tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 714/13/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2018-02-06 date_hijri=1350-01-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم٧١٤/١٣/ق لعام١٤٣٨ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات
ضد/ شركه (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين١٦/١٠/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بتبوك عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها والمشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...)عضوا
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للداره بتاريخ١/٧/١٤٣٨ه، وبعد اطلاعها علي الاوراق، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها من اجل توريد سلم كهربايي، بقيمه قدرها مايتان وخمسه وخمسون الف (٢٥٥,٠٠٠) ريال علي ان يتم التوريد خلال خمسه واربعين يوما من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، وتمثل ما نسبته ستون في المايه من قيمه العقد، بحسب العقد المتفق عليه بين المتداعيتين رقم (...)، والمرفقه صورته في ملف القضيه، والذي يتضح فيه ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ٢٧/٢/٢٠١٦م، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب سلم كهربايي لمشروع تابع لجامعه تبوك خلال خمسه واربعين يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي وقدرها مايه وثلاثه وخمسون الف (١٥٣,٠٠٠) ريال، والتي اودعتها الشركه المدعيه في حساب المدعي عليها بتاريخ٦/٣/٢٠١٦م، بموجب ورقه الايداع الصادره من بنك الرياض، والمرفقه صورتها في ملف القضيه، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد، وختمها بالمطالبه بالزام المدعي عليها برد الدفعه المقدمه المدفوعه للمدعي عليها وقدرها مايه وثلاثه وخمسون الف (١٥٣,٠٠٠) ريال، واحيلت الي هذه الدايره، فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسه يوم الاثنين الموافق٢٦/٨/١٤٣٨ه للنظر فيها، وفيها حضرا اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره للرد علي دعوي المدعيه تفيد بان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي توريد وتركيب سلم كهربايي بمواصفات معينه وبحجم معين، وان المدعي عليها لم تقصر في عملها، والتاخير الحاصل انما هو بسبب ظروف قهريه لا دخل للمدعي عليها بحدوثها، كما تضمنت المذكره صوره للعقد المبرم بين المتداعيتين، كما تضمنت ايضا بوليصه الشحن البحري، وتضمنت ايضا مخاطبات بين المتداعيتين حول مراحل العمل علي المتعاقد عليه- السلم الكهربايي-، وطلب وكيل المدعيه اجلا للرد علي مذكره المدعي عليها واجيب لطلبه، وافهمت الدايره بان للمتداعيتين تبادل المذكرات بان يقدم وكيل المدعيه الرد علي مذكره وكيل المدعي عليها ويودعها لدي اداره الدعاوي والاحكام، ثم يجيب وكيل المدعي عليها علي مذكره وكيل المدعيه ويودعها لدي اداره الدعاوي والاحكام وهكذا، وبعد الاطلاع علي المذكرات المقدمه من المتداعيتين لم تجد الدايره فيها مزيدا علي ما سبق تقديمه، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيلي المتداعيتين ان كان لهما مزيد اضافه غير ما تم تقديمه فاجابا بالنفي وعليه اقفل المحضر.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايه وثلاث وخمسون الف (١٥٣,٠٠٠) ريال، تمثل الدفعه المقدمه من العقد المبرم بين المتداعيتين، ولما كان اساس العقد المبرم بينهما توريد السلم الكهربايي، وحيث ان عقد التوريد هو عقد تجاري وفقا للماده (٢/ب) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ١٥/١/١٣٥٠ه والتي تنص علي انه: (يعتبر من الاعمال التجاريه كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او علم يتعلق ...) والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (٤٤٣/ه) من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي ان: (القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها القضايا التي تقع ......، او بين الشركات علي اختلاف انواعها ...) وعن موضوع الدعوي فقد ثبت التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها، كما ثبت تاخر المدعي عليها في تنفيذ العقد حتي انتهاء المده المتفق عليها، وحيث تدعي المدعيه وقوع الضرر عليها بسبب عدم التنفيذ في الوقت المتفق عليه، وحيث ثبت تقصير المدعي عليها في تنفيذ التزامها، وحيث ان المدعي عليها لم تثبت ان الضرر الواقع علي المدعيه بسبب ظروف قهريه، وحيث ان الضرر في الشريعه الاسلامي يزال لقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وخمسون الف (١٥٣,٠٠٠) ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
(...) امين السر
(...) القاضي
(...) القاضي
(...) رييس الدايره

الحكم الصادر في القضيه رقم٢٢ لعام١٤٣٩ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات
ضد/ شركه (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه
الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم٧١٤/١٣/ق لعام١٤٣٨ه من الدايره
التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في تبوك بجلسه١٦/١٠/١٤٣٨ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء٢١/٥/١٤٣٩انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من:
رييس استيناف(...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف(...)عضوا
وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ٤/٥/١٤٣٩ه، واصدرت الحكم الاتي:
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في تبوك بالزام شركه (...) للمصاعد والسلالم الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وخمسون الف (١٥٣,٠٠٠) ريال وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المده المحدده نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره اي ملحظ علي الحكم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالقضيه رقم٧١٤ لعام١٤٣٨ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في تبوك بجلسه١٦/١٠/١٤٣٨ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(...) عضو 
(...) عضو 
(...) رييس الدايره