moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470683301 لعام 1444ه المدعي عبدالرحمن محمد سليمان اليحيي المدعي عليه: شركه اكلاز للوجبات السريعه الوقايع: تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع شركه اكلازا للوجبات السريعه سجل تجاري (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر مليونا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: عبدالله صالح الخضير هويه رقم (...)، وفهد صالح الرشيد هويه رقم (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر مليونا ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوي، من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٤م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله.، وذكر ان اسانيده علي دعواه عقد البيع وعقد الصلح، وقد قيدت هذه اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي جلسه 08/09/1444ه، المنعقده عبر برنامج الاتصال المريي المعتمد وذلك بحضور: عبدالله منصور سعد البريدي بصفته وكيل المدعي وفق بياناته المثبته في ملف القضيه، وحضور: صالح يوسف محمد الدسيماني بصفته مدير المدعي عليها وفق بياناته المثبته في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ ارسل عبر خاصيه المحادثه تحريرا لدعواه هذا نصه: اشاره الي الدعوي المقيده لديكم فاننا نحرر دعوانا ضد المدعي عليه عبدالرحمن بن صالح بن يوسف الدسيماني وبالنيابه عنه صالح بن يوسف الدسيماني بالنقاط الاتيه: الوقايع اولا: قد سبق انه بتاريخ: 2 / 11 / 2022 م تم الاتفاق بالتراضي (عقد البيع) مع المدعي عليه علي نقل ملكيه وتنازل عن شركه اكلاز مركزها الرييسي مدينه الرياض حي اليرموك السجل التجاري برقم (...) براس مال مبلغ وقدره 30,000 ثلاثين الف ريال سعودي، ومؤسسه مطعم عصير الفطيره (المشطوبه) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه مطاعم فطيره ارا (المشطوبه) سجل تجاري (...) وشركه واحد شاورما سجل تجاري رقم (...) وقد تضمن عدد البنود والالتزامات (مرفق نسخه منه) ثانيا: تم ابرام صلح بين طرفي النزاع فيه عده التزامات علي الاطراف في هذه الدعوي محل النزاع (مرفق لكم نسخه من الصلح) ولم يفي المدعي عليه بتلك الالتزامات التي قد اتفق عليها تبعا لعقد البيع المرفق ايضا لكم صاحب الفضيله. ثالثا: بعد عقد الصلح قد تم التواصل مع المدعي عليه عده مرات لاجل تنفيذ العقد وما يتضمنه تبعا له الصلح،الا انه لم يتم التجاوب ولا الرد، وقد تم ايقاف خدمات موكلي بعد توقيع عقد البيع بسبب هذا التاخير. الاسباب: 1. بناء علي ما تقدم وبما ان هذا الصلح قد نتج عنه التزامات ماليه ونقل ذمم تجاريه. 2. وحرصا منا علي استمراريه عطاء الشركات والمؤسسات التجاريه. 3. ودفعا للضرر عن الاطراف الطلبات: 1. الزام المدعي عليه بتنفيذ عقد البيع والصلح المبرم بيننا. 2. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه .اه وقد اطلعت الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي وتبين لها مبدييا تحقق المسايل الاوليه لقبول الدعوي. وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها استمهل لذلك، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما عبر النظام علي النحو التالي: (1) تقدم المدعي عليها ردها علي الدعوي خلال سبعه ايام. (2) يقدم المدعي رده علي ذلك خلال سبعه ايام بعده. (3) تقدم المدعي عليها ردها علي ذلك خلال سبعه ايام بعده. وعليه تم قفل المحضر.، وفي جلسه 03/11/1444ه، المنعقده عن بعد حضر عبدالله منصور سعد البريدي بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم:(444053353) كما حضر صالح يوسف محمد الدسيماني وذكر انه مديرا للمدعي عليها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي هل انتقلت الشركه المدعي عليها (اكلاز للوجبات السريعه) للمدعي عليه فاجاب ان الشركه قد انتقلت باسم ابنه هكذا اجاب. وبسؤاله عن اسم ابن المدعي عليه قرر انه يحتاج مهله من اجل الاجابه، كما جري سؤاله هل هذ الانتقال المذكور لابن المدعي عليه قد تم عن طريق وزاره التجاره بشكل رسمي وتم تعديل عقد التاسيس بموجبه فاجاب قايلا نعم تم تعديل عقد التاسيس وفق كلامي واسم ابن المدعي عليه عبدالله هكذا اجاب. ثم استدرك قايلا ان اسمه عبدالرحمن هكذا قرر. وبسؤاله عن عقد تاسيس الشركه قرر انه لديه الكتروني وهو جاهز للارسال فافهمته الدايره بارسال عقد التاسيس المعدل وعقد التاسيس الاصلي والسجل التجاري عبر الطلبات علي القضيه عن طريق النظام وفي حال تعذر ذلك فيكون عن طريق بريد الدايره علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه ففهم ذلك واستعد له، كما تم سؤال المدعي عليه عن سبب تخلفه عن تقديم اجابته فقرر ان لديه جلطه ولم يستطع تقديم اجابته وهو ينتظر المحامي هكذا اجاب. فافهمته الدايره بقبول عذره وان عليه تقديم اجابته خلال مده اقصاها سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه. ففهم ذلك واستعد له وعليه قررت الدايره رفع الجلسه.، وفي جلسه 02/12/1444ه، المنعقده عن بعد حضر عبدالله منصور سعد البريدي بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم:(444053353) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم:(77313351) عن طريق نظام ابشر. وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم قررت حجز القضيه للنطق فيها بعد مداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها منطوق الحكم الاتي في جلسه علنيه: الاسباب: عليه فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي طلبه الزام عبدالرحمن بن صالح بن يوسف الدسيماني بما جاء في محضر البيع والصلح المرفق في ملفات الدعوي وذلك وفق ما جاء في دعواه المحرره في محضر الجلسه المؤرخه بتاريخ 08 / 09 / 1444ه، بعد ان قرر انه يحرر دعواه ضده عبدالرحمن الدسيماني وينيب عنه في ذلك صالح الدسيماني، وذلك علي سند من القول ان تم الاتفاق معه علي ان يتم نقل ملكيه شركه اكلاز وهي المدعي عليها هنا في هذه الدعوي لعبدالرحمن الدسيماني، ولما كان الثابت ان الدعوي مقامه ضد شركه اكلاز للوجبات السريعه وليس في مواجهه المذكور انفا ولا في مواجهه من انابه عنه في الخصومه، فان الدعوي تكون مقامه علي غير ذي صفه، علاوه علي ان الدايره بفحصها لمستندات الدعوي بعد ان بسطت نظرها القضايي علي ما قدم في هذه الدعوي من مرفقات وطلبات علي القضيه، فقد استبان لها من خلال ذلك ان المدعي لا زال شريكا هو وعبدالرحمن الدسيماني بموجب اخر عقد تاسيس تم تقديمه للدايره والمقدم من وكيل المدعي، وهم الشركاء فقط في هذ العقد حسب ما ظهر فيه، كما ان مدير الشركه المدعي عليها حسب ما تم تقديمه من شهاده تسجيل الشركه هو صالح الدسيماني، مما يكون معه الحال ان الشركه المدعي عليها لا يمكن توجيه الدعوي ضدها، فالنزاعات التي تثور داخل الشركه بين الشركاء تقام الدعوي فيما بينهم، وما ينظم العلاقه بين الشركه والغير تقام الدعوي فيما بين الشركه والغير، مما تنتهي معه الدايره الي ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، ونظرا لان مساله الصفه في الدعاوي هي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها والبت في امرها، اذ انها من الاركان التي تتاسس عليها الاحكام، وبما ان الفصل في الامور الشكليه في الدعوي يكون مقدما علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، فالمقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه، والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه حيث جاء في الفقره الاولي من الماده (76) السادسه والسبعين ما يلي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ، عليه ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.