moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٦٤٧٨٧ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت بانه جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (اتفاقيات التعاون الثلاث)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقدين المؤرخه في ١٧/٩/٢٠١٥م ومن العقد المؤرخ في ١٠/٠١/٢٠١٦م الذي ينص علي انه: " تتم تسويه النزاعات المتصله بهذه الاتفاقيه تسويه نهاييه في مدينه الرياض – المملكه العربيه السعوديه بموجب قواعد التصالح والتحكيم الخاصه بالغرفه التجاريه الدوليه وبواسطه ثلاثه محكمين يتم تعيينهم طبقا لتلك القواعد " والمعدل وفقا لاتفاقيه "تعديل اتفاق التحكيم " ونصها:" تمهيد: " ابرم الطرفان ثلاث اتفاقيات الاولي والثانيه بتاريخ ١٧ / ٠٩ / ٢٠١٥م والثانيه بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠١٦م ("الاتفاقيات") وحيث تشا نزاع بين الطرفين بشان هذه الاتفاقيات فقد اقام الطرف الثاني دعوي ضد الطرف الاول امام المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٦٦٠٨ / ق / ١٤٤٠)، فتمسك الطرف الاول بشرط التحكيم، وحكمت محكمه الاستيناف في القضيه رقم (٥٠٦) وتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤١ه بتاييد الحكم الابتدايي. وحيث ارسل الطرف الثاني للطرف الاول الخطاب رقم (٤١٠/ش.م. خ/٢٠٢٠) المتضمن اختيار (...) محكما من طرفه، كما اختار الطرف الاول (...) محكما من طرفه ("الدعوي التحكيميه")، فقد اتفق طرفا العقد وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا عله ما يلي: اولا: مقدمه العقد يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا العقد، يقرا ويفسر وفقا لبنوده. ثانيا: قواعد واجراءات التحكيم اتفق الطرفان علي ان تكون قواعد واجراءات التحكيم علي النحو التالي: ١-ينظر النزاع الناشي عن الاتفاقيات الثلاثه في دعوي تحكيميه واحده ويصدر بشانها حكم واحد. ٢-الغاء ما تضمنته الاتفاقات من اعمال قواعد التصالح والتحكيم الخاصه بالغرفه التجاريه الدوليه. ٣-يتم التحكيم وفق قواعد التحكيم الحر بناء علي ما ورد في نظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه. ٤-مقر التحكيم في مدينه الرياض. ٥-لغه التحكيم هي اللغه العربيه."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: ١- (...) رييسا، ٢-(...) عضوا ٣-(...) عضوا، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٢ه والقاضي ب " رد دعوي المحتكمه فرع شركه (...) ضد المحتكم ضدها شركه (...) لبطلان الاتفاقيات الثلاث محل هذه الدعوي بطلانا مطلقا لما هو موضح بالاسباب."، ويطلب المحتكم بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه: عدم انطباق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الذي قصرت هييه التحكيم تسبيبها عليه علي النزاع وانتهت الي ان العقود المبرمه مع المحتكم ضدها باطله لمخالفتها النظام العام، حصول موكلي بعد الحكم علي تاكيد وزاره الاستثمار عدم انطباق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، ماسببت به هييه التحكيم من نظام المشتريات الحكوميه ينطبق فقط علي العقود بين الجهه الحكوميه وبين المحتكم ضدها، اتفاق الطرفين علي نفي وجود المناط الذي حصرت هييه التحكيم تسبيبها فيه مما يجعل حكمها مستوجبا للالغاء، اجراء هييه التحكم بابطال الاتفاقيه هو الاولي بالابطال بموجب نظام التحكيم لمخالفتها ما اتفق عليه الطرفين من النص علي اعتبار كل نص باطل وكانه لم يكن مع بقاء الاتفاقيه نافذه في حق الطرفين، عدم وجود اي دليل علي ترتيب البطلان المطلق لاي مخالفه لنظام مشتريات الدوله وطلب ببطلان حكم هييه التحكيم كما تقدم المحتكم ضده بطلب يطلب فيه تاييد حكم هييه التحكيم وقد صدر فيها حكم الدايره الخامسه بهذه المحكمه حسبما هو مدون في منطوق حكمها في صك الحكم ثم اعترض علي الحكم و احيلت القضيه الي المحكمه العليا بطلب النقض وصدر قرار المحكمه العليا برقم (٤٣٣٨٠٣) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ه القاضي بنقض حكم دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض واحاله القضيه الي دايره اخري لما اشير اليه في قرارها من اسباب، ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره لنظرها من جديد، وقد تم عقد جلسه للنظر في طلب المحتكم ضدها بطلب تاييد حكم التحكيم الصادر في النزاع بينها وبين المحتكمه والمقيد برقم (٤٧٨٧) وقد ضم اليه الطلب المقدم من المحتكمه ببطلان حكم هييه التحكيم برقم (٤٧٣٨) وقررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه.وفي جلسه اخري حضر ممثلا الطرفين (...) و (...) وقد جري الاطلاع علي المذكرات المقدمه فيها المرفقه بالقضيه وبعد دراستها وتاملها و لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه بين المحتكمه والمحتكم ضدها ناشيه عن العقدين المؤرخين في ١٧/٩/٢٠١٥م وكذا العقد المؤرخ في ١٠/٠١/٢٠١٦م والعقود في حقيقتها مركبه في مضمونها بين التطوير والمسانده والدعم والتسويق ؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المحتكمه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢ه وقد صدر فيها حكم الدايره الخامسه بهذه المحكمه، ثم احيلت القضيه الي المحكمه العليا بطلب النقض وصدر قرار المحكمه العليا برقم (٤٣٣٨٠٣) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ه القاضي بنقض حكم دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض واحاله القضيه الي دايره اخري لمااشير اليه في قرارها من اسباب،ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره لنظرها من جديد ثم شرعت الدايره في نظر القضيه بناء علي ان طلب البطلان مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فان الدايره تبين لها ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (٥٠) من نظام التحكيم، ولا تعدو ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، وبما ان الماده (٥٠) من النظام نصت علي انه: ".... ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه استنادا الي الماده (٥١) من نظام التحكيم التي نصت علي انه: " اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه كما هو مدون في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
اولا: رفض دعوي البطلان المقدم من شركه (...) علي حكم هييه التحكيم المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٠١ه في الدعوي التحكيميه المقامه من المحتكمه فرع شركه (...) ضد المحتكم ضدها شركه (...). ثانيا: تاييد حكم هييه التحكيم المؤرخ في ١٤٤٢/٠٨/٠١ ه القاضي (رد الدعوي المتحكمه/ فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المحتكم ضدها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لبطلان الاتفاقيات الثلاث محل هذه الدعوي بطلانا مطلقا) لما هو مبين في الاسباب.