tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-07 date_hijri=1439-04-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8ba3f572-1942-42ab-836f-b43ae15f1c29 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٨٤٩٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/(...) عن المدعيه (...) السعوديه للمصاعد بلايحه دعوي ضد المدعي عليه شركه (...). تضمنت ما يلي: موكلتي شركه متخصصه في توريد وتركيب المصاعد والسلالم الكهرباييه، قامت المدعي عليها بالتعاقد مع موكلتي بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٣٩ه الموافق ١٩/ ٢/ ٢٠١٧ م بموجب (عقد توريد وتركيب مصاعد وسلالم كهرباييه) من اجل توريد وتركيب (١٦) مصعدا وذلك في مشروع خاص بالمدعي عليها يقع في مدينه (...)، وقد بلغت قيمه اجمالي العقد ١،٨٧٠،٠٠٠ ريال (مليون وثمانمايه وسبعون الف ريال). سبق وان قامت موكلتي برفع دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٥٤٧) وتاريخ (٢٩/ ٣/ ١٤٤٢ه) نتيجه رفض المدعي عليها استلام المصاعد بعد توقيع العقد، طلبت موكلتي من الدايره الحكم بالمبلغ المتبقي من قيمه العقد بمبلغ ١,١٢٢,٠٠٠ريال، وبقيمه تكلفه نقل و تخزين المصاعد بمبلغ ٩٣٧,٦٠٠ ريال (والتي تم احتسابها ابتداء من تاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤١ه حتي تاريخ رفع تلك الدعوي)، وقد حكمت الدايره السادسه لصالح موكلتي بقيمه المتبقي من العقد بمبلغ ١,١٢٢,٠٠٠ ريال، وبالزام المدعي عليها باستكمال العقد مع موكلتي نتيجه توقفها عن استلام المصاعد، ووجهت برفع دعوي مستقله فيما يتعلق بالمطالبه بتكلفه النقل والتخزين للمصاعد،. نتيجه لما سبق ذكره في الفقره الثانيه فيما يتعلق برفض المدعي عليها استلام المصاعد بعد توقيعها علي العقد، تحملت موكلتي تكلفه نقل و تخزين المصاعد محل العقد ابتداء من تاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤١ه حتي تسليم المصاعد للمدعي عليها بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٤٢ه بعد امر المحكمه، حيث تم الاتفاق مسبقا في العقد علي ذلك بناء علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشر، والتي نصت علي ما يلي: رسوم تخزين مصعد بمبلغ وقدره ٢٠٠ ريال عن كل مصعد، وتحسب يوميا عن كل يوم تاخير من المدعي عليها. رسوم نقل المصاعد بمبلغ وقدره ٥٠٠ ريال، عن كل رحله لكل مصعد. نظرا لما حكمت به الدايره السادسه باحقيه موكلتي للمطالبه نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقد، ولما وجهت به حول رفع دعوي مستقله للمطالبه بتكلفه نقل وتخزين المواد والتي قدرت بعد احتسابها كما يتوافق مع العقد بمبلغ قدره ١,٤٨٣,٢٠٠ريال، نطلب من فضيلتكم النظر في الدعوي والحكم بطلبات موكلتي. وختمت دعواها بالمطالبه بالزام المدعي عليها سداد مبلغ اجمالي قدره ١,٧٧٩,٨٤٠ (مليون وسبعمايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه واربعون) ريال مفصله علي النحو التالي: ١.الزام المدعي عليها سداد قيمه تخزين ونقل المواد ابتداء من تاريخ ٣/٦/١٤٤١ه حتي تاريخ تسليمها المصاعد بمبلغ ١,٤٨٣,٢٠٠ (مليون واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايتي) ريال. ٢.الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي التي تكبدتها موكلتي في هذه الدعوي بسبب مماطلتها في دفع مستحقات موكلتي وفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بمبلغ٢٩٦,٦٤٠(مايتان وسته وتسعون الفا وستمايه واربعون) ريال. انتهي. وبعد قيد القضيه بالرقم الوارد اعلاه احيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه يوم الاحد ٢٩ /١٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله وبسؤالها عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي وبعد الاطلاع عليها جري سؤال المدعيه عن الاخطار فاجابت قايله قدمت موكلتي بطلب الصلح عن طريق منصه تراضي ويقوم مقام الاخطار وبعد الاطلاع عليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي، وبحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه في الفقره (١) من الماده (١٩) "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الفقره (٢) من الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره ١ من الماده ١٩ من النظام"، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي مرفقات الدعوي ان تقرير المصالحه المرفق في الدعوي، لم يستوف المده النظاميه المنصوص عليها في الماده ١٩ من النظام، حيث اغلق طلب المصالحه بتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٢ه ثم تقدم وكيل المدعي بالدعوي بتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٢ه ، وبالتالي لا يمكن اعتبار طلب الصلح اخطارا صحيحا مستوفيا لشروطه النظاميه، فضلا علي ان تقرير المصالحه لم يتضمن تبلغ المدعي عليها بالدعوي كما جرت العاده وانما تضمن انه تعذر الصلح بين الاطراف فلا يمكن ايضا عده اخطارا صحيحا ما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله اجمعين.