moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٢٩٣٠٠ .لعام١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ اجره النقل وقدره (٣٣,٨٣٦) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم المدعي عليها، ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٧م علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ قدره (٥,٩٠٠) خمسه الاف و تسعمايه ريال. ٣- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ قدره (٢٧,٩٣٦) سبعه و عشرون الفا و تسعمايه و سته و ثلاثون ريال. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه يتضمن المبلغ محل المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٠\٠٥\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ اجره النقل وقدره (٣٣,٨٣٦) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد والفواتير وكشف الحساب، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٣٣,٨٣٦) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال، والله الموفق.