moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٠٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦.٤٢٥) سته عشر الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا مقابل قيمه توريد مواد خام عباره عن رمل (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ ه، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/ ٠٤ / ١٤٤٣ الصادره من كتابه عدل شمال جده، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٣ ه الصادره من الوكالات الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: اشاره الي دعوي المدعيه شركه (...)، الموجهه ضد موكلي (...)، في الدعوي المشار الي رقمها اعلاه، والتي تتضمن مطالبته ب: "بسداد مبلغ قدره (١٦٤٢٥)، سته عشر الفا واربعمايه وخمس وعشرون ريالا"، وجوابي عن تلك الدعوي يتلخص في امرين: اولا: انقضاء الامد القانوني لتقديم الدعوي: اذ ان الماده (٢٤)، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي عدم سماع الدعوي التي تختص بنظرها للحكمه التجاريه اذا مضي خمس سنوات من نشوء الحق، والحق المدعي به مضي له اكثر من ثلاثه عشر عاما، وهو ما يشكل قيدا علي نظر المحكمه للدعوي، اذ نص النظم علي عدم سماعها لها. ثانيا: اغلاق موكلي لنشاطه قبل هذا الامد: ان موكلي افاد بانه اغلق نشاطه منذ اكثر من ثلاثه عشر عاما، وانه صفي جميع التزامات منشاته، وغادر بعد ذلك الي (...)، وبقي فيها حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، ولا يعلم عن تلك الفاتوره شيء. الطلبات: وبناء علي ما تقدم، وحيث ان موكلي صفي كل انشطه مؤسسته منذ اكثر من ثلاثه عشر عاما، وبقي خارج المملكه منذ ذلك التاريخ، ولا يتذكر شييا عن تلك الفواتير، ولمخالفه المدعيه الاجل القانوني الذي حدده نظام المحكمه التجاريه في رفع مثل هذه الدعوي، لذا فاني اطلب ما يلي: عدم سماع دعوي المدعيه، لمضي اكثر من ضعف المده التي جعلها النظم سببا لعدم سماعها وفق ما نصت عليه الماده (٢٤)، من نظام الحاكم التجاريه، التي تقدمت الاشاره اليها. هكذا اجاب، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه الموضوعي علي الدعوي بجميع حيثياتها بشكل مفصل ودقيق وان هذه المهله الاخيره في حقه والا ستعده الدايره ناكلا عن الجواب ففهم ذلك واستعد به، وعلي وكيل المدعيه تقديم رده علي المذكره الجوابيه خلال خمسه ايام عمل التاليه ففهم ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاجل ذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ ه،وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: اطلب مزيد مهله لكوني كنت احاول التواصل مع موكلي ولكن بدون جدوي، هكذا اجاب، فافهمته الدايره بتقديم جوابه الان والا عدته ناكلا عن الاجابه، فاصر علي طلبه بالاهمال، فانذرته وكررت عليه ثلاثا بان يقدم جوابه والا سيعد ناكلا فاصر علي طلبه بالامهال، لذا فقد عدته الدايره ناكلا بموجب الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين وجود مطابقه رصيد ومذيله بختم المدعي عليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦.٤٢٥) سته عشر الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا مقابل قيمه توريد مواد خام عباره عن رمل (...) مستندا في دعواه علي مطابقه الرصيد المدون فيها مبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه لم يقدم جوابا علي دعوي المدعيه حيث استمهل وكيله في الجلسات السابقه ولم يقدم جوابه حتي جلسه هذا اليوم، وحيث نصت رقم (١/٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده رقم (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٤٢٥) سته عشر الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.