tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437802175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-03-03 date_hijri=1443-07-30 document_type=ruling entity=document_number:e7d53715-4e88-4a00-b233-3de53e715f47 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٢٥٠٣ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، والمدعي عليه اصاله ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده تحرير الدعوي تحريرا وافيا بذكر موضوع النزاع وتفاصيله ، وحصرها علي طلب واحد بعد تحديده وايضاحه ، فتفهم ذلك ، ثم قدم عبر النظام لايحه تضمنت: انه بموجب عقد الشراكه المحرر علي مطبوعات مجموعه (...) القانونيه للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه في يوم الاثنين ١٠ صفر ١٤٣٩ المحرر بين المدعي (شركه (...) للسفر) بموجب سجل تجاري رقم: (...) والمدعي عليه (شركه (...) للعمره) بموجب سجل تجاري رقم: (...) ومقرها (...) بنسبه قدرها: (٥٠%) بين الاطراف المدعي والمدعي عليه ، وبموجب عقد البيع والتنازل المحرر علي مطبوعات (...) للسفر في: (١٣/٣/٢٠٢١م) والذي ينص بنقل ترخيص العمره رقم: (...) والصادر بتاريخ ٢٢ رمضان ١٤٣٩، والمسجل باسم: (فرع شركه (...) لخدمات المعتمرين) الي الشركه المدعيه وذلك خلال (١٠) ايام من تاريخ عقد البيع ، علي ان تقوم الشركه المدعيه بسداد مبلغ الزكاه طبقا للبند الثالث والرابع من عقد البيع الذي علي شركه المدعي عليه بمبلغ وقدره: (٧٧٢٦٢.١٥) سبعه وسبعون الفا وميتي واثنان وستون ريالا وخمسه عشره هلله ، ومبلغ (٢٣٠٠٠) وثلاثه وعشرون الف ريال ، وذكر بان المدعي عليه لم يقم بالتزاماته المفروضه عليه من بدايه عقد الشراكه بموجب عقد الاتفاق سالف البيان بعاليه وبموجب عقد البيع ، وهو ما يعد قصورا من جانبه ولم يتخذ ثمه خطوه ايجابيه في تنفيذ البنود المتفق عليها في عقد الشراكه وعقد البيع ، واختتم اللايحه بطلب: ١ فسخ عقد الشراكه المؤرخ في ١٠ صفر ١٤٣٩، وعقد البيع المؤرخ في: (١٣/٣/٢٠٢١م). ٢ الزام المدعي عليها برد قيمه الضمان البنكي ( ٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال والمدفوع من قبل المدعي. ٣ الزام الشركه المدعي عليها برد اجمالي ما تم دفعه من مبالغ لعمل الشركه وقدرها: (٩٢٦٦٤٤,١٥) تسعه ميه وسته وعشرون الفا وست ميه واربعه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله. ٤ التعويض بمثلي المبلغ المراد وذلك نتيجه للاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالشركه ، والتي تسببت حتي في قطع ارزاق العاملين في الشركه في (...) و(...) و(...)، وفي الجلسه التاليه افهمت الدايره المدعي ووكليه بان عليه حصر طلباته علي طلب واحد او يبين الرابط بينها ، فطلب مهله لذلك ، ثم قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام تضمنت: بان موكله يطلب فسخ عقد الشراكه وما يترتب عليه من اثار متعلقه به باجمالي مبلغ وقدره: (٩٢٦٦٤٤.١٥) تسع ميه وسته وعشرون الفا وست ميه واربعه واربعون ريالا وخمسه عشره هلله ، وهي علي التفصيل الاتي: مبلغ قدره: (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال ضمان بنكي ، حسب ما ورد بالعقد بناء علي البند الرابع من العقد الفقره (١) ، ومبلغ (٦٧٦٦٤٤.١٥) ست ميه وسته وسبعون الفا وست ميه واربعه واربعون ريالا وخمسه عشره هلله ، مصرفات مسجله في دفتر الشراكه ومطلع عليها المدعي عليه ، حسب ما ورد بالعقد بناء علي البند (٤) الرابع من العقد الفقره (٢) ، حيث جميع المطالبه وارده بالعقد وان جميع هذي المطالبات مرتبطه باتفاق مبرم بين الطرفين ، وحيث ان المدعي عليه اخل بالاتفاق فعليه اعاده جميع ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقد ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:

الاسباب:

لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وحيث ان من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها ، بان تكون مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه ، بحيث يكون كل من المدعي والمدعي عليه ذا شان معترف به شرعا ونظاما في الدعوي محل النظر ، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده السادسه والستين بانه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك ، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك ، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ، كما نصت الماده (٢٠) من نظام المحكمه التجاريه علي: (... ٣ لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) ، ولما كان البين في هذه الدعوي بان المدعي (...) اقام الدعوي منه ضد (...) ، وفي لايحه الدعوي المقدمه من وكيله بعد الجلسه الاولي ذكر بان المدعي (شركه (...) للسفر) والمدعي عليه (شركه (...) للعمره) ، فهذا تناقض في الدعوي واضطراب ، فلم يحدد الاطراف في الدعوي وهل هم افراد او شركات؟ كما ان صحيفه الدعوي جمعت بين عده طلبات لا رابط بينها ، وحيث امهلت الدايره المدعي لتحرير دعواه وعجز عن ذلك ، وبالتالي فان الدعوي غير محرره والمدعي عليه وصفته غير واضحه ، مما يتعين علي الدايره والحال علي ما ذكر عدم قبول الدعوي ؛ لعدم تحريرها ، ولعدم استيفاء المدعي للاجراءات المنصوص عليه نظاما.

نص الحكم:

عدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.