tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 216

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2011 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-216): القرار رقم
| (10269-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م بنظام ضريبه القيمه-Mضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناازعات الضريبيه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤١١/١١/١٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٧) اجتمعت
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه
الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) ضد الهييه
العامه للزكات والدخل، وبياداعها لدي الامانه عامه للجان الضريبيه برقم (10269- 2019-V) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه
(…) سجل تجاري رقم (…) تقدم باللحه دعوي تخفنت اعتراشه علي التقييم النهايي
عن الربع الرابع لعام ١٨ م، بمبلغ (١٣٤,٧٥,٨١) ريالا: حيث جاء فيها ان مجال عملهم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في نقل ملكيه السيارات، ومن ثم يقوم المشتري بتحويل المبلغ لحساب المعرض حتي
تتم عمليه نقل الملكيه، ومن ثم تحويل المبلغ للبايع، فالمعرض مجرد وسيط ياخذ
اتعاب نقل الملكيه فقط.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامه المرتبطه بالفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيغايه متطلبات رفع الاعتراض: فقد تم اغاء الطلب الاليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه لل systل ممن القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعوا للامانه العامه لاجان الضريبيه، و هذا الاجراء يفقق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بال systل لدي جهه الاداره ابتداء «التلم الاداري»; فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيصه المضافه نعت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات», كما ان الماده (٢١) من نظام ضريبه القيصه المضافه اكت ع لي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب الذي ينازع الرجوع للمبادي العامه للمراعات ذات العلاقه: حيث ان التلام في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع العدي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه لالجاز الضريبه قد اشرات الي ضروره تقديم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المعاقه بغرامات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع деوعي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول .دوعي».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩ معت الدعوي المرفوعه من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، مالك المرفي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، هويه وطنيه رقم (…). مسسه (…). سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يثله نظاما، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (…)، هويه وطنيه رقم (…). بصفته ممثله للهييه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (١٥٠١/١٧٩/١٤٤١) وبعد المناقشه، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها، قررت الداره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١٠١٥ واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/١١ واتعبديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي عن الربع الرابع لعام ١٨ م: وذلك استنادا الي
نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢٠١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٠٩/٠٩/٠١ م، وقدم
اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٢ م: اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، تثكون الدعوي
بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولدهه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- عدم قبول دعوي المدعي (…)، مالك مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…) من الناحيه الشكيله: لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحدد
الدايره يوم الاحد الموفق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠ م، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا
لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات
الضريبيه، ما لم يتم استثنافه من اي من اطراف الدعوي خلال (٣٠) يوقا من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.