moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٩٠٠٤٤ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للادويه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد تجميل) عدد (٢٣) ؛ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١,٠٠٠.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه : (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها : (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بان المبلغ محل المطالبه صحيح وموكلتها تقر بذلك المبلغ وتطلب الصلح مع المدعيه، ثم عرضت الدايره الصلح علي وكيل المدعيه؛ فذكر بانه لا مانع من الصلح؛ ثم صاغت الدايره بنود الصلح علي النحو التالي : البند الاول: المبلغ المقر به من المدعي عليها هو المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره ٢٠.٠٠٢ريال. البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه في البند الاول من خلال دفعتين الدفعه الاولي بمبلغ قدره (١٠٠٠١ ريال) تحل بتاريخ ٢٨ / فبراير / ٢٠٢٥م الدفعه الثانيه بمبلغ قدره (١٠٠٠١ ريال) تحل بتاريخ ٢٨ / مارس / ٢٠٢٥م. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي المنصوص عليها في البند الثاني فانه يكون كامل المبلغ محل المطالبه حالا فورا عليها، وبعرض ذلك علي الطرفين قررا قبول ذلك الصلح وطلبا اثبات ذلك والزامهما بما التزما به؛ ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: "والصلح خير". ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما التزما به لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.