tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Itr 2021 891

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2280 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ITR-2021-891) القرار رقم
| (Z-2020-31370) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه
- غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي
وضريه الدخل للعام ١٤٣٤ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض
خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبث
تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذه وجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبث للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه، ولم يتقدم المدعي
بعذير يبر غيابه عن جلسه dالذه المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهايي وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
و تاريخ ١٣٥٠/١٢
الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) و تاريخ ١٣٤١

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٩ م.ت.ت.د.الدارث.الثالثه للفصل في مخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٥
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ١٥٤٦/٠٤١٥
وذلك للنظر في العوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي Nuzayض انتظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٩
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدم بصفته
مالكا لمؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي
وضريبه الدخل للعام ١٤٣٤، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
(٢٨١) الماده (٢٢) الفقره (١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٨١) واتاريخ ١٨٧/١/١ ه علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين
يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مبذكره مكتوبه
ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط (كما نصت الفقره (٢٨) من الماده
(٢٢) من لايحه جابيه الزكاه التي نعت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه
الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او
كان غير مسب (وكذلك نعت الماده (٣) م (فقه (١) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: (يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض
عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه
علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت
بالربط علي المعدي بتاريخ ٢٢/٢٢١ ه، بينما تاريخ تقدمي المدعي للاعتراض امام
الهييه هو ١٤٢/٣/٨ ه، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض
اكثر من ستين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيول الاعتراض من الناحيه
الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب
الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٩، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يضحرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرتها/
... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممتله للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١/١٠١/١٧/١٨ ه. وسبقال ممتله المدعي عليها
عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تمسك بالرد المودع مسبقا لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه، وسبقال ممتله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري،
اجابت بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
بتبارخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ و تعديلاتها، بعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، ولايكته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
اما فيما يعلق بعدم حضور المعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلعه تبلعا نظاميا، واصدار الذايره قراء في الدعوي سلح في ظل ثبوت تبلعه تبلعا نظاميا، واصدار الذاته محل النظر في الدعوي (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر الم Desي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الذاره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر الم Desي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخمسه والخصسون) من هذا النظام - لم يتقدم الم Desي بعذ ر يبرز عيابه عن جلسه الذاره المنعقده لنظر دعوا، ولقا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الاعتراض من المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، ضد المدعي عليها
هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثين) يوما موعدا
لتسلم نسخه القار، واطراف الدوعي طلب استثناه حسب النظام خلال (٣٠)
لثلين يوما من اليوم التالي لتاريم المدد لسليم، بحبت يجيد نهاي وواجب
النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.