tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 16249 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-09-13 date_hijri=1441-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bc2e5410-7222-4d26-92fb-c2f52402b29e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 16249 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (انه في يوم الخميس الموافق 14/ 3/ 2019 تم توقيع اتفاقيه ترخيص برنامج (...) بين كل من مؤسسه (...) ومؤسسه (...) قامت مؤسسه (...) بسداد مبلغ عشرون الف ريال سعودي عن طريق تحويل بنكي من حساب المؤسسه لحسابنا مرفق -1- اشعار التحويل ومبين به انه تم من مؤسسه (...) وتم توريد البرنامج في الموعد المتفق بحسب بنود العقد مرفق -2- ما يفيد استلام البرنامج وتم التدريب والتشغيل وفقا للعقد المبرم، تم مخاطبه مؤسسه (...) اكثر من مره وارسال بريد الكتروني لسداد باقي مستحقات مؤسسنا ولكن لم يتم الوفاء بالتزاماتهم التعاقديه ولم يتم سداد المديونيه المستحقه عليهم وبالاستفسار والسؤال من سبب عدم سداد تلك المستحقات افاد المسيول المالي المفوض بان مؤسسه (...) متعثره ماليا وهناك الكثير من القضايا المرفوعه من جميع الموردين والعاملين ويطلبون التمهل وعدم اتخاذ اي اجراءات قانونيه حتي يتم السداد وعلي مدار خمسه اشهر كامله لم تسدد ووفقا للبند السادس من العقد الذي ينص ويتم الغاء هذه الاتفاقيه دون اي اخطار رسمي او اي شكل رسمي اخر قبل الاخطار وبدون تدخل القضاء وفي حاله ان المرخص له لم يسدد الثمن المتفق عليه خلال عشرون يوما من تاريخ اصدار الفاتوره ويعفي المرخص من اي التزام تعاقدي وسوف يسحب المرخص له كافه الحقوق باستخدام البرمجيات المرخصه، ولا يؤثر الغاء الاتفاقيه علي سداد المرخص له حتي تحرير العقد ويجب للمرخص الدفع مقابل الخدمات التي تم تاديتها حتي تاريخ الانهاء، وطلب الزام المدعي عليها سداد اصل المديونيه مبلغ وقدره 40.000ريال واثبات وجود البرنامج علي الجهاز وسداد قيمه الدعم الفني للاستضافه مبلغ وقدره 1.000ريال وسداد قيمه الدعم الفني للسيرفر عند ازاله الفيرس وتاهيله من جديد وقيمته 5.000ريال و سداد قيمه الدعم الفني لاسترجاع البيانات المفقوده للبرنامج القديم لديهم وتشغيله وقيمته 5.000رياال.) ثم توالت الجلسات علي نحو غير ما انتهت اليه القضيه ففي جلسه 09/06/1441ه وفيها: نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه هذا كما قرر المدعي اصاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره 40.000 ريال المتبقيه من قيمه تحميل وتصميم برنامج (...) للمحاسبه حيث ان القيمه الاجماليه للعقد 60.000 ريال وقد قامت المدعي عليها بتحويل 20.000 ريال وبسؤاله عن البينه علي تحميل البرنامج للمدعي عليها وتشغيله اجاب بقوله لقد قمت بتقديم وتشغيل البرنامج للمدعي عليها لمده شهر وعند عدم التزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه العقد وقدره 40.000 ريال قمت بقفل البرنامج علي المدعي عليها لكي لا تتمكن المدعي عليها من الاستفاده من البرنامج حتي يسددوا المبلغ المتبقي كما قرر المدعي اصاله بان المدعي عليها لن تتمكن من الاستفاده من البرنامج حاليا حتي لو سددت المبلغ محل المطالبه هكذا قرر وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفي جلسه 26/01/1442ه نظرت الدايره هذه القضيه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله (...) المؤرخه 29/11/1441ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه تمهيدا لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ وقدره (40.000 ريال) والذي يمثل قيمه بيع ترخيص برنامج (...)- وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده (16/ 1-2) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه، والتي تنص علي: "1- تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه.." وعن موضوع الدعوي، وحيث اقر المدعي بانه وبعد شهر من تشغيل البرنامج قام باقفال البرنامج محل الدعوي علي المدعي عليها لكي لا تتمكن من الاستفاده من البرنامج حتي يتم سداد المبلغ المتبقي، كما قرر بان المدعي عليها لن تتمكن من الاستفاده من البرنامج حتي لو سددت المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها لا يمكنها الانتفاع من المبيع، وحيث ان تصرف المدعي المتمثل باقفال البرنامج واتلافه بحيث لا يمكن الاستفاده منه مستقبلا حسب اقراره الوارد في الوقايع يعتبر تعدي منه علي البرنامج محل عقد البيع بغير وجه شرعي مسقطا لحقه في المطالبه بثمن المبيع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما سيرد في منطوق هذا الحكم. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق.