tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630176878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-09-10 date_hijri=1446-03-07 document_type=ruling entity=document_number:43e15179-785e-47b4-b746-c58528f76652 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670162410 لعام 1446 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتموين الغذايي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/08ه قامت موكلته بتوريد مواد غذاييه بقيمه (76,304.60) سته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال و ستون هلله ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (76,304.60) سته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال و ستون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (76,304.60) سته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال و ستون هلله، مذيلا بختم المدعي عليها، 2-محرر عادي متمثل في شهاده اشتراك علي مطبوعات الغرفه التجاريه، 3-محرر عادي متمثل في نموذج طلب ايتمان علي مطبوعات المدعيه مذيلا بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/24ه: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه معتمده من المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المواد الغذاييه وقدره (76,304.60) سته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال و ستون هلله، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليها تبلغ بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، استنادا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في مطابقه رصيد بمجموع مبلغ المطالبه مذيله بختم من المدعي عليها، ولما لذلك من حجيه حيث انه ممهور بختم المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، حيث ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتموين الغذايي سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (76,304.60) سته وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال وستون هلله.