moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1174 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اسمنت المنطقه الشرقيه مساهمه عامه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الكفاح لمواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليها سبق ورفعت دعوي رقم 2518 وتاريخ 13/ 05/ 1441 ه ضد موكلته والمقيده بنفس الدايره علي سند قول منها علي ان موكلته قد قامت ببعض المخالفات التعاقديه فيما بينهم . - نظرت الدايره هذا الخلاف وصدرت الحكم فيه لصالح موكلته برفض الدعوي المقامه من الشركه المدعي عليها ضد موكلته بتاريخ 11/ 02/ 1442 ه ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جزاء تعنت ومماطله المدين وذلك لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والقاعده الشرعيه الضرر يزال ، ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلي ﷲ عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وقوله صلي ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته . - كما لا يخفي علي فضيلتكم ان في عدم الالزام بالتعويض عن اضرار التقاضي مما يجعل المماطل يتمادي في مماطلته وياكل اموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقول ﷲ تعالي ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقوله صلي ﷲ عليه وسلم ان دمايكم و اموالكم و اعراضكم عليكم حرام فتجب ازالته بالزامه بالتعويض. - كما ان عدم الالزام بالتعويض يؤدي الي اضطرار اصحاب الحقوق لترك المطالبه بحقوقهم وذلك لانها تكلف عليهم نفقات قد تتعدي احيانا الحقوق المطالب بها نفسها وفي ذلك من المساعده علي اكل اموال الناس بالباطل وتضيع حقوق العباد وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره: 400.000 ريال سعودي ( اربعمايه الف ريال سعودي ) تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر الدعوي هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه اليوم وفيها حضر الطرفين ، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات القضيه ومرفقاتها رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي اذ ان مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه يزيد عن مليون ريال، واوجبت الماده (72) من اللايحه السابق ذكرها ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، كما نصت الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من اخطار المدعي عليها باداء الحق، ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي عليها. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره :بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء