moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 8292 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييسا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي حضر المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحته التي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بدلع مبلغ (60.000) ريال وقال بيان لذلك انه دخل في شراكه مع المدعي عليه في مكتب استيراد السيارات (مؤسسه (...) للسيارات واليخوت ) وان المدعي قام بدفع نصيبه من الشراكه وتجهيزه للمكتب ودفع ايجاره وبعد البدء في العمل استولي المدعي عليه علي المكتب وقام بتغير المفاتيح ومنعنا من الدخول كما انه لم يسلمنا اي ارباح. وفي جلسه اخري حضر المدعي عليه اصاله وبطلب الجواب منه علي الدعوي قرر قايلا بان ما ذكر المدعي في دعواه غير صحيح ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينات موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بتقديم صوره من الصك الصادر من المحكمه العامه. وفي 1/ 2/ 1442 افتتحت الدايره الترافع الكتابي وارسلت للطرفين "المطلوب من المدعي ارفاق كافه البينات والصك الصادر من المحكمه العامه بجده, وعلي المدعي عليه الاجابه بجواب صحيح وملاق للدعوي." فاجاب وكيل المدعي عليه "صاحب الفضيله، ان دعوي المدعي غير صحيحه فانا المدعي عليه كانت تربطني علاقه شراكه بالمدعي والمتضامنين معه والمدونه اسماؤهم بالسند المحرر (مرفق 1) وهم كل من: (...) و(...) في مكتب يقع بشارع (...)، وقد حرروا لي سند بقيمه مستحقاتي وهو مبلغ قدره 110 الف ريال وذلك مقابل نصيبي في الشراكه وقد تنازلت عن نصيبي في المكتب بتاريخ تحرير السند 7/12/2010 م وكان قد علق استحقاق السند علي شرط وهو تصفيه مشروع اليخوت او تشغيلها، وبعد ما يقارب ثمانيه شهر تعذر تصفيه مشروع اليخوت او تشغيلها بسبب خلافات بين الشركاء والمدعي والمتضامنين معه في السند هم الشركاء لي في مشروع اليخوت بالاضافه الي المدعو/ (...) وعند تعثر الشركاء في الوصول الي اتفاق حول التصفيه او التشغيل تقدمت للمحكمه العامه بالمطالبه بمستحقاتي الماليه في شراكتي في مكتب (...) وتقدمت بدعواي ضد المدعي، وقد اقر المدعي بالحق المدون في السند المقدم في الدعوي وهو مبلغ قدره 110 الف ريال وقد دفع بان استحقاق السند معلق علي شرط وهو تصفيه مشروع اليخوت او تشغيلها وبعد نظر الدايره الي مرافعه المدعي والمدعي عليه قررت اصدار حكمها (مرفق 2) الصك رقم 34364393 بتاريخ 20/ 11/1434 المبني علي التسبيب التالي (وحيث انه لم يتم الفراغ من التصفيه لذا رجعت عن حكمي علي المدعي عليه ....) وقد ايد حكم الدايره من محكمه الاستيناف بالقرار رقم 35247255 وتاريخ 17/5/1435 ه. فتوجهت بعد ذلك الي ديوان المظالم حينها بجده (المحكمه التجاريه) بدعوي المقيده برقم 3523/2/ق لعام 1432 ه اطلب فيه فظ الشراكه والتصفيه لمشروع اليخوت واستمر الترافع في الدعوي لمده ما يقارب خمس سنوات حيث صدر حكم الدايره بفظ الشراكه وايد الحكم من محكمه الاستيناف بالقرار رقم 440 لعام 1439 ه (مرفق رقم 3) فتوجهت مره اخري الي المحكمه العامه وتم تقييم دعواي بالقضيه رقم391055950 وتاريخ27/11/1439 ه وقد صدر حكم من رييس الدايره بعدم الاختصاص وذلك بسبب ما استحدث من انظمه بنظام وزاره العدل واصبح كل ما يتعلق بحقوق الشركاء فهم من اختصاص المحكمه التجاريه وذلك حسب قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 2826في 29/1/1439 ه فتقدمت الي المحكمه التجاريه مره اخري بالدعوي المقيده برقم3065 لعام 1440 لدي الدايره التجاريه الرابعه ولا زالت الدعوي في مرحله التداول. فضيله الشيخ، القاعده الشرعيه تنص بان السكوت في معرض الحاجه بيان وسكوت المدعي من تاريخ تحرير السند لعام2010 الي تاريخ اقامه دعواه هذه لعام2020 هذا يؤكد بان سكوت المدعي خلال عشره اعوال مع اقراره في المحكمه العامه بالدين الذي بالسند الموقع عليه وعدم دفعه بما يدفع به الان يعد دليلا قاطعا علي عدم صحه دعواه كما نود ان نحيط فضيلتكم بانه لدي دعوي في نفس الموضوع لدي الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه وهي مقيده برقم 3065 لعام 1440 ه ولا زالت الدعوي تحت المداوله. " ولم يجب المدعي. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الاقرار الوارد في السند المقدم من قبل المدعي عليه والذي يفيد تخارج المدعي عليه من المكتب محل الدعوي وما بيانته علي الدعوي فاجاب كان الاتفاق علي ان يسلم المكتب الا انه لم يفعل وبسؤاله عن بينته اجاب تحويل المال وتسليمه نقدا للمدعي عليه وشهود وبسؤاله هل الشهود يستطيعون الدخول الان علي الجلسه ثم خرج وكيل المدعي ثم تعطل الوصول الي برنامج التيمز مما تعذر معه اكمال الجلسه علي وجهها وحتي لا يخفي جري تحريره وقررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن بينته اجاب الشاهد (...) وبسؤال (...) عن عمره وعمله ومحل اقامته وعلاقته بطرفي الدعوي فاجاب عمري 37 سنه وحاليا لا اعمل واسكن بحي (...) علاقتي اني موظف سابق بشركه (...) للسيارات وبسؤاله عن شهادته اجاب اشهد بانا كنا بمكتب حي (...) بانه تابع للشركاء الثلاثه (...) و(...) و(...) ( فقاطعه وكيل المدعي قايلا (...)) فتابع الشاهد قايلا: (...) ثم سكت الشاهد (فقال وكيل المدعي من اثث ) فتابع الشاهد قايلا ان الاثاث والصيانه والمصاريف والرواتب كان من قبل الشركاء الثلاثه ثم بعد ذلك حصل الخلاف وجاء المدخلي وكسر الاقفال وكنت وحدي بالمكتب هكذا شهد فساله المدعي عليه كم عدد الشركاء فاجاب عددهم ثلاثه في هذا المكتب ثم ساله وكيل المدعي عليه هل (...) مؤسسه ام شركه فاجاب بل مؤسسه فجري سؤال المدعي عليه هل لديه اعتراض علي الشاهد فاجاب نعم لقن الشهاده من وكيل المدعي ولا يعرف اسماء الشركاء والتفاصيل. فعقب الشاهد ماذا اكلت يا (...) البارحه؟! الحادثه منذ اكثر من 12 عام فلا وجه لاعتراضك وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه اجابا نكتفي بما سبق وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي لا بينه له موصله علي دعواه، اذ ان شهاده الشاهد تختلف مع ما اورده المدعي في دعواه، اذ دعوي المدعي تفيد ان المدعي عليه كان احد الشركاء، بينما الشاهد ذكر ان الشركاء ثلاثه ولم يذكر من بينهم المدعي عليه، كما ان الشاهد ليس ضابطا لشهادته وقبل تلقين وكيل المدعي، كما برر عدم استحضاره لاسماء جميع الشركاء والتفاصيل بان الحادثه قديمه، مما يدل علي عدم ضبطه لما يخبر عنه، كما ان الدعوي والشهاده تعارض اقرار المدعي في مستند المخارجه بان في ذمته متضامنا مع بقيه الشركاء للمدعي مبلغا قدره مايه وعشره الاف ريال علي ان يتم سداداها حال تشغيل اليخوت او التصفيه، ولم يذكر اي حق قبل المدعي عليه للشركاء الاخرين ولو كان ذلك لذكر في هذه الاتفاقيه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب. عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2204 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (60.000) ريال يمثل نصيبه من الشراكه وتجهيزه المكتب من اثاث وايجار. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني