tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 9964 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-10-06 date_hijri=1430-01-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:b6e72ba6-f16d-451b-b452-d32c020e59eb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٩٦٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٠ه عقد تاجير سيارات منتهي بتملك لعدد من السيارات (١٦) سياره وذلك لمده ٣٦ شهرا وبقيمه اجماليه قدرها (٨٢٢،٤٣٢) ريال ثمانمايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (٢١،٧٦٩) ريال واحد وعشرون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠١٠م واخر قسط ١٥/٠١/٢٠١٣م وكان اخر سداد من المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١١م وتعثر بعدد من الاقساط، وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (٣٠٩،١٤٧) ريال ثلاثمايه وتسعه الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (٥١٣،٢٨٥) ريال سعودي خمسمايه وثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا سعوديا وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات: باجره قدرها (٣٠٩،١٤٧) ريال ثلاثمايه وتسعه الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا سعوديا). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٩/١١/١٤٤١ه موعدا لنظرها وبعد التدافع بين هذه الدايره والدواير الفرعيه قررت هذه الدايره في ١٥/٠١/١٤٤٢ه افتتح اجراء المرافعه الكتابيه مره اخري، بعد احاله القضيه الينا من الدواير الفرعيه لعدم الاختصاص؛ وعليه فان الدايره تقرر ما يلي: ١- علي المدعي عليه ايداع جوابه عن الدعوي وعن مستندات المدعي خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الاربعاء ٢١/٠١/١٤٤٢ه. ٢- يكون تقديم المطلوب مكتوبا بالحروف مع ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي ٢٧/٠١/١٤٤٢ه افتتح اجراء المرافعه الكتابيه، ونظرا لعدم تقديم المدعي عليه جوابا عن الدعوي بعد تبلغه بموعدها ومضمونها؛ فان الدايره تقرر ما يلي: علي المدعيه تقديم بينتها - عبر مسار المرافعه الكتابيه - موضحا بها وجه الاستدلال علي الحق المدعي به علي ان تكون مكتوبه (بالحروف)، ولها ارفاق ما تراه من المستندات التي لا تمكن كتابتها مع شرح مكتوب بمضمونها خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الاثنين ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه دون الحضور الي مقر المحكمه. وقد كانت المدعيه قد ارفقت باسانيد دعواها العقد المبرم بين الطرفين بلا رقم ولا تاريخ لتاجير المدعيه علي مؤسسه المدعي عليه عدد (١٦) سياره علي التفصيل الوارد في العقد ومذيله بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه ومصادقا علي ذلك من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز وعن طريق المرافعه الكتابيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، واستنادا للماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولكون المدعي عليه تبلغ بالدعوي واسانيدها عده مرات ولم يرد وينكر العقد المبرم المنشيء للحق بين الطرفين، مما يعد معه مقرا به وبالحق المدعي به ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٩.١٤٧) ثلاثمايه وتسعه الاف ومايه وسبعه واربعون ريالا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.