tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 20

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

القرار رقم: (VD-2020-20) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-96) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام

المفاتيح:
دعوي – انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير
في التسجيل - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي- دلت النصوص
النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في
الموضوع - ثبت للدايره الفصل تراجع الهييه عن قرارها مؤدي ذلك: انتهاء
الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم،
وبعد،
انه في يوم الاثنين (١٤٤١/٠٦/١٦ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٢/١٠م)، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (7-2018-96) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ((...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل
مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي جاء فيها: «اعتراضه
علي غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك لان المؤسسه مسجله من قبل في
النظام، ولكن التسجيل الجديد جاء بسبب نقل ملكيه المؤسسه من مكلف الي
مكلف اخر»، وحيث تم فرض غرامه تاخير في التسجيل مقدارها (۱۰,۰۰۰) ريال
فقد طلب الحكم بالغايها.
وحيث اوجزت الهييه ردها في مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: «١ - ان ما تقدم
به المكلف من دفوع ليست كافيه لوصف قرار الغرامه بعدم مشروعيته؛ لان
الاصل صحه وسلامه القرار، لا سيما ان تاريخ السجل التجاري ۱۹۹۱/۰۳/۱۹م،
وباسم السيد/ (...) - صاحب المؤسسه الحالي وهذا يعني انه كان متاحا
للمكلف الفتره الكافيه لانهاء كل الاجراءات اللازمه للتسجيل في ضريبه القيمه
المضافه. ٢- ان سبب ايقاع الغرامه علي المكلف يرجع لعدم قيامه بانهاء كل
الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المكلف الغاء القرار الصادر من الهييه
بفرض الغرامه عليها، لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام
وتفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يتضح ان السبب الحقيقي
في تاخيره هو تقصيره في انهاء كل اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه بوقت كاف، ونطلب الحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الاثنين ١٤٤١/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٠م عقدت الدايره جلسه
لنظر الدعوي حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكاله رقم (...) في حين حضر
ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه وطنيه رقم (...)، وفتحت الجلسه
بان بادر ممثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد تراجعت عن قرارها محل
الدعوي بفرض غرامه علي المدعيه واعتبارها كان لم تكن، وطلب اثبات ذلك،
وبسماع وكيل المدعيه لذلك قال ان دعواي منحصره بالقرار الذي تم الغاؤه
حسب اقرار ممثل المدعي عليها، واعتبر دعواي منتهيه بذلك، وبسماع وكيل
المدعيه لما ذكر قال : ان دعواي منحصره بطلب الغاء القرار الذي اشارت الهييه
الي عدولها عنه، وليس لي طلب خلاف ذلك.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه
قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم
(م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي
قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## الناحيه الشكليه؛

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه؛ وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ
الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار
بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٢م ، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٧م، مما تكون معه
الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، واستوفت اوضاعها
الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## الناحيه الموضوعيه؛

حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف
هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون
من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن
بقرار الهييه بفرض غرامه علي المدعيه، وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك،
وعدلت عما فرضته علي المدعيه، وكان سببا في رفعها للدعوي، وحيث قصرت
المدعيه دعواها علي ما تم الرجوع عنه فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء
الخصومه بين الطرفين.

# القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري
رقم (...) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه
المضافه بعدول المدعي عليها عن قراراها بفرض الغرامه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما
نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وحددت الدايره (يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.