moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٧٣١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٠٤/٠٨/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٠٤/٠٨/١١م بثمن اجمالي قدره (٨٩،٦٢٦.٠٠) تسعه وثمانون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي سدد منه (٨٧،٣٠٢.٠٠) سبعه وثمانون الفا وثلاث ميه واثنان ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٣،٤١٢.٠٠) ثلاثه الاف واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٥/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٠٤/١٠/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠٠٤/٠٨/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وعقدت الدايره جلسه ٢١/٨/١٤٤٤ه لم يحضر وكيلا عن المدعيه رغم تبلغه عليه قررت الدايره شطب الدعوي وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه، في جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وحيث ان القضيه قد شطبت بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤ ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها وتم تحديد جلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٣ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم باقي الثمن بيع سيارتين وقدره (٢،٣٢٤) الفان وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا. وبما ان المدعيه قدمت عقد بيع السيارتين يثبت صحه دعواها ممهور بختم المدعي عليه واستمارات السيارتين تعود للمدعي عليه، ولاعتباره حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده بتبلغه بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وحيث عدم حضور المدعي عليه يعد نكولا ؛ فلكل ما سبق تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢،٣٢٤) الفان وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال.