tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430768883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-05 date_hijri=1444-02-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:93d6d408-8bf0-4de8-8c21-9a7f85f0e365 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٦٨٩١٦١لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ان موكلتي مؤسسه (...) للتجاره هي المالكه للعلامه التجاريه (الاحرف اللاتينيه ال يو باللون الاحمر) تتخذها موكلتي لتميز منتجاتها عن مثيلاتها ومسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بموجب شهاده التسجيل رقم ١٤٤٣٠٤٠١٣٣ بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه يبدا تاريخ الحمايه من ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وتنتهي بتاريخ ١٩/١٢/١٤٥٣ه وتختص علامه المدعيه محل التسجيل بالفيه ١٧ ومحدد بها المنتجات والخدمات المرخص بها، وقد قامت المدعي عليها بتقليد العلامه التجاريه العايده والمملوكه لموكلتي ووضعها علي منتجات مماثله لمنتجاتها مما تسبب في الخلط والارتباك لدي جمهور المستهلكين بين منتجات موكلتي ومنتجات المدعي عليها الامر الذي اساء لسمعه موكلتي التجاريه في السوق والاضرار بها من خلال استغلال العلامه التجاريه الخاص بها؛ وقد ثبت تعدي المدعي عليها من خلال الصور والفاتوره المرفقه والموضح عليها شعار المدعيه بدرجه تشابه كبيره تنضوي علي تضليل المستهلك وايهامه. - واستنادا لنص الماده رقم ٢١ من نظام العلامات التجاريه التي تنص علي " يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه ويكون انتفاع اي شخص بعلامه مسجله مشروطا بموافقه مالكها. ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله. ويستثني من الحقوق الناشيه عن تسجيل العلامه الاستخدام المنصف للاشارات والعبارات والرسوم الوصفيه الخاليه من الصفه المميزه التي اشتملت عليها العلامه المسجله " - ونص الماده رقم ١٧/٢ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه " لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه " وتاسيسا علي ما تقدم ذكره ولما كانت الدعوي ناشيه عن مخالفه نظام العلامات التجاريه والمصنف كاحد انظمه الملكيه الفكريه الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده ١٦/٦ من نظام المحاكم التجاريه). وانتهي الي طلب: تعويضه عن تقليد واساءه استعمال العلامه التجاريه المملوكه له بمبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال (اثنان مليون ريال) ولاسايه سمعه موكلتي التجاريه في السوق. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه, وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه اليوم لنظرها, حيث تبين حضور وكيله المدعي المبين بيانتها اعلاه, في حين لم يتبين حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليه, وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في الصحيفه وكررت ما ورد فيها, وبسؤالها هل توجه موكلها الي احدي الجهات المختصه بشكوي حيال هذه المخالفه؟ فذكرت ان موكلها ذهب للهييه السعوديه للملكيه الفكريه وتمت افادته بان عليه اقامه دعوي ضد المدعي عليه لدي المحكمه, وبسؤالها عن طلبها؟ فذكرت انها تطلب ما هو وارد في الطلبات, وبناء عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي.
الاسباب:
لما كان المدعي يقيم هذه الدعوي بهدف الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال, علي سبيل التعويض, نظير التقليد والاساءه للعلامه الممولكه للمدعي بحسب دعواه, ولما كانت هذه الدعوي -والحال ما تقدم- تعد من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه الناشيه عن تطبيق قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه, فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر فيها، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي, اما ما يخص قبول الدعوي, فبما ان المدعي قد حصر دعواه في طلب التعويض المالي عن الضرر الذي يدعيه, ولم يسبق ذلك بطلب ثبوت الاعتداء وبحث موضوعه, وعليه, فان الدايره تري ان بحث هذا الطلب يعد سابقا لاوانه؛ اذ الواجب في مثل حاله المدعي ان تكون مطالبته بالتعويض المالي فرعا عن بحث موضوع الاعتداء, ثم ثبوته بشكل قطعي, ثم يليه المطالبه بالتعويض, باعتبار ان التعويض انما يستحق بثبوت ركن الخطا, ولا يسبق ذلك, فاذا كان المدعي قد حصر دعواه بمجرد التعويض, لم يصح للدايره ان تبحث موضوع الاعتداء -الذي هو اساس التعويض- دون طلب ذلك من المدعي نفسه, ومن غير ان يجعل دعواه قايمه علي اساس بحث الاعتداء, اذ لا يصح للدايره ان تبسط نظرها علي موضوع لم يطلبه المدعي ولم يجعله اساسا لدعواه, فاذا ثبت الاعتداء اولا وفق الطرق الشرعيه والنظاميه, فانه ينشا للمدعي الحق حينيذ بالمطالبه بالتعويض، ومن ثم, فان الدايره لا تجد مناصا من الحكم بعدم قبول الدعووي وفق ما تقدم, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.