moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 6119 لعام 1434 ه المقامه من/ ماهر بن محمد لقمان هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ بن فهد العجلان واخرون غير ذلك القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي د.علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ السيف عضوا (الوقايع) اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها انه تم توقيع اتفاقيه شراكه وذلك بتحويل مؤسسه ماهر محمد علي لقمان للمقاولات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده براس مال 50مليون ريال المدعي يملك 40% من الشركه والمدعي عليه عبدﷲ العجلان 45% ونوره الجريوي 10% وعبدالعزيز بن نوفل 5% وتم تقييم المؤسسه بمبلغ 49.664.371ريال الا ان المدعي عليهم لم يلتزموا بدفع حصصهم وطلب الزامهم بها. وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 6/5/1434ه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات ففي جلسه 2/7/1434ه سالت الدايره المدعي وكاله نايف بن سعيد بن عيسي الزهراني –المثبت في الضبط هويته وصفته- عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها المشار اليها اعلاه وذكر انه يقصر دعوي موكله علي الحاضر عبدﷲ بن فهد بن عبدالعزيز العجلان وبطلب الجواب من المدعي عليه الحاضر قدم مذكره جاء فيها انه تعرض للنصب والاحتيال من قبل المدعي وباقي المدعي عليهم اذ قام بدفع مبلغ 70 مليون لهم بعد اياهمهم له بانهم وكلاء لرييس الديوان الملكي الاستاذ خالد التويجري وطلب رد الدعوي واستعاده امواله. وفي جلسه 14/8/1434ه قدم وكيل المدعي مذكره انكر ما دفع به المدعي عليه وانه لا توجد دعوي ضد موكله في المحكمه الجزاييه وطلب ان يكون نظر الدعوي علي المدعي عليهم مجتمعين ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان نظرها في هذه القضيه بالنسبه للمدعي عليهم سيقتصر علي المدعي عليه الاول عبدﷲ بن فهد العجلان بناء علي طلب وكيل المدعي الحاضر في الجلسه السابقه وان عليه اقامه دعاوي مستقله ضد المدعي عليهم الاخرين في حال رغب موكله ذلك. ثم تقدم المدعي عليه بطلب وقف سير القضيه لوجود دعوي بنفس الموضوع منظوره امام المحكمه الجزاييه. ثم جري الكتابه للمحكمه الجزاييه للاستفسار عن موضوع الدعوي التي اشار اليها المدعي عليه ولم يرد اي جواب من المحكمه الجزاييه, وفي جلسه 22/4/1436ه ذكر وكيل المدعي ان الدعوي منظوره امام المحكمه العامه بناء علي توجيه محكمه الاستيناف وافهمت الدايره طرفي الدعوي انها ستقوم بالكتابه للمحكمه العامه وفي جلسه 19/6/1436ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه ورد اليها خطاب مدير الاتصالات الاداريه بالمحكمه العامه في الرياض يفيد بان المعامله التي تحمل الرقم 744626/34 مقيده بالمحكمه الجزاييه بالرياض وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستقوم بالكتابه مره اخري للمحكمه الجزاييه بالرياض. وفي جلسه 6/2/1437ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه ورد اليها خطاب رييس المحكمه الجزاييه بالرياض والذي برفقته صوره من ضبط القضيه رقم 34744626 المقامه من المدعي العام تتعلق بالنصب والاحتيال علي المدعي عليه في هذه القضيه ثم عقب وكيل المدعي ان القضيه تم الفصل فيها بعدم ثبوت النصب والاحتيال وطلب مهله لتقديم نسخه من الصك الصادر في القضيه. ثم ورد للدايره خطاب رييس المحكمه الجزاييه رقم 37253448 وتاريخ 2/3/1437ه يفيد بان القضيه ما زالت منظوره. وفي جلسه 22/10/1437ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن القضيه المنظوره لدي المحكمه الجزاييه هل صدر بها حكم نهايي فاجابا بان القضيه ما زالت تحت النظر. ثم اصدرت الدايره قرارها القاضي بوقف السير في الدعوي المقامه من ماهر محمد علي لقمان ضد عبدﷲ بن فهد العجلان حتي انتهاء القضيه المقامه في المحكمه الجزاييه في ذات الجلسه. ثم تقدم المدعي باعتراضه علي حكم الدايره وتم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها المؤرخ في 17/11/1438ه في القضيه القاضي بنقض حكم الدايره علي اسباب حاصلها ان المدعي ذكر بانه لا علاقه له بالقضيه المنظوره لدي المحكمه الجزاييه وان علي الدايره بحث طلبات المدعي عليه المقدمه في المذكره المؤخره في 22/10/1437ه. ثم احيلت القضيه الي الدايره بتاريخ 1/12/1438ه, وتم تحديد جلسه 19/2/1439ه وجري افتتاح القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف ولم يتبين حضور من يمثل المدعي فقررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بتاريخ 25/2/1441ه, واحيلت القضيه الي الدايره بتاريخ 8/3/1441ه, وتم تحديد جلسه 23/03/1441ه وفيها جري افتتاح القضيه بعد شطبها وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب, وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فطلب ادخال نوره الجريوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان دعواه ضد عبدﷲ العجلان وليس لنوره الجريوي اي علاقه بهذه الدعوي ويطلب الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليه بسداد راس المال بناء علي دخوله الشركه وتحمل كونه احد الشركاء في الشركه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وطلبا مهله اضافيه لتقديم بيناته, ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد حصته المقدره 45% من قيمه الشركه. ولما ثبت لدي الدايره بموجب الحكم الصادر عن المحكمه الجزاييه برقم 3752454 المؤرخ في 3/2/1437ه والمصادق عليه من قبل محكمه الاستيناف بموجب قرارها رقم 395863 وتاريخ 7/1/1439ه والذي انتهي الي ثبوت جريمه النصب والاحتيال حسب ما ورد تفصيله في الحكم , ولما كان الحال كذلك وثبوت تعرض المدعي عليه للنصب والاحتيال حال دخوله في الشراكه فان ما بني علي باطل فهو باطل اذ ثبت ان البيع الذي تم والذي هو محل مطالبه المدعي مبني علي النصب والاحتيال مما يوجب رفض الدعوي. (منطوق الحكم) برفض الدعوي المقامه من ماهر بن محمد لقمان ضد عبدﷲ بن فهد العجلان. عضو د.علي بن عبدﷲ علي الحمد عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ السيف رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4240 لعام 1442 ه المقامه من/ ماهر بن محمد لقمان هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ بن فهد العجلان واخرون غير ذلك القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من ماهر بن محمد لقمان ضد عبدﷲ بن فهد العجلان، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثايه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 14 /4 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 6119 لعام 1434ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي