gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه (IFR-72-2020) القرار رقم (Z-8370-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: زكه - الوعاء الزكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - رصيد الخدم الداييه والارصد الداييه الاخري - دعوي - انهاء خلاف. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء الربط الزكوي لعام ٢٠١١ - بشان بند رصيد الخدم الداييه والارصده الداييه الاخري، وبند المشتريات الخارجيه - است است المدعيه اعتراضها علي ان المدعي عليها لم تاخذ بمبدا حولن علي الرصده - اجابت الهييه بانها قامت اضافه الرصده الداييه محل الاعتراض بعد مقارنه بين رصيد اول المده واخر المده، واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول، وذلك طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها، وذلك لعدم تقديم المدعيه الكشفوفات وحركه الحسابات - دلت النصوصالنظاميه علي ان كلا من الرصده الداييه والخدم الداييه متي حال عليها الحول وجبت فيها الزکاه - ثبت للداريه انه بالاشلاع علي رصيد اول المده واخر المده في كشفوفات الحسابات المرفقه، يثخص عدم تطاقها مع الرصده الظاهره في القوايم الماليه المعتمده والمدقه للاعوام محل الاعتراض، وانه لا يمكن الاعتماد علي كشفوفات الحسابات المرفقه: لعدم مطابقتها مع الرصده الظاهره في القوايم الماليه، وقبلت الهييه راي المعديه بيند المضيرات الحاربيه. مؤدي ذلك: انتهاه الخلاف في جزء ورفض الاعتراض في الباقي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ: بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنايعات الضريبيه. المستند: - المستند: - الماده (٦/١) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ - الماده (٤/٥/٥) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه، الصادره بقرار وزير .٠١٤٣/٨/٠٦/٠١ وتاريخ (٢٠٨٢) الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 - الفتوي الصرعيه الصادره برقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٥٦ - الفتوي الصرعيه الصادره برقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٠٥٦ - الفتوي الصرعيه الصادره برقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ ١٨٥٦ - الفقره (0) من تعميم الهييه رقم (١٤٣٢/١٦٥٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/١٢٩ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/١١/٢٠ ه. المواقف ٢٠٢٠/٠٧/٢١، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧١) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ العدوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (....) تقدمت بواسطه ممثلها النظامي (....) هويه وطبيه رقم (....) بموجب عقد التاسيس المرفق بملف الدعوي، باعتراض علي بند الموزعين والارخده الذاييه الاخري، وعلي الربط الزكي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمدينه الرياض علي الشركه المدعيه لعام ٢٠١١ م، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي الربط الزكي الوصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واست استاتزاضها فيما يتعلق بالعام سالف الذكر، علي ما يلي: «ذكرت الهييه في ردها بانها قامت اضافه الارصده الذاييه الاخري واصوده الموزدين بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده باعتبارها حال عليها الحول؛ وذلك لعدم تقديم المدعيه الكشف وحركه الحسابات، ونحن نعقب علي ذلك باننا قمنا بتقديم جميع كشفو الحسابات وتم استقبال استفسارات من الهييه; لعدم مطابقه ما جاء بكشفو الحسابات عن القوايم الماليه، وقمنا بالرد عليها في وقتها، ولم نتقاعس عن تقديم اي استفسار طلبته الهييه». وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره رد مؤزه بتاريخ ١٠/٤/٥/١٤١. (فيما يتعلق ببند الموزين والارصه الداينه الاخري، قد تم اضافه التضمنات ما يلي: «فيما يتعلق ببند الموزين والارصه الداينه الاخري، قد تم اضافه التضمنات ما يلي: «فيما يتعلق ببند الموزين والارصه الداينه الاخري، قد تم اضافه التضمنات ما يلي: «فيما يتعلق ببند المسرض لمد المسرض لمد المسرض لمد المسرض لم دد المسرض لم دد المسرض لم دد المسرض لم دد المسرض لم دد المسرض لم دن ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بمذكره رد مؤزحه بتاريخ ١٠/٤/٤١١، تضمنت ما يلي: «فيما يتعلق ببند الموزدين والارصه الداينه الاخري، قد تم اضافه الارصه الداينه محل الاعتراض بعد المقارنه بين رصيد اول المده واخر المده، باعتبار ايهما اقل، باعتناره حال عليه الحول طبق للقوايم الماليه وايضاحاتها، وذلك لعدم تقديم المدعيه الكشوف وحركه الحسابات للبند، حيث تم اضافه البند بناء علي ملاحظات ديوان المراقبه العامه بخطابه رقم (٤٩٧-٤/٣) ب تاريخ (٤٩٧-٤/٣) . وقد قدمت المدعيه بعض المستندات لحركه البند، وتبين عدم اتصلابقها مع ارسده القوايم الماليه، وقد تم اجراء الهييه: استنادا الي الفتوي رقم (٦٦٦) بتاريخ (١٤٤٦-٤/١٥) اجابه السؤال الثاني قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 المتضمنه اضافه كافه الاموال المملوكه والاستفاده من الغير الي الوعاء الزكوي، حيث تعلج زكويا باعتبار ما ات اليه، فاذا ات الي اصول ثابته وعروض قنيه ومصروفات، خسمت من الوعاء ولا زكاه فيها، واذا ات الي اصول متداوله وعروض تجاره، لم تحسم من الوعاء الزكوي، وكذلك الفتوي رقم (٢/٢٠٧٧) باترخ (٢/٢٠٧٧) المتضمنه كيفيه زكاه الدين، ولقد نعت علي: «واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي: فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، لم يرد دليل صحيح يخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزي مالا اثر يملكه ويوجد ييده، ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته، وكذلك استنادا الي الماده (٤) الفقره (٤) البند (٤) المال (٤) المال (٤) المال (٤) المال (٤) المال (٤) المال (٤) مها قرار استناشيه، منها القرار رقم (٨٠) ورقم الهييه بعده قرارات استناشيه، منها القرار رقم (٨٠) ورقم (٨٠) المال (٤) مها قرار استناشيه، منها القرار رقم (٨٠) ورقم (٤) المال (٤) مها قرار استناشيه، منها القرار رقم (٨٠) ورقم (٤) المال (١٤) مها قرار استناشيه، منها القرار رقم (٨٠) ورقم (٤) المال (١٤) مها quarrel استناشيه، منها القرار رقم (٨٠) ورقم (٤) المال (١٤) مها quarrel استناشيه, منها القرار رقم (٨٠) ورقم (٤) المال (١٤) مها quarrel استناشيه، منها القرار رقم وفي يوم الثالثاء ١٤١/١١/٢٠ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١ م، عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، لم يخضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليها نظاميا، وضور ( ... ) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم ( ... )، بموجب تفيوض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكات والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ... ) وتاريخ اللع ١٤٤١/٠٠١ ه، وبسؤال ممثل المدعي عليهها عن دعوي المدعيه، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليهها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، رغم انه قد يفهم من لايحه رد المدعي عليها انها قبلت باعتراض المدعيه، هذا راجع لعدم الدقه في صياغه هذه الالايحه، الا ان موقف المدعي عليهها يتمل في رفض اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليهها المتعلق ببند رصيد الخدم الذمه والارسده الذاينه الاخري للربط الزكوي عام ١٠١ م, وقبول اعتراض المدعيه فيها يتعلق بفروق المشتريات الخارجيه للربط الزكوي للعام نفسه. ويسؤال ممل المدعي عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. وعليه، قررت الداره قبل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت مدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٠١٢ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ صدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به: استنادا الي الفقره (ا) من الماده (السادسه والستين) من نظام ضربه الدخل التي يست علي انه: «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويجب الربط نهاييا والضربيه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدييه قد تبلغت بقرار الربط بتاريخ ١٤٥٠/٠٢٢ واعترضت عليه بتاريخ ١٤٥٠/٠٦٠/٠٦٠، وعلبه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بامل الذاره لاوزاق والمستندات التي تضفنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طبات ودفاع ودفوع، فقد تبت لدايره ان الخلف بين المدعي والمدعي عليها بتمدور حول بند وحد، بند حول الحول علي الارصده الدانه والاذنه الاذري: جبت تمشل وجهه نظر المدعي في ان المدعي عليها لم تاخد بمدا جولان الحول علي الارصد، جبت قامت بقديم جميع كشوف الحسابات، وتمت الجابه علي استفسارات المدعي عليها المتعلقه بمد مطابقه ما جاب بكشوف الحسابات مع القوايم الماليه، وتمل وجهه نظر المدعي عليها في انها قامت اضافه الرسده الاتيه دالتع بعد مقارنه بين رصيد اول المده واخر المده، واضافه ايهما اقل باعتباره حال عليه الحول، ودلك طبقا لقوايم الماليه واضاحاتها، ودلك لعدم تقديم المدعيه الكشوفات وحركه الحسابات، حيث قدمت المدعيه بعض المستندات، وتبين عد مطابقتها مع ارصده القوايم الماليه. واستنادا الي ما نست عليه الفتوي الرساعه الصادره برقم (٢/٢٣٨٤) واتريح ٢٠١٥: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهدا يعتبر له حول مستقل، متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره». كما اوضحت الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢٢٦١٥) واتريح ١٥١٤٤: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراشا من صناديق الاستثماعات او غيرها، لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيها اسخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتبجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي (٢/٢٠٧٧) وtbقييمه نهايه الحول». وحيث اوضحت الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢/٢٠٧٧) و tairخ ٨١١١/٠٨ ه ان: «ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ولم يرد دليل صحيح بحسم الدين من ذلك: لان الداين يزي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزي مال اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته». كما ورد في الفقره (٥) من تعميم الهيقه رقم (١٥٢١/١٥٥) وتاريخ ١٥٠٠٠ (١٥٢١/١٥٠٠) المتعلقه بكيفيه المعالجه الزكويه للعناصر الذاينه التي تظهها القوايم الماليه، طبقا لاحكام الفتوي الشريعه رقم (٢٦١٦٥) وتاريخ ١٥٠٠٠ (١٥٢١٦٥) بان «نخفا جميع عبقا لاحكام الفتوي الشريعه (٢٦١٥) والزاري رقم (٢٠٨٢) العناصر الذاينه التي تظهها القوايم الماليه الي الوعاء الزكوي، متي حال عليها الحول وتوفرت فيها ضوابط الفتوي الشريعه». وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التNFيذيه لجابيه الزكاه، اصادره بالقرار (٢٨١) وتاريخ (٢٠٨) في تاريخ (٢٠٨) علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للازكاه، ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه، وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: «التنون، اوراق d'فع، حساب d'فع علي المكشف التي في ذمه المكلفه; وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها ليعقد ل'قنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وحيث تعد d'دم والمرصده الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي الا كان نوعها او محمدها او مجال استخدمها، بشر طولان الحول علي الArdsده، وذلك بمقضي الفتاوي الشريعه واللثه جابيه الزكاه الوارده اعلاه، وحيث ان الخلاف يكمن في عدم الاخذ بعول d'دم وعدم مطابقه كشوفات الحصول وعدم دعم ارسده القوايم الماليه، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومسندات، افرق المدعي كشوفات حسابات d'المم الداينه والArdsده الحاينه الاخري للاعوام محل الاعتراض؛ ليخض الرصيد الذي حال عليه الحول، ولكن بالاطلاع علي رصيد اول المده واخر المده في كشوفات الحسابات المصفقه، يتحعد تم تطابقها مع الارسده الظاهره في القوايم الماليه المعتمده والمدقه للاعوام حول الاعتراض، حيث افرقت المدعيه تحليلا بالفروقات، والذي ذكر من ان الفروقات تعود الي طريقه التوبيع والتصنيف، حيث ان مكتب المراجعه يقوم بتوبيع الارسده الوارده في موارين المراجعه وفق مبادي متعازف عليها، وبما لا يتعارض مع معايير المراجعه والخاصبه. ولكل ما تقدم، نري بانه لا يمكن الاعتماد علي كشوفات الحسابات المرفقه: لعدم مطابقتها مع الارسده الظاهره في القوايم الماليه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعيه شركه (...) رقم مميز (...) ضد قرار المدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل), المتعلق ببند الدم الداينه والارسده الداينه الاخري للربط الزكوي لعام ١١٠ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ثانيا: اثبات انتهاه خلاف المديعه شركه (...) رقم مميز (...) والمدعي عليها (الهييه العامه للزكاه والدخل), المتعلق بفروق المضتريات الخارجيه للربط الزكوي لعام ٢٠١٠ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الداره يوم الخميس الموافق النهزام ١٤٤١٠ هودا ١٤٤١٠ هودا لسلم نسخه القرار، ولاطراف الدوعي طلب استثنابه حسب النظام خلال (٢٠) لثلاثين يوقا من اليوم التالي لل تاريخ المحد لتسلمه، بحيث يصبح نهاثيا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.