tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630158324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-08-29 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670025868 لعام 1446ه

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1437/06/18ه الموافق 2016/03/27م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خرسانه جاهزه) عدد (500) (توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1437/06/18ه الموافق 2016/03/27م بثمن اجمالي قدره (3,033,632.00) ريال سدد منه (2,878,644.00) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين علي التفصيل التالي : (اتفق الطرفان ان يكون الحساب بينهما بحساب جاري (داين- مدين) بحيث تقوم موكلتي بتوريد الخرسانه (مواد البناء) للمدعي عليها وان تقوم المدعي عليها بسداد مبالغ التوريدات لاحقا.؛ قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها المتفق عليها بالعقد، حيث قامت بتوريد الخرسانه (مواد البناء) للمدعي عليه ولكن المدعي عليها اخل بالاتفاق ولم تقم بسداد المبالغ المتبقيه والمستحقه لموكلتي بذمتها بلغ مجموع مبالغ التوريدات للمدعي عليها مبلغ: 3,033.632 ريال، ولم تقم المدعي عليها بسداد الا مبلغ وقدره: 2,878.644 ريال لموكلتي فقط وتبقي بذمتها مبلغا قدره: 154.988 ريال؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير- كشف حساب) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره154.988 ريال تمثل قيمه توريد خرسانه ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي العقد الموقع والمختوم من المدعي عليها ومصادق عليه من غرفه الرياض ومجموعه من الفواتير وكشف الحساب صادر من المدعيه وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ومجموعه من سندات استلام البضاعه محل النزاع موقعه من المدعي عليها ،وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع قدره154.988 ريال تمثل قيمه توريد خرسانه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال عقد صادر من المدعي عليها وموقع من الطرفين ومستخلصات موقعه من المدعي عليها ومصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم يقدم المدعي وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه ذات شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتشييد والبناء المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (154.988) ميه واربعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال ، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا : بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه ذات شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتشييد والبناء المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (15.400) خمسه عشر الفا واربعمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين