديم الاهليه او ناقصها وليس له نايب يقبل الوفاء.

ج- اذا كان الدين متنازعا عليه بين عده اشخاص.

د- اذا كانت هناك اسباب جديه اخري تقدرها المحكمه.

1- اذا تم العرض واتبع بالايداع علي الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع اثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء.

2- يتحمل الداين نفقات العرض والايداع.

يكون الوفاء بالشيء المستحق اصلا، فلا يجبر الداين علي قبول غيره ولو كان اعلي قيمه.

1- ليس للمدين ان يجبر الداين علي قبول وفاء جزيي لدين واحد؛ ما لم تقتض النصوص النظاميه او الاتفاق خلاف ذلك.

2- اذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الداين ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.

1- اذا تعددت الديون في ذمه المدين، وكانت من نوع واحد ولداين واحد، وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي يمنع هذا التعيين.

2- اذا لم يعين المدين الدين علي الوجه المبين في الفقره (1) من هذه الماده، وتعذر الرجوع اليه؛ حسب ما اداه من الدين الحال او الاقرب حلولا. فان كانت كلها حاله او مؤجله الي اجل واحد؛ حسب ما اداه من اشدها كلفه علي المدين. فان تساوت الديون في الكلفه، فللداين تعيين الدين الذي يكون له الوفاء.

1- يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام في ذمه المدين؛ ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك.

2- فيما لم يرد فيه نص نظامي؛ يجوز للمحكمه في حالات استثناييه ان تنظر المدين الي اجل معقول ينفذ فيه التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الداين من هذا التاجيل ضرر جسيم.

اذا كان الالتزام مؤجلا ولم يحدد اجل الوفاء به، حددته المحكمه -بناء علي طلب الداين او المدين- بحسب العرف وطبيعه المعامله.

يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق او بنص نظامي علي النحو الاتي:

ا- اذا كان الالتزام تعاقديا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معينا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام.

ب- اذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، او في المكان الذي يباشر فيه اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال.

تكون نفقات الوفاء علي المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي او اتفاق علي خلاف ذلك.

لمن يقوم بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب سندا بما وفاه، فاذا رفض الداين ذلك كان للمدين او لذي المصلحه ايداع الدين لدي الجهه التي يحددها وزير العدل.

1- يصح وفاء الدين ببديل يتفق عليه الطرفان.

2- تسري علي الوفاء البديل احكام العقد الذي يناسبه بحسب الاحوال، واحكام الوفاء في قضاء الدين.

للمدين المقاصه بين ما هو مستحق الاداء عليه لداينه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذا الداين ولو اختلف سبب الدينين، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او اشياء متماثله في النوع والصفه، وكان كل منهما خاليا من النزاع، وصالحا للمطالبه به قضاء، وقابلا للحجز.

لا تقع المقاصه الا اذا تمسك بها من له مصلحه فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.

يجوز للمدين ان يتمسك بالمقاصه ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال ان يعوض الداين عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصه من استيفاء ما له من حق او الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.

يترتب علي المقاصه انقضاء الدينين بمقدار الاقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصه.

اذا تخلف احد الشروط الوارده في الماده (الحاديه والثمانين بعد المايتين) من هذا النظام لم تقع المقاصه الا باتفاق الطرفين.

لا يجوز ان تقع المقاصه اضرارا بحقوق كسبها الغير.

اذا كان للمودع لديه دين علي المودع او كان للمستعير دين علي المعير، فلا تقع المقاصه بين الدين والوديعه او بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع اي منهما الا باتفاق الطرفين.

اذا كان احد الدينين لا تسمع فيه الدعوي لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصه فان ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المده.

اذا ادي المدين دينا عليه وكان له ان يقاص فيه بحق له لم يجز ان يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير الا اذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.

1- اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الداين والمدين في دين واحد، انقضي هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمه.

2- اذا كان الداين وارثا للمدين لم تتحد الذمه، وانما يكون كساير الداينين في اقتضاء دينه من التركه.

اذا زال سبب اجتماع صفتي الداين والمدين وكان لزواله اثر رجعي، عاد الدين الي ما كان عليه.

1- ينقضي التزام المدين اذا ابراه الداين، ولا يتوقف الابراء علي قبول المدين، ولكن اذا رده المدين عاد الدين الي ما كان عليه.

2- لا يصح الابراء الا من دين قايم، ولو لم يكن حالا.

تسري علي الابراء الاحكام الموضوعيه للتبرعات، ولا يشترط فيه شكل خاص.

ينقضي التزام المدين اذا اثبت استحاله التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له ان وجد.

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوي به علي المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي او الاستثناءات الوارده في هذا الفرع.

دون اخلال بالنصوص النظاميه، لا تسمع الدعوي علي المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الاتيه:

ا- حقوق اصحاب المهن الحره، كالاطباء والمحامين والمهندسين عما ادوه من عمل متصل بمهنهم وما انفقوه من نفقه.

ب- الحقوق الدوريه المتجدده، كاجره العقارات والاجور والايرادات المرتبه ونحوها، ويستثني من ذلك اذا كان الحق ريعا في ذمه حايز سيي النيه او ريعا واجبا علي ناظر الوقف اداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوي بشانه بانقضاء (عشر) سنوات.

دون اخلال بالنصوص النظاميه، لا تسمع الدعوي علي المنكر بانقضاء (سنه) في الحقوق الاتيه:

ا- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمه لاشخاص لا يتجرون فيها.

ب- حقوق اصحاب المنشات المعده لايواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشيه عن ممارسه تلك الانشطه.

ج- حقوق الاجراء من اجور يوميه وغير يوميه ومن ثمن ما قدموه من اشياء.

لا تسمع الدعوي في الحقوق الوارده في الفقره (ا) من الماده (السادسه والتسعين بعد المايتين) من هذا النظام والحقوق الوارده في الماده (السابعه والتسعين بعد المايتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينه ولو استمر نوع التعامل بين اصحابها والمدينين بها، واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوي به الا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.

يبدا سريان المده المقرره لعدم سماع الدعوي لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الاداء.

1- يقف سريان مده عدم سماع الدعوي كلما وجد عذر تتعذر معه المطالبه بالحق.

2- يعد من الاعذار التي يقف بها سريان مده عدم سماع الدعوي وجود تفاوض عن حسن نيه بين الطرفين يكون قايما عند اكتمال المده، او وجود مانع ادبي يحول دون المطالبه.

اذا تعدد الداينون بدين واحد ولم يطالب اي منهم بالحق فان عدم سماع الدعوي لا يسري الا علي من ليس له عذر منهم.

تنقطع مده عدم سماع الدعوي في الحالات الاتيه:

ا- اقرار المدين بالحق صراحه او ضمنا.

ب- المطالبه القضاييه، ولو كانت امام محكمه غير مختصه.

ج- اي اجراء قضايي اخر يقوم به الداين للتمسك بحقه.

اذا انتقل الحق من شخص الي خلفه فلا تنقطع المده المقرره لعدم سماع الدعوي.

1- اذا انقطعت مده عدم سماع الدعوي بدات مده جديده مماثله للمده الاولي من انتهاء الاثر المترتب علي سبب الانقطاع.

2- اذا صدر حكم قضايي بحق، او كان الحق من الحقوق الوارده في الفقره (ا) من الماده (السادسه والتسعين بعد المايتين) من هذا النظام او الحقوق الوارده في الماده (السابعه والتسعين بعد المايتين) من هذا النظامهذا النظام يل ردله للتنفيذ؛وانقطعت مده عدم سماع الدعوي باقرار المدين؛ فتكون المده الجديده (عشر) سنوات، الا ان يكون الحق المحكوم به متضمنا لالتزامات دوريه متجدده لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم.

1- لا يجوز الاتفاق علي تقصير مده عدم سماع الدعوي، ولا علي اطالتها.

2- لا يجوز ان يسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوي قبل ثبوت هذا الحق له.

3- اسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوي تجاه بعض داينيه لا ينفذ في حق الباقين اذا كان مضرا بهم.

لا تقضي المحكمه بعدم سماع الدعوي لمرور الزمن الا بناء علي طلب المدين او ذي مصلحه.

البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.

1- يجب ان يكون المبيع معلوما للمشتري برؤيته او ببيان صفاته المميزه له.

2- اذا تضمن عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تغرير البايع به.

1- اذا كان البيع بالعينه وجب ان يكون المبيع مطابقا لها.

2- اذا فقدت العينه او تلفت في يد احد المتعاقدين ولو من غير خطا منه، واختلفا في مطابقه المبيع للعينه؛ فالقول للمتعاقد الاخر، ما لم يثبت من فقدت او تلفت العينه في يده عكس ذلك.

يجوز البيع بشرط التجربه خلال مده معينه، واذا لم يعين المتبايعان المده حملت علي المده المعتاده للتجربه، وعلي البايع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط اعلام البايع بالفسخ خلال مده التجربه.

اذا اسقط المشتري حقه في الفسخ صراحه او ضمنا، او تجاوز في استعمال المبيع حد التجربه، او هلك المبيع او تلف بفعل المشتري او بعد تسلمه، او مضت المده المتفق عليها دون فسخ مع تمكنه من التجربه؛ لزم البيع بالثمن المتفق عليه مستندا الي وقت انعقاده.

اذا تبين من الاتفاق او ظروف الحال ان البيع بشرط التجربه معلق علي قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفذ البيع الا بقبوله.

يصح ان يقتصر تقدير الثمن علي بيان اسس صالحه يتحدد بمقتضاها.

اذا اتفق المتعاقدان علي تحديد الثمن بسعر السوق اعتبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فان لم يكن في مكان البيع سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره ساريه.

اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع فلا يترتب علي ذلك بطلان البيع متي تب

…(81,325 more chars)