moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470909119 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (4470409421) وتاريخ 1444/05/12ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه، بشان المطالبه بتسليم ارباح وهميه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 1444/06/19ه في القضيه (4470409421) والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (4430754160) وتاريخ 1444/09/05ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه برفع قضيه كيديه مما ادي الي توكيل محامي للترافع واظهار الحق، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: صك حكم قضايي صادر من دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بجده، المتضمن دعوي مقامه من المدعي عليه ضد المدعيه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 1444/06/19ه في القضيه (4470409421) والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (4430754160) وتاريخ 1444/09/05ه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في 1444/10/12ه وملخصها: جوابا عما جاء في الدعوي: 1- ان ما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها طلب ارباحا وهميه هو امر باطل غير صحيح. فالارباح ارباح حقيقيه ثابته بموجب القوايم الماليه المعتمده للشركه، ويؤكد حقيقتها صدور الحكم الابتدايي في الدعوي لصالح/ المدعي عليه بالزام المدعيه بدفع الارباح وتسليمها. وان المدعي عليه لم يكن معتديا في طلبه الارباح، حتي يلتزم بتعويض المدعي اتعاب محاماه، وقد اتخذ جميع الاجراءات اللازمه وفقا لاحكام نظام الشركات والانظمه المرعيه، وبما ثبت في القوايم. وان جميع ما سبق يؤكده منطوق الحكم الصادر من محكمه الاستيناف، فهو قضاء شكلي بعدم قبول الدعوي، وهو اجتهاد من قبل اصحاب الفضيله نسال الله الا يحرمهم اجره. وان ممثل المدعيه محامي مرخص، ويعلم يقينا مفهوم الحكم الشكلي الصادر عن محكمه الاستنياف. 2- ان المدعيه زعمت في دعواها طلبت التعويض عن اتعاب المحاماه، ولم تتحقق في الدعوي اركان طلب التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما؛ بما يوجب رفض دعواها لعدم الاستحقاق. 3- ان المدعيه حتي تاريخه ممتنعه عن تسليم المدعي حقه في الارباح الثابته بموجب تلك القوايم. وبعد صدور الحكم الاستينافي (الشكلي) ؛ فقد ظنت المدعيه ان هذا الحكم الشكلي هو ابطال لحق المدعي عليه في الارباح، فتجاوزت المدعيه ذلك الي انكار حق المدعي عليه في الارباح وادعاء انها ارباح وهميه، مخالفه بذلك عقد تاسيس الشركه، وما جاء بموجب الماده (16) من العقد من ان توزيع الارباح الثابته يكون سنويا! وبما سبق يتبين لاصحاب الفضيله ان المقصر المخالف هو المدعيه نفسها. 4- ان هذه الدعوي (دعوي طلب اتعاب المحاماه) هي دعوي كيديه توجب محاسبه المدعيه عنها. وتظهر الكيديه في ان المدعيه تطلب اتعاب المحاماه وهي لم تلتزم اصلا بدفع الارباح الي المدعي عليه، ولم يثبت حتي تاريخه قيامها بدفع ارباح المدعي عليه اليه. كما تظهر الكيديه في تضليل المدعيه وادعايها ان الارباح وهميه، رغم ان الارباح حقيقيه بموجب القوايم الماليه المعتمده المدققه المرفوعه الي وزاره التجاره والي هييه الزكاه والضريبه والجمارك. 5- ان المدعيه قد اقرت في الدعوي الاصليه بصحه القوايم الماليه وصحه ما ورد فيها من ارباح، وصدر الحكم الابتدايي في الدعوي الاصليه باثبات الارباح وفقا لذلك، وان تدليس المدعيه وادعاؤها الوهميه يخالف جميع ذلك. وعليه طلب الحكم بما يلي: 1- احاله المدعيه الي النيابه العامه لمحاسبتها عن الكيديه. 2- رفض الدعوي لعدم الاستحقاق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/12ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه تقدم بمذكره الدفاع الاولي بتاريخ هذا اليوم، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، والذي يمثل اتعاب التقاضي التي تكبدتها لقاء الدفاع عن نفسها في القضيه التي اقامها المدعي عليه برقم (4470409421) في هذه الدايره والتي صدر فيها حكم الدايره بالزامها بدفع مبلغ قدره (٢٥٩,٧٧٦.٦٠) ميتان وتسعه وخمسون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال و ستون هلله، يمثل ارباحه في الشركه المدعيه، والذي جري الغاؤه من قبل دايره الاستيناف الثانيه في هذه المحكمه، والحكم فيها مجددا بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها، وحيث ان طلب اتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم علي اركان ثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، كما ان الحكم به في مثل هذه الدعاوي انما يبني علي اساس ظهور الكيديه في اقامه الدعوي، وابانه الظلم، مع جلاء الحق في جانب المدعي عليه، وحيث ان الدايره وبتامل الدعوي الاصليه وضبوطها ومستنداتها وما ال اليه حكم دايره الاستيناف لم تر فيه تحققا لشرط التعويض المذكور؛ ذلك ان الحكم بعدم قبول الدعوي انما بني علي اساس تخلف شرط قبول قرره نظام الشركات، وهو تحديد نسبه الارباح بقرار من جمعيه الشركاء، وهو ما لا يلغي حق المدعي -كليا- في المطالبه بالارباح والتي ظهرت في القوايم الماليه الصادره عن الشركه المدعيه، وانما غايه ما يفيده هو استيفاء الشرط وتحقيقه، ومن ثم المطالبه بالحق بطريقه النظامي، مما تنتهي معه الدايره الي ان المدعي انما خاصم ظانا ان الحق معه، والي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق.