moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٣١٩٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي:ه للمدعي عليها شاحنه (...)والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: ((...) لمده (٣٦) شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون الف ريال، بثمن اجمالي قدره (٢,٦٣٢,٠٠٠) مليونان وستمايه واثنان وثلاثون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطاالمدعي عليه:، المتمثل في (وقوع مخالفات من (...) علي المشتري اثناء استخدامه للعين المؤجره)، مما تسبب ب(اضطرار المدعي:ه لسداد المخالفات لتتمكن من اتمام اجراءاتها الحكوميه لامتناع المدعي عليه:عن سدادها).٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه:عن دفع المستحقات مما ادي الي (مصاريف اداره التحصيل و المتابعه و الشؤون القانونيه). وطالب بالزام المدعي عليه:ب: ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠١ه وفيها: حضرا طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي: عن دعواه؟ ذكر انه تم تحويل المبالغ محل المطالبه ويرغبون في اثبات الصلح علي المبلغ المذكور وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي: وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه:ب: ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وعن الموضوع ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي المبلغ المذكور وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ونصت الفقره الثانيه من الماده (٢٩)من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا ، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه توجب الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والالزام به وانهاء النزاع بموجبه، والله الموفق.