tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630596479 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2025-01-12 date_hijri=1446-07-12 document_type=ruling entity=document_number:eb19b2d0-e2a7-4a7c-81e0-7c726e6596f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:

فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670704878لعام 1446ه

 

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب مظلات وهياكل الظل (اشرع) في مشروع (...)، لمده (6) سته اشهر، ابتداء من تاريخ 1444/10/26ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/05/02ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,699,717) مليون وست ميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,699,717) مليون وست ميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,526,654) مليون وخمس ميه وسته وعشرون الفا وست ميه واربعه وخمسون ريال، والمتبقي (173,064) مايه وثلاثه وسبعون الفا واربعه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,699,717) مليون وست ميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال، 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد ما في ذمتها لموكلته دون وجه حق مما ادي الي (اضطرت موكلته لتكليف محام للترافع عنها وتحصيل حقوقها وما في ذمه المدعي عليها) خلال المده من 1444/10/26ه الي 1446/06/02ه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (173,064) مايه وثلاثه وسبعون الفا واربعه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,400) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: 1- كشف حساب من تاريخ 2022/03/21م - 2023/05/16م، علي مطبوعات المدعيه، الرصيد المدين مبلغ قدره (173,064) مايه وثلاثه وسبعون الفا واربعه وستون ريال، 2- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 2024/10/22م، المبرم مع وكيل المدعي والمدعي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 3- بريد الكتروني تضمن مطابقه رصيد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ 1446/06/28 ه وفيها: حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: احصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه واكتفي بما قدمت، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (173,064.00) مايه وثلاثه وسبعون الفا واربعه وستون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,400.00) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي بريد الكتروني تضمن مطابقه رصيد بذات مبلغ المطالبه استلمته المدعي عليها ولم تقدم اعتراضا عليه، ولما للرسايل البريديه من حجيه في الاثبات حيث انه يعد في حقيقته دليلا رقيما مستفادا من وسيله موثقه ومشاعه للعموم وعلي من يدعي عدم صحه ما ورد في هذا الدليل عبء الاثبات يدل علي ذلك ما نصت عليه الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات: " يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها." والماده الثامنه والخمسون من ذات النظام ايضا ونصها: " علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه." مما تنتهي معه المحكمه الي ثبوت دعوي المدعيه، ولما كان اللازم علي المدعي عليها ان تلتزم بلازمها من العقد وذلك بسداد المديونيه الا ان الظاهر للمحكمه العدم لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي ولما كان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر اركانها وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وبتنزيل ذلك علي الدعوي محل النظر تبين للمحكمه توافر هذه الاركان فاما عن الخطا فهو متمثل بمطل المدعي عليها للمدعيه حيث طالبتها بالسداد ولم تلتزم بذلك، ثم لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل دون اي التزام منها بما هو واجب عليها، ثم احيلت الدعوي للمحكمه طرفنا ولم تحضر وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر فان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقها وتكلفت اتعابه وارفقت ما يثبت تكلفها لذلك وهو العقد المرفق بطيات القضيه، واما عن العلاقه السببيه فيظهر للمحكمه دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر لها ولما للمحكمه من ولايه بناء علي لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاري، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (173,064) مايه وثلاثه وسبعون الفا واربعه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (17,400) سبعه عشر الفا واربع ميه ريال ، تعويضا عن اضرار التقاضي والله الموفق.