tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4471237447 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-03 date_hijri=1445-05-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:654df316-b9d4-4bf2-9424-987af985bbfc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٧٤٤٧ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي علياه بنقل البضايع (عبر ما يسمي بخدمه التوصيل مع الدفع عند الاستلام لعملاء المدعي) عن طريق البر، وقد سلم المنقول كاملا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات ماليه للمدعي بمبلغ وقدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال لم تسلمها المدعي عليها للمدعي. بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦,٣٠٠) سته الاف وثلاث ميه ريال. وطالب فيها: الزام المدعي عليها ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٠٠) سته الاف وثلاث ميه ريال. قدم سندا لطلباته الاتي: صوره صفحه الاشتراك في موقع المدعي عليها الالكتروني. - نسخه من جواب الاداره الماليه للمدعي عليها علي التذكره رقم (١٠٣٠٩١) المقيده في موقع المدعي عليها المؤرخه في ٢٠٢٣/٠١/١٠م. - نسخه من عدد التذاكر المرفوعه للمدعي عليها، وعددهن (٢٢) تذكره عبر موقعها الالكتروني بشان التاخر في سداد المستحقات ولم تسدد حتي الان. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم اضاف المدعي وكاله: يوجد بوادر صلح مع المدعي عليها. وبعرضه جميع ما تقدم علي المدعي عليه وكاله قال: لا اعلم عن الصلح وسارجع لموكلتي بخصوصه، وبخصوص الجواب علي الدعوي كذلك . عليه تمهله الدايره للجواب، وفي حال الصلح يودع ايا من الطرفين وثيقه الصلح المتفق عليها، لذلك كله ترفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١١ه، وملخصها: وبسؤال المدعي وكاله عن الصلح اجاب لم يتم التوصل لصلح، فعقب وكيل المدعي عليها ان موكلته تطلب الصلح وذلك بتقسيط المبلغ كل قسط (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال فقرر وكيل المدعيه عدم موافقته علي الصلح وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
٠ حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها ببمبلغ اجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٠٠)، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه،، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في التذاكر والمتضمنه ردا منسوبا للمدعي عليها بانه جاري تحويل المستحقات للمتجر، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار ولم تنازع المدعي عليها في صحه المطالبه منذ ذلك التاريخ، وحيث انها طالبت بالصلح مما يدل علي انشغال ذمتها بالمبلغ المدعي به، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، مما يؤكد ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، وذلك في مماطلتها في سداد دين المدعيه مما احوجها الي رفع هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ فان الدايره تنتهي لما هو وارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وستون الفا ريالا والف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق.