gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VTR-2021-28) القرار رقم I (V-11572-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه - غياب المدعي عليها - انقضاء الدعوي لاتنهاء الخصومه. الملخص: مطالبه المدعيه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بالازام المدعي عليها بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبيه (الربع - الثالث والرابع لعام ١٨٠ م) والفترات (الربع الاول والثاني والثالث لعام ١٩ م) - ذلك النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطلابه محل الدعوي وان المدعيه طبعت انقضاء الدعوي، كما ثبت غياب المدعي عليها دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: انقضاء الدعوي النتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - - مبدا قضايي: «الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثانيين ٢٠٥١٥١١ ه الموافق ٢٠١١/٠١١ امجعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الديوي المشار اليها اعلاوه، وحبت استوفت الديوي الاوضاع النظاميه (V-٢٠٢٠-١١٠٧٢) المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضربيه برقم (٢٠٢٠-٢٠٢٦) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الهييه العامه للزكاه والدخل، تقدمت بالتحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (…) جدوي تضمنت طلب ازام المدعي عليها شركه ... للتجاره، سجل تجاري رقم (٢٠١٠) بسداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه وغرامات التاخر بالسداد وذلك عن الفترات الضريبيه (الربع الثالث ٢٠١٨ م، ٢٠١٨) والفتترات (الربع الاول ٢٠١٩ م، ٢٠١٩) والثالثان ٢٠١٩ م، ٢٠١٩) وثطالب بالحجز علي اموال المدعي عليها الزامها بسداد مبلغ وقدره (٢٨٥،٢٣٨،٢٣) ريال. وبالرغم من ايلاغ الشركه المدعي عليها بوجود دعوي مقامه من الهييه العامه للزكه والدخل وتستوجب الرد الا انها لم تقدم اي مذكره جوابيه. وفي يوم الثاني ٢٠٦٠١٥، افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المركي طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (الثاني) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٥٦٠١) واتخبره (١٤٤١/٠٥/٩) واتخبره الصادره (٢٥٦١/٠٥) واتخبره الصادره (٢٥٦١/٠٥) واتخبره الصادره (٢٥٥١/٠٥) واتخبره الصادره (٢٥٥١/٠٥) واتخبره الصادره اطراف الدعوي حضر مثل المعیه ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متملا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٩/٠٥/١٠٥) و الحصادره مكن وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم تضر المدعي عليها، وحبت ان الدعوي تنعقد بتوفرركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه وحيث طلبت المدينه انقضاء الدعوي لسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه محل الدعوي، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (01/م) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ ١/١٢٥١٠ (١٠٣٥) وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) واتريخ ١٣٨/١١/٢ ه وتعديلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤١/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١/٠٦/١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظربات الدايره في الدعوي: وحيث ان الدعوي تنعقد بوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث طلبت المدينه انقضاء الدعوي؛ لسداد المدعي عليها مبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ المطالبه محل الدعوي، القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي: - الحكم بانقضاء الدعوي; لانتهاء الخصومه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (الحاديه والعشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا للنظام خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهاييا وواجب النفاذ. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.